4 من 8/عمدة الأحكام/كتاب اللعان/ الولد للفراش وللعاهر الحجر/الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
شلوا الله الرحمن الرحيم احمدوا إلا يا رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يجمعي وما بعد قال الموالف رحمه الله تعالى وعن عايشة رضي الله عنها قالت اختصم ساد
ابن وابي وقاص وعبد ابن وعبد ابن زمعه بغلام فقال ساد يا رسول الله هذا ابن واثي عتفة ابن يابي وقاص عاهدى إلي أنه ابن وقال عبد ابن زمعه هذا أخي يا رسول الله ولدى على فراش ابي من
وليزته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبه فراء شبه مبينا بعكبة فقال هو لك يا عبد ابن زمعه الولد للفراش وللعاهر الحجر وحتجيب منه يا سودة فلم يرى سودة قط رحمه الله صلى الله
عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه الجنعي هذا الحديث وما بعده في بيان ما يلحق به النسر إذا كان هناك شخص مجهول النسر واختلف فيه المدعون كل يدعى أنه تبع تبع له فالنبي صلى الله
عليه وسلم وضع قواعد في هذا فالولد أول ما يلحق به الفراش يلحق به الزوج والحق به زوج المرأة التي ولدت هذا المولود وهي في عثمة كان لن إذا لم يكن هناك فراش فإنه ينظر إلى الشبه من ظهر
شبه ياخد المدعين يلحق به والذين يعرفون الشبه هم القافة الذين يقصون الأثر ويعرفون أشباه الناس سمعوا للقافة وهذا الحديث هو من النوع الأول أن سعد بنبي وقاص ربي الله عنه اختصمه هو وعبد
بن زمعة ربي الله عنه في مولود من مرأة مملوكة لوالد عبد لزمعة مملوكة لزمعة وكان يطأها بملك اليمين فولدت هذا المولود لكن كان في الجاهلية ويا خذونا الجواري للزينة ويا خذونا لن خسبهن
والهذا قال الله ذل وعلا ولا تكره فتياتكم يعني المملوكات هل علم كان في الجاهلية على البغاء إن عرضنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ونهن بن صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي فهو حرام
نها عن مهر البغي عن ثمن الكلب ومهر البغي وخلوان الكهن فلما كان عتبه بنبي وقاص أخو سعد ربي الله عنه كان قد فجر بهذه الجاهلية في الجاهلية فجر بهها في الجاهلية على ما كانت عادتهم وقال
سعد ربي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الولد للفراش أبي بالتسرعي فهذا يبدعي إن هذا يبدعي الشبه وهذا يبدعي الفراش الفراش أقوى فحكم به صلى الله عليه وسلم لعبت ابن زمعه وقال
الولد للفراش يعني لمن كانت لمن كانت زوجة له وللعاهل يعني الزانية الحجر وهو الرجم وقيل الحجر معناه الخيبة والخسارة فلها الخسارة والخيبة ثم قال صلى الله عليه وسلم احتجب منه يا سودة
سودة بن زمعه أم المؤمنين احتجب منه نرى للشبه فهذا من باب الاحتياط باب الاحتياط أمرها بالاحتجاب من باب الاحتياط نظرا للشبه فدل له هذا الحديث على أن الولد يلحق بالزوج يلحق بالزوج
يمله الفراش وكذلك يلحق بالسيد الذي يتسغر بأمته لأن التسرعي مثل بل هو أقوى من عقد النكاح وملك ليمين وهو أقوى من عقد النكاح فالولد يكون للوطع الشرعي بنكاح أو بتسرع فدل على أن الأقوى
ما يلحق به النسب هو الفراش وإن كان فيه شبه لغير صاحب الفراش فالفراش مقدم مقدم على غيره ولكن نظرا لوجود الشبه النبي صلى الله عليه وسلم آمر السوده أن تحتجب منه ما أنه أنحقه بأبيها
ولكن هذا من باب الاحتياط فدل له هذا الحديث على وجوب الرجوع إلى أهل العلم في فضل نزاعات القصومات الرجوع إلى الشريعة المحاكم الشرعية ولا يرجع إلى أعراف الناس واحكام الجاهلية لا يرجع
إلى المحاكم الشرعية وأما من يتحاكم إلى العادات القبالية فإنه يتحاكم إلى الطاقوت حكم في غير ما أنزر الله حكم الطاقوت على أي نوع إنكام ثانيا فيه أن الفراش مقدم على الشبه لأنه أقوى من
هوك ثالثا فيه الاحتياط مع كون النبي صلى الله عليه وسلم الحقه بزمعه والد سوده فالمقطب أنه يكون أفن له لكن نظر ليوجود الشبه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحتجب منه من باب
الاحتياط فلم يرها هذا الغلام هذا أصل في قاعدة الاحتياط وتجنب المشتده وقد قار صلى الله عليه وسلم دعما يريبك إلى ما لا يريبك نعم