2 من 5/عمدة الأحكام/كتاب الرضاع/حديث عائشة ان افلح استأذن علي بعدما ../الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعنها قالت إن أفلح أخا أب القعيس استاذن علي بعد ما أنزل الحجام فقلته والله لا آذن له حتى استاذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أب القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعت رمارات أب القعيس
فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعت رماراته وقال أذن له فإنه عمك تريبت يمينك قال عروح فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة
ما يحرموا من النسب وفي لفظ استاذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحت جيبين مني وأنا عمك فقلت كيف ذاك قال أرضعتك إمراءة أخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فدق أفلح إذن له
تريبت يمينك فقالت إن أب القعيس لم يرضعني وإنما أرضعتني زوجته همتنعت منه حتى تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم عند الاشكار سألت النبي صلى الله عليه وسلم
فقال إذن له إنه عمك من الرضاعة فدل لهذا الحديث وعلى أن الرضاعة تحرم للولادة ويقاعدة ثابتة بالأدلة ودل على أن مله اللبن وهو الزوت إن تشر عليه الحرمة فيكون أباً للمرتضع وأقاربه أقارب
للمرتضع وهذا ما يسمى بلبن الفحل فهو ناشئ عن وطعه هذا اللبن ناشئ عن وطع الرجل فاللبن ينسب للمرأة والرجل للزوجة والزوج فتكون محارم الزوج محارم للرضيع ومحارم الزوجة المرضيع محارم
للرضيع أيضاً فلذلك صار أفلح أخو أب القعيس عماً لعائشة عماً لما كان أب القعيس أباً لها من الرضاعة كان أخوه عماً لها من الرضاعة عماً لها من الرضاعة فالغي دليل على أن اللبن ينسب للزوج
والزوجة وأن أقارب الزوج يكونوا محارم للمرتضع وهذا هو مدهب جمهور أهل العلم وهما يسمونه بلبن الفحل هذا هو مدهب جمهور أهل العلم وأنه ينشر الحرمة من الجهتين من جهت الزوج ومن جهت الزوجة
نعم وعنها رضي الله وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فالعم من الرضاعة محرم فالعم من النسب أولاً لكنه لم يذكر في الآية ولا يبدين زينته إلا لبعولته او آبائه
او آباء بعولته او لم يذكر العم قالوا لأن العم يدخل في الأب لأن العم أف يدخل في لغة في لغة الأب وفي هذا الحديث سصريح بأن العم بمنزلة الأب في الحرمة سواء من النسب أو من الرضاع