3 من 5/عمدة الأحكام/كتاب الرضاع/إنما الرضاعة من المجاعة/الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعنها رضي الله وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عايشة من هذا قلت أخي من الرضاعة فقال يا عايشة انظرنا من إخوان كن فإنما الرضاعة من المجاعة نعم
عالفيا الرسول صلى الله عليه وسلم لخل على عايشة وعندها رجل سغرب النبي صلى الله عليه وسلم وجودها للرجل عندها وحده خالية به استغرب هذا فسألها شو هذا فيه التفبت رسول ما استعجل ما
استعجل الرسول صلى الله عليه وسلم بل تفبت قال من هذا قالت أخي من الرضاع فأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك لكن لكن أمرها بالتأكد من شروط الرضاع من شروط الرضاع لأن الرضاع
المحرم له شروط أحدها أن يكون الرضاع في الحولين فإن كان الرضاع بعد الحولين لم يحرم تكون الرضاع في الحولين إنما الرضاعة من المجاعة يعني إذا كان أطفل لا يتغلّى إلا باللبن إنه يحرم
وهذا إنما يكون في الحولين أما إذا زاد عني الحولين فإنه لا أكل الطعام أو يشرب اللبن مع الطعام فلا تحرين بعد الحولين ولو ارضعت حول ثالث أو نصف سنة أو شهر ما يدخل هذا في التحرين تحرين
محدود بالحولين لأن الله قال والوالدات يرضعنا أولادة ونحوليني كاملة لمن أرادة يتم الرضاع فدل على أن نهاية الرضاع إلى الحولين لأن الرضاع بعد الحولين لأن الطفل يستغني بالطعام عن اللبن
ولا الرضاع الذي يحرم هو ما يضني عن الطعام وللك لا يكون إلا في الحوليني هذا فيه شرط من شروط تحريم الرضاع وهو أن يكون في الحولين وأخذوا منه تحريم وأخذوا منه أن إرضاع الكبير لا ينشر
الحرم إرضاع الكبير وأن الخارج عن الحولين لا ينشر الحرم ولا حكم له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده بالمجاعة وفي الحديث الآخر إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام
أبن الفطام أما كان بعد الفطام فإنه لا أثر له فهذا ما ذهب الجمهور أن الرضاع بل يخادفون الإجماع على أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم لكن اختلفوا فيما لو قرت المرأة إلى أن ترع كبيرا من
أجل أن يكون محرما لها هل يفيدها ذلك ويكون محرما وإن كان ليس بحاجة إلى اللبن لكن تقصد من ذلك أن يكون محرما لها هذا ورد في حديث سهيلة بنت عمر سهيلة بنت سهيل ابن عمر زوج أبي حديثة
زوجة أبي حديثة كان عندهما سالم مولى أبي حديثة مولى عتيق وكان يخالطهم ويدخل عليهم ويخدمهم وهو من أفاضل الصحابة ومن السادقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه أولى أبي خليفة فتحرجت
سهيلة بنت سهيل ابن عمر تحرجت من هذا الرجل فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعيه تحرمي عليه فارضعته وصارا من محارميا قالها للدليل على أن عند الحاجة لا باس أن ترضع الكبير
ويكون ابن الله لكن الجمهور يقول الله ما يصرح هذا وقضية سهيلة هذه قضية عين لا عمم لها هذه خاصة بسهيلة فقط لا عمم لها بدليل أن الصحابة ما كانوا يعملون هذا وهم يعلمون قصة سهيلة ما
كانوا يعملون هذا فوكال إجماع على أن أرضاع الكبير لا ينشر الحرمة كال إجماع ولكن من أفتى به أخذ من قصة سهيلة وإن في الإسلام من تيمية وأخذوا بها لكن الصحيح أن هذا لا يجوز وأنه خاص
بسهيلة قال وهي قضية عين لا عمم لها بدليل أن الصحابة ما عملوا بها ولو كان لها عموم لفعلها الصحابة نعم يا عايشة الظبن من إخوانكم وإنما الرضاعة من المجاعة نعم من المجاعة يعني يكون
الرضاعة بديلا عن الطعامة يسد الجوع لا يسده غيره فهذا في دليل على أن لا يحر من الرضاعة إلا ما كان قبل الفقام أما إذا استغن الطفل بالطعام فإن ارضاعه لا يؤسك ولا يفيد المحرمية فهذا
الحديث فيه مسائل أولا فيه الغيره غيرة الرجل على إمرأته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل استغربها فهي دليل على الغيره على النساء وأن الإنسان لا يتساهل مع امرأته
ويتركها تختلت بالرجال اتساهل معها ويقول هي طيبه ولا عند خلاف ولا يمكن أن يسلمنا شيء ما أقول هذا خطر ما يجوز الثقة فيه وفيه التثبت رسول صلى الله عليه وسلم تثبت في الأمر ولم يبادر
بالإنكار حولين قبل الفقام وإن كان قبل بعد الفقام فلا هزر له والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد