4 من 5/عمدة الأحكام/كتاب الرضاع/ حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت../الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ملاهر رحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال الشيف رحمه الله تعالى عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيا بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أو قد أرضعتكما فنهاه عنها فنقف على الباب الذي بعد هو باب القصاص لأن الوقت لا يبتسع للدخول هذا الحبيث أن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قالت زوجت يعني عقبت على إمراء أم يحيا عقبت على أم يحيا بنت أبي إهاب زوجتها فجاءت أمة سوداء أمه يعني مملكة سوداء فقالت قد أرضعتكما فجاء عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ولم يجبه ثم إنه تنحى ثم جاء مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مرة ثانية لأنه في حاجه للسؤال وصاحب الحاجة يلحى حتى يحصل على حاجته النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية أجابه فقال كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فهذا الحديث فيه دليل على أن الرضاع يحرم وأن الرجل والمرأة أو الرجلين أو رجل أو أمرائتين إلى رضع من أمرائت واحدة صار أخوين أن الرضيع إلى رضع من أمرائت واحدة صار أخوين من الرضاع فلا يدود الأتجاوج بينهما يقوله صلى الله عليه وسلم الرضاع تحرم ما تحرم الولادة وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء والله جل وعلا يقول في المحرمات وأخواتكم من الرضاع فالنسارة أختًا لهال الرجل فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها فدل على أنه إذا ثبتت الرضاع بين الجوتي أنه يفرق بينهما وأن ما مضى من عشغته لها وطعه لها يعذرهه بالشبهة يُعجر فيه بالشبهة والأولاد له يلحقون به لأنه بشبهة فيلحق الأولاد به ويخفض نسبهم وفي الحديث دليل على أنه يقبل في الرضاع شهادة أمرأة واحدة وقال صلى الله عليه وسلم اعتمد شهادة هذه المرأة وهذا هو ملهب اليما محمد رحنا الله أنه يقبل في الرضاع أمرأة واحدة إذا كانت ثقة وألجمهور على أنه لا يقبل شهادة مرأة واحدة في الرضاع لا بد من شاهدين أو عدة فيساء وحملوا تفريقا النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه مباب التحريم هاله جوابهم عن هال الحبيث أنه مباب التحريم وذرء الشبهة وهي لم تقل إن فلانها رضعتكم فإنما تقول أنا أنا رضعتكم فهي أقرت بأنها أرضعتهم فيخرق بيناهم وذلأ لأن المرأة ولو كانت مملكة تقبل شهادةها كان بسيطة