1 من 9/عمدة الأحكام/كتاب القصاص/ حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث /الشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
16:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي ومبادل قال المال فرحمه الله تعالى كتاب القصاص بسم الله ورحمه الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعي القصاص ما أخود من القص وهو القطع أو من اقتصاص الأثر يعني تتبع الأثر هذا في اللغة وأما في الشرع القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه والقصاص ثابت بالكتاب
والسنة ويجمعي أهل العلم والحكمة منه ظاهرة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلة كتب يعني فرغ فرغ عليكم القصاص في القتلة والحكمة كما في قوله تعالى ولكن في
القصاص حيات ياء للألباب لعلكم تتقون كيف يكون القصاص حيات وهو قتل للجاني نعم يكون حيات للآخرين وولل جاني نفسه لأنه يحقن الدماء فإذا عرف الذي يريد الجناية عرف النساء يقتص منه ترك
الجناية فحقنا دمه ودم من يريد قتله وكذلك المجتمع يأمن على الدماء إذا وقيم القصاص يأمن المجتمع وعلا أنفسهم من الاعتداء لذلك صار حيات حيات للناس يضمن لهم الحيات ويصون دماءهم عن
الاعتداء عليها ولا شك أن الاعتداء على النفوس المعصومة أنه كبيرة من كبائر الذنوب قال تعالى خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما هذا في قتل المؤمن وفي قتل المعاهد قال
الله جل وعلا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق النفس التي حرم الله تشمل نفس المؤمن ونفس المعاهد لأن المعاهد حرم الله قتله بدليل ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
هذا وعيد شديد وعيد شديد والعياد بالله فالنفس التي حرم الله يشمل المؤمن ويشمل المعاهد يشمل الكافر المعاهد وفي الآية ما توعده الله وجزاهه جهنم هذا واحد خالدا فيها هذا وعيد شديد وغضب
الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما أنواع من الوعيد توعد الله بها من قتل مؤمن متعامدا قال جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض يعني إما
تقتل قصاص أو من أجل منعل فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هل عتدع للنفوس البريئة هو المحترمة مع صومة شريمة عظيمة بل إن بعض
الصحابة يرى أنه لا توبة له بل الله عنه يرى أن القاتل عمدا لا تقبل منه توبة ولا بد من تعذيبه في النار لقوله تعال فجزائه جان مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيم أما
الجمهور فيرون أنه إذا تابتاب الله عليه وقار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هتدر قال تعالى فهذا استثنى الله من تاب من هؤلاء الثلاثة المشرك والزان والقاتل فدل على أن القاتل إذا تاب تاب
الله عليه إذا كان المشرك إذا تاب تاب الله عليه فكيف بالزان إذا تاب توب الله عليه ولكن معنى الآية التي استدل بها بن عباس الله عنه فهذا عذابه لو لم يتب فهذا عذابه وأما إذا تاب تاب
الله عليه وبدن عباسك الجمهور يرون أن القاتل لا يكفر لكن الجمهور يقول إذا تاب لا يعذب وبدن عباس يقول يعذب ولو تاب لكنه لا يخلده في النار أبدا إنما يخلد تخليدا موقت خالدا فيها يعني
تخليدا موقت يعني يطول يطول عذابه فيها أكثر من غيره من أصحاب الكباع لا معنى ليس معنى عند الجميع ليس معنى أنه لخلد في النار أنه كافر لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك هذا يدل على
الشناعة سفك الدماء وأنه عند الله حظيم خطير ولهذا شرع الله القصاص لأجل تلافي هذه الجريمة حماية دماء المسلمين وحماية المجتمع عن القاتل بغير حق والحكمة في هذا ظاهرة أن المجتمع الذي
يقام فيه القصاص تسلم فيه النفوس من القاتل وأما المجتمع الذي لا يقام فيه القصاص فيكثر فيه يكثر فيه قاتل النفوس وليعتدى على الأبرية تكثر فيه الجرائم ولا يغني عن القصاص الحبس المؤبد
كما يقولون ما يغني عنه الحبس المؤبد ولا يرضع الناس الحبس لأنه حتى ولا حبس فهو لا يرضع الناس وأيضا الحبس عرضا لأنه يخرج فيما بعد أو يتوسط له أحد يخرجه فالقاتل حسم حسم لهذه الجريمة
ولا تقبل فيه شفاعة لو وجب القصاص على أحد وطالب صاحب الحق فليس لأحد أن يتدخل ليسقاط القصاص إلا برغى صاحب الدم إذا رضي وقبل التنازل عن القصاص إما بعوض وإما بيرعوض له ذلك أم قتل له
قاتل فهو بخير النظرين إما يقفص وإما أن يودى فالخيار لولي الدم ولا يعترض عليه أحد لو اختار القصاص ينفذ ولا أحد يمنع ولا سلطان واجيه ولا أحد إنما هذا راجع إلى رضاه هو اختياره هو فهذا
فيه رحمة للناس صيانة لدمائهم حفظ لأمنهم واستقرارهم فلله الحكمة البالغة في ذلك نعم نعم، لا يحل دم أمر مسلم ما هو المسلم الذي يشهد الله إلا الله وأن محمد الرسول الله ولم يظهر منه ما
يناقظ الشهادةين هذا يحرم دمه وماله أما إذا كان منافقا ولم يظهر منه نفاق ولكنه في قلبه كافر وإنما أظهر الإسلام لأجل أن يسلم من القاتل فإنه يقبل منه علانيته ولهذا قابل النبي صلى الله
عليه وسلم المنافقين قابل إسلامهم وكفعاهم وقالوا مرتوا أنوا قاتل الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو أنني رسول الله حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالواها وحسابهم
على الله حسابهم في الباطن على الله جل وعاله والذي يعلم سرائره إن كانوا صادقين فإنهم يكونوا المؤمنين من أهل الجنة وإن كانوا منافقين فإن الله يجازيهم جزاء المنافقين يوم القيامة
سرائرهم إلى الله جل وعاله لكن لو ظهر منه ما يناقظ الشهادة من أنواع الردة هذا يأتي في كتاب الحدود لا يحل دم مرء مسلم أشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بيحدى ثلاث خصال
أولى أن نفس بالنفس وهذا هو القصاص وهذا محل الشاهد من الحديث لكتاب القصاص فالنفس تحلوا بالنفس قصاصا أن نفس بالنفس والثيئ الثاني الثيب الزاني في نكاح صحيح الذي سبق أن وطي أمراته في
نكاح صحيح فإذا زن بعد ذلك فإنه يحل دمه وكيفية قتله يأتي بيانها لكن يحل دمه بذلك أما إذا كان بكرا لم يتزوج فهذا يأتي في الحدود أنه يجلد مئة ويغرب سنة كما يأتي وهذا هو المذكر في
القرآن الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلده والقصاص أيضا مذكر في القرآن لكن كلام في الزاني الآن المذكر في القرآن هو الجلد هذا في الذي يتلى وإلا فيه آية نسخ لفظها وباقي
حكمها فأيضا في القرآن المنسوخ لفظ الباقي حكمه أنه يرجم الزاني الثيب الزاني يرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله الله عزيز حكيم كانوا يتلونها مدليلا أن النبي
صلى الله عليه وسلم رجم ورجم أصحابه أدل على أن حكم هذه الآية باقن أنه باقن الثيب الزاني والثالث المرتد تاريك لدينة فإذا فعلنا قضا من نواقظ الإسلام كأن دعا غير الله أو ذبح لغير الله
أو نذر لغير الله أو استغاش بالأموات فهذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه أبطل شهادة الله إلا الله إذا كتب دينة الإسلام إلى آخر النواقظ المعروفة إذا كتب ناقظا فإنه يحل دمه بالرده
يحل دمه بالرده تاريك لدينة المفارق للجماعة لأنه إذا ترك دينه فارق جماعة المسلمين فيقام عليه حد الرده إلا أن يتوب لله الله عزي وجل ويرجع إلى الإسلام فإنه تقبل منه التولة فقل لهذا
الحديث على أشرعية القصاص أو محل الشاهد من الحديث للباب نعم