3 من 9/عمدة الأحكام/كتاب القصاص/انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر /الشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
11:30
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عن سهلي ابن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله ابن سهل ومحيص ابن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرق فأتام حيصة إلى عبد الله ابن سهل ويتشحط في دمه قتيل فدفنا ثم قديم المدينة
انطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلمه فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا كيف نحلفوا ولا نشهد ولا نرى قال فتبرئكم يهود
بخمسين يمينة قالوا كيف بأيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث حماد ابن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم
نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده في حديث سعيد ابن عبيد فكرها رقم رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة نا هذا في القتيل الذي لا يعرف قاتله إذا قتل إنسان في مكان ولم يعرف قاتله حتى يقتص منه وجد في حارة وجد في مكان تفرق الناس وجد في على أثرهم
قتيل بعد تفرقهم المهم إنه وجد قتيل ولا يدراما قاتله فهذا له إجراء مجكور في هذا الحديث وهو ما حصل من قصة عبد الله بن سهل حينما ذهب هو ويصه ومحيصه ابن مسعود ابن عمه ذهب إلى خيبر
وخيبر بلد زراعي شمالي المدينة كانت تقطنه اليهود وكان بلد زراعيا مغلا بالثمار فكانت اليهود تقطنه فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة السابعية بعد صلح الحديبية غزاهم في خيبر
وحاصرهم حتى استسلموا حتى استسلموا بعد شدة وبعد طولي حصار تعب على المسلمين استسلموا ومكن الله المسلمين منهم وصارت بلادهم للمسلمين فيئا للمسلمين صارت فيئا للمسلمين فقالوا يا محمد نحن
أعرف بالزراعه وأعرف بالأربوه فطلبوا منه أن يتركهم يزرعونها بشطر فسرما يخرج منه أعني بنص ما يخرج منه الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم إلى ذلك تركهم يزرعونها ويدفعون للمسلمين نصف
الغلح هذا ما يسمى بالمساقات والمزارع فصارت بلاد إسلامية سافر إليها هؤلاء النفر وتفرقوا في خيبر النخيل وعما رجعوا وجدوا صاحبهم يتشحط في دمه يوجدوا عبد الله بن سهل قريب القاتل يتشحط
في دمه يعني يتحرك في دمه دليل على أن قاتله قريب لكن لا يعرفونه والمتهم فيه اليهود أنه قتيل بينهم وبين منازلهم ومساكنهم وهم أعداء وهم عدى للمسلمين فالقرينة قوية في أنهم هم الذين
قتلوا وهذا ما يسمى باللوث يعني العداوها الظاهرة فاللوث وهو العداوها الظاهرة قرينة تغلب على الظم أنهم هم الذين قتلوه فإتهموا فيه اليهود وذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طالبون
بدمه وتكلم در رحمان بن سهل وكان أصعر القوم وهو أخ القاتيل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يعني اترك الكلام للكبير هذا من الأدب إن الصغير ما يتكلم يوجود الكبير وهم كلهم
جاءوا في القضية كلهم جاءوا في القضية فهذا فيه حسن الأدب وأن الكبير يقدم في الكلام قال له كبر كبر اتكلم حويصة وإتدعوا على اليهود أنهم هم الذين قتلواه النبي صلى الله عليه وسلم لم
يحكم بدعواهه فكما هي القائدة الشرعيه أنه لا يحكم بالدعوى إلا ببينا إلا ببينا أو يمين لو يرطى القوم بدعواهه ولكن البينا على المدعى واليمين على من انكر هذا القائد هالقبائية طلب منهم
البينا هل لم يأتوا ببينا شهود على ما قالوا قال تحلفون خمسين يمين تحلفون خمسين يمين هل تسمى القسامة أيمان القسامة تحلفون خمسين يمين فهذا عدل الإسلام حتى مع الأعداء خمسين يمين على
شخص واحد نقوده لكم برومته يعني الحبل الذي في رقبته رومته يعني الحبل الذي يوضع في رقبات الجاني حينما يراد تنفيذ القصاص به قالوا كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى يعني ما هذا الدليل على
تورعهم مع أن القرينة قويه يغلب على الظن لكن خاهوا على دمامهم قالوا كيف نحلف ولم نرى ولم نشهد يحلفون على غلبة الظن على غلبة الظن لكنهم تورعوا ولم يحلفون حتى مع غلبة الظن لم يحلفوا
تورع منهم قالوا إذاً تبريأكم يهود بخمسين يمين قالوا كيف نقبل أيمان أو من كفار رسول صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ولم يقضي على اليهود بشيء لأنهم لاهم حلفوا ولا رضوا بأيمان اليهود
والأصول براءة ولذلك وداه الرسول دفع عديته من بيت المال فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية القسامة في القتل المعمى الذي لا يعرف فيه القاتل أو المحلة أو أهل سوق أو أهل بلد تهمون فيه
ثانيا فيه أنه لا تقام القسامة إلا مع القرينة القويه التي تغلب على الظن صدق المدعي وذلك العداوة بين القتيل والمدعا عليهم كما بين اليهود والمسلمين هذا العداوة ظاهرة إذا لم يكن هناك
عداوة بين المدعا عليه والقتيل فلا قسامة لأن ما فيه شيء يغلب على الظن صدق الدعوة ثالث يبدأ بأيمان المدعين يبدأ بأيمان المدعين لأنهم ليس معهم بينا فيبدأ بأيمانهم ويكون هذا يقوم مقام
البينا ولا بد أن يحلف خمسين توزع عليهم على عددهم قلوا أو كثروا توزع عليهم على عددهم ودل على جواز الحلف على بناءا على غلبة الظن جدل على جواز الحلف بناءا على غلبة الظن لأن غلبة الظن
تنزل منزلة اليقيد رابعا فيه أنه إذا أبا المدعون يحله ترد الأيمان على المدع عليهم على المدع عليهم فإذا حله بريؤ خامسا في دل العلى أن المدع عليهم إذا لم يحله أنه إذا لم يحلف المدعون
ولم يحلف المدع عليهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك اليهود فلا يقاموا قصاص لعدم توفر الشروط في القسامة ودل الحديث عموما على أهمية الدماء وصيانة الدماء وفي قصاء القسامة لتحيا
للناس فإذا أرادوا أن يقتلوا شخصا إذا أرادوا أن يقتلوا شخصا ترصدوا له وخوفيه وقتلوه وضاءوا ضعدمه فلأجل هذا تصان الدماء وتسد الحيل لأن لا تستشاط الدماء بهذه الطريق