4 من 9/عمدة الأحكام/كتاب القصاص/ حديث أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين /الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعن أنا سبن مالك الرضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوظا بين حجرين فقيلا من فعل هذا بكي فلان فلان حتى ذكر يهدي فعومات برأسها فأخذ اليهدي فعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد
رأسه بين حجرين ولمسلم والنساء عن أناس يهدي قتل جارية على أوضاح فاقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا في قتل الغيلة في قتل الغيلة وهو أن يقتل الإنسان طمعا في ماله يقتل
خفية طمعا في ماله يسمى قتل الغيلة فهذا اليهدي إعتد على هذه الجارية من الأنصار الجارية البنت الصغيرة فقتلها يجل أن ياخذ ما معها من الأوضاح يعني من الحلي الأوضاح يعني الحلي طمعا في
حليها والأداة التي استخدمها أنه رض رأسها بين حجرين وقدرت قبل أن تموت سؤلت من الذي فعل هذا بك فلان؟
ويما تقدر تكلم ولكنها تشير براسها فلان فلما ذكروا واحدا أو ما تبراسها أن نعم فجاءوا به فعترف جاءوا به فعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فروا الظراسه بين حجرين أدل هذا على
مسائل المسألة الأولى فيه إقامة القصاص على المعاهدين لأن المعاهد يخضع لحكم الإسلام إذا كان في بلاد المسلمين دخل في بلاد المسلمين فإنه يطبق عليه حكم الإسلام إذا قتل أو زنا أو سرق أو
طبق عليه حكم الشرعي إنه هو خضع لحكم الإسلام رضي به كذلك اليهود كانوا معاهدين كانوا معاهدين في المدينة يجري عليهم حكم الإسلام وفيه دليل على أنه يقتل الرجل بالمرأة والكبير بالسغير
على أنه يقتل الرجل بالمرأة وأنه يقتل الكبير بالسغير وفيه دليل على أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه فإن الرجل رضر أسلجارية فرضر أسهو وهذا معنى القصاص القصاص أن يفعل بالجاني كما
فعل بالمجني عليه وهذا هو العدل وهذا هو العدل والإنصاف ومن العلم من يقول لا يقتص إلا بالسيف ولكن الصحيح أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه ما لم يكن فعل الجاني محرما فلا يفعل بهي
ألمر المحرم فلا يفعل بهي ألمر المحرم فلا يفعل بهي ألمر المحرم والله الخامر أمات فهذا لا يسق الخامر لأنه محرم لكن يقتل بالسيف يقتل بالسيف فإذا كانت الأداة أو الفعل الذي فعله بالمجني
عليه محرما إنه يقتل بالسيف ولا يحعل به المحرم نعم