5 من 9/عمدة الأحكام/كتاب القصاص/إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط ..../الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عنا به ريرت رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيد كان لهم في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وصلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد كان قبل ولا تحل لأحد بعدين وإنما احلت لي ساعة من نهار وإنها ساعة هذه حرام لا يُعظَد شجرها ولا يُختلا خلاها ولا يُعظَد شوكها ولا تُلتَقَطُ ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يدي فقام رجل من أهل اليمن يُقال له أبو شاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "وقتبوا لأبي شاه" ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخرا إلا الإذخرا فإننا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر قتلت هذي القبيلة معروفة قتلت رجل من من الليث بقتيل اللهم في الجاهلي معروفاً دماء الجاهليها هدرها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها لكن هؤلاء ما بلغ ربما نهما بلغهم هذا الأمر وقتل في الجاهليه ألغها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنه وأسقط دم عمه أسقط دم عمه الذي قتل في الجاهليه فأمر الجاهليه موضوعه ولا يُطالب بها هذا ناحية الناحية الثانية أنهم قتلوا في مكة ومكة لا يجوز القتل فيها وإنما أحلة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار هذه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليجوز القتل في مكة ولا تُقاتلوهم عند المستد الحرام حتى يُقاتلوكم فيه إنما يُقتل المعتدي دفاعاً فقط حتى في الجاهليه كانوا يعظمون الحرم وكان الرجل يلقى قاتل أبيه فلن يكلمه بشيء حتى يخرج من الحرم تعظيماً للحرم فلا يجوز الابتداء القتل في الحرم وإنما يجوز الدفع فقط فإن قاتلوكم ولا تُقاتلوهم من المستد الحرام حتى يُقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك الجزاء الكافرين فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة مكة أنه لا يجوز القتال فيه وإن ترخص أحد بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخلها بالسلاح وحصل فيها قتل فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وحلّت له ساعةً من نهار ثم عادت حرمةها إلى يوم القيامة فلا يجوز القتال والقتل فيها إلا من باب دفع المعتدي أو إقامة القصاص على من وجب عليه القصاص في مكة ما يعطل القصاص في مكة وقام لأن هذا بحق هذا قاتل بحق ثم بيّن صلى الله عليه وسلم بقيّة أحكام الحرم أولا أنه ما يجوز فيه القتال وأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاص به بأمر الله سبحانه وتعالى فهي أن الحرم لا يعبده لا يعبده شجره يعني لا يقطع غصان الشجر ولمراد الشجر البري أما الشجر الذي يزرعه الإنسان الشجر الذي يزرعه الإنسان نهو قطعه إنما الشجر البري الذي ينبت على المطر هذا لا يجوز قطعه ولا كسره غصانه وحتى العشب العشب الذي ينبت على أرض الحرم لا يجوز النهوه إنه يختل يعني يحش ويجمع مثل ما هو في غير الحرم ولكن يرعى يترك الآن عام ترعى فيه ما يخالف تترك الآن عام ترعى أما يجي واحد يقول بجمعه أخزنه لا ما يجوز هذا ولا يختل خلاه يعني العشب الراطب يترك للراعي ولا يختل ولا تلتقت لقطته إذا وجدت اللقطة ويلمال الضاعة الحرام لا يجوز الكتاخذها إلا بشرط أن تقوم بالبحث عن صاحبها حتى تجيده تدفعها إليه ليست لقطة الحرم مثل لقطة الحل لقطة الحل إذا تأخذها وتنادي عليها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك لكن لقطة الحرم لا تحل ولو بعد السنة هذا من خصائص الحرم ولأن الحرام الناس يجول لنا من الاقتار وربما يجي صاحبها ويدورها ويبحث عنها فإذا شلتها وخدتها واني الجاء خلها في مكانها حتى إذا جاء صاحبها أو بصة أحد أو يجدها في مكانها إلا لمنشد ثم قال أبو شاه رجل من اليمن أكتبوا لي يا رسولة يعني كتبوا لي هذا الحديث رسول صلى الله عليه وسلم كان يمنع من كتابة الحديث في عهده صلى الله عليه وسلم لأن لا يختلط الحديث بالقرآن كان يمنع من كتابة الحديث ويأمر بكتابة القرآن ولكن الأفراد لا طلب فرد واحد الكتابة هذا لما طلب هذا الرجل لأنه لا يحفظ الرجل لا يحفظ وطلب أن يكتب له فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له فدل على أن كتابة الأفراد للحاجة لا باسبه وانما منع الكتابة العامة أن يدوّن كلام الرسول كما يدوّن القرآن هذا في عهده لا يجوز لأن لا يختلط القرآن بغيره لأن هذا الرجل خاصة لحاجته إلى ذلك ولأن هذا ليس فيه محذور ولا يخشى أن يختلط بالقرآن وإنما دوّنة السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لما زال المحذور لما دوّن القرآن وانتهى وانقطع الوحي زالت العلة التي من أجلها منع كتابة الحديث ومسألة المسلمون الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في عاصر عمر بن عبد العزيز ومن جاء بعده وعملة المصنفات في السنة ودواوين السنة لأنه زال المحذور هذه مسألة كتابة الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدها حاهده مسألة الثانية قام العباس قام الرسول صلى الله عليه وسلم أقال يا رسول الله للدخل لأن الرسول حرم قاطع الشجر وحرم اختلاق العشف قال يا رسول الله للدخل فإنهم يحتاجونه لقينهم والقين الحداد الحداد الذي يُقذ النار على الحديد والدخل نوع من النبات ويجعلونه من بين اللبنات أو الحجارة من أجل أن يمسك التراب ما ينزل على الميت فهذا يستثنى من النبات الحرم الهدخر يقطع للستعمال ولا حرج فيه وما عداه من الأشجار والأعشاب التي تمبت بالريه لا يجوز قطعها عار هذا يحكام الحرم كذلك الحرم لا يهيج فيه الصيد لا يهيج الصيد فضلا عن قتله ماذا تهيج الصيد من أمكنته ومن أوكاره وتروع الصيد لا يهيج الصيد منها ولا ينفر صيدها كما قال صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها هذا من أحكام الحرم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين هذا محمل الشاهد من الحديث ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يدي وإما أن يقتص هذا فيه دليل على أن الولي القصاص بخير أو العفو مجانا أو العفو على الدية العفو على مال على الدية هو أكثر منها العفو على مال أو القصاص بخير بين هذه الأمور الثلاثة إما مجانا وإما على المال وإما القصاص والتخيل لولي الدم