6 من 9/عمدة الأحكام/كتاب القصاص/ حديث إملاص المرأة وأن النبي قضى فيه بغرة /الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله مصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبية جمعين قال المصنف رحمه الله تعالى إذا سقط ميته إذا جن عليه أحد أمه أو غيره فسقط ميته بسبب الجناية وهو الإملاص المرأة أو الإزلاق معناه سقوط الجنين قبل أواني أولادته فدل هذا على أن الإسلام يحترم الأنفس حتى الأجنة في البطول فأين الذين ينادون بحقوق الإنسان عن هذه التشريعات العظيمة كأن الإسلام أغفل الإنسان ولم يضع له حقوقا حتى جاء أولاء ينادون بحقوق الإنسان فالإنسان محترم وله حقوق وله حماية فالإسلام جاء بحقوق الإنسان هو الذي جاء بحقوق الإنسان الصحيحة لا هؤلاء الذين يتبجحون بحقوق الإنسان ومن العجب أنهم ينادون بحقوق الإنسان وهم يضربون المدن يضربون الحصون ويضربون القرى بمن فيها ويهدمونها على من فيها فجالاً ونساءاً وأطفالاً وكباراً وصغاراً يهدمونها على من فيها لأجل تنفيذ رغباته تحسي المقامعه وما كأن هؤلاء من الإنسان ما هو إلا التناقظ العجيب ولكن يأب الله الله أن يفضح أهل الباطئ ويبين خزيه فهذا الإسلام حافظ على الإنسان حتى في بطن أمة هو أعلم بكم إذا انشاءكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتك فالله لم يهمل هذا الإنسان من ذنشأته فهذا الحديث فيه أن الجنين في بطن أمة إذا جني عليه بأي جناية سواءاً أو تسبب في السقاطه بأي سبب سقط ميثان فإنه يضمن بأمرين الأمر الأول أديه فالأمر الثاني الكفارة كفارة قتل النفس وهذا الحديث فيه بيان الدية وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الجنين مدية ولكن هذا خفي على أمير المؤمنين أمر بن خطاب فدل هذا على أن العالم مهما بلم من العلم قد يخفى عليه قد يخفى عليه شيء من أمور الشرع وقد يخفى عليه شيء من الأدلة الوارض عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى مشورته للعلم وهكذا ينبغي للعالم أن يستشير أهل العنف ما خافي عليه فإن عندهم قد يكون عندهم ما ليس عنده وفوق كل العلم عليه فهذا عمر على جلالة شأنه لم يستنكف من سؤاله للعلم سأل الصحابة في أملاس المرأة ما ليه يجب فيه فقام المغيرها بن شعب رضي الله عنه فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغره بغره عبد أو أمه عبد منلوك أو أمه فعبد أو أمه تفسير للغره ثم يتغره لأن الغره في الأصل الأصل أن الغره هي البياضل الذي يكون في جبهة الفرص ثم صارت الغره تطلق على كل شيء النفيس وقال له غره فشعب رضي الله عنه شهد بما تعلم شهد بما علم من قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن عمر زيادة الاستثبات طلب من يشهد معه فدل على أن الشهادة على الجنايات تكون بشاهدين فشهد معه محمد بن مسلم الانساري بمثل ما روى المغير فقض عمر رضي الله عنه بذلك فدل على أن الديهة الجنين هي عبد أو أمه وقدروها لخمس من الإبد عن قد يأتي وقت ما فيه ما في عبيد فقدروها بخمس من الإبل خمس من الإبل يعني نصف عشر ديات أمه لأنديهة المراه خمسين من الإبل فالخمس من الإبل نصف العشر نصف عشر ديات المراه وهذه الإبل تقدر بالدراه في كل وقت بحسب حسب شعار الإبل وهذا مرده إلى المحاكم الشرعية هذا الشيء الثاني الكفارة وهي أن من جن على حمل فسقط ميتا إن عليه الكفارة لعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمن خطان تحرير رقبة مؤمنة من لم يجد فصيام شهرين متتاب عيني تجب فيه الديه وهي خمس من الإبل نقدار الغره وكفارة قسل الخطع