7 من 9/عمدة الأحكام/كتاب القصاص/حديث اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى../الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عناب هريرة رغي الله تعالى عنه قال اقتتلت رأتان من هذيب فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بضنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها ووررتها ولدها ومن معهم فقام حمل ابن الناب غدا حمل حمل حمل حمل و هذا مثل الحليف اللي لقبله فيه اتبات ما يجب في الجنين يجني عليه فسقط ميت أن فيه الغرّة عبد او انا فا ويوافق الحديث اللي قبله اقتتلت امرأتان يعني تضاربتها اقتتلتها يعني تضاربتها امرأتان من هديه قبيلة معروفة عدنانية فغربت احداهما الاخرى بحجر حجر صغير رمته بها رمتها به فهذا الحجر قتل المرأة وقتل الجنين اللي في بطنية ان قتل في هذه الجناية نفسا نفس المرأة ونفس الجنين على اثر هذه الضربة فقل فيها بقلائين قلاء الاول قلاء بالجنين بغرّة عبد او اما على الجانية وقل بديت القاتلة على عاقلة القاتلة وهم عصبتها لأن ليت الخطى وشبه العمد تكون على عاقلة القاتل وهم عصبته الزكور تحملونها على قدره من باب التضام فيما بينه ورّث الديّة لولد القتيلة ورّث الديّة المرأة لولد القتيلة فدلّ على أن الديّة تركة تورة عن الميت لأنها بديلة عنه فهي الورثتي هذه ثلاث قلاءات في هذه الواقع اولا قلاء في الغرّة في الجنين ثانيا قلاء في القتيلة وهي الأم ثالثا قلاء في الميراث بل أربعة تحكّر قلاء بأن الديّة غير العمد تكون على العام وكذلك لم يتعمّد هذا هذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حمل ابن النّابغة الهدلي وهو والد القاتلة كأنه استثقل هذا الحكم استثقل هذا الحكم فقام وقال يا رسول الله استغرب زمان المرأة القتيلة إنما استغرب زمان الجنين استغرب زمان الجنين اقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شريب ولا أكل ولا عطس ولا استهل ومثل ذلك يقل يعني يهدر هذا اعتراض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم اعترض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت له وقال إنما هو من اخوان الكوهان لأن الكوهان هم الذين يسجعون يسجعون ويردون الحق بسجعهم هذا طريق الكوهان فهو يشبههم فأنه رد الحق في هذا السجع ما شريب ولا أكل ولا استهل يعني اظنى صرخ ومثل ذلك يطل يعني يهدر هذا السجع والسجع إذا كان فيه رد للحق فهو سجع الكوهان باطل أو كان سجع متكلفا فإنه مملك في لغة العرب أما السجع الذي ليس فيه رد للحق وليس فيه تكله فلا بأس به وياتف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وياتف كلام البلغة لكنه من غير تكلف وليس فيه رد للحق فهذا النوع من السجع غير ممقوط وإنما الممقوط المتكلف أو الذي فيه رد على الحق كما فعل حمل بننا بحق الأول فيه ما يكون بين النساء من الغيره ما بين الضرائر من الغيره فالذي حملها تين المرأتين على التتاله والغيره بينه لأنه النظرات وفيه إثبات دية الجنين وأنها غرة عبد أو أمه وفيه إثبات دية وفيه إثبات شبه العمد لأن الجنايات على النفس لا تتكسام عمد أو شبه عمد أو خطأ لذلك عند الجمهور فالعمد ما توفر فيه الأالة الصالحة للقتل مع القصد له العمد أن تكون الأالة صالحة للقتل وأن يوجد القصد من الجاني هذا عمد وشبه العمد ما وجدت فيه ما وجد فيه القصد أصد الجناية ولكن الأالة لا تصلح للقتل لأن هذا حجر صغير ما يصح للقتل عادة فهذا شبه عمد وهو مجد ما حصل فيه القصد ولم يكن فيه آلة صالحة للقتل مثل الضربة باليد والظربة بالسوط والعصا والحصص وهو الهجر الصغير فهذا لم يسمونه شبه العمد وهو الوارد في هذا الحديث وفي الحديث أيضا الندية الخطأ على العاقلة وهذا ثابت في السنة ومجمع عليه بين العلمة ندية الخطأ وشبه العمد على العاقلة وفهي على الجاني والعاقلة هم عصبة الميت من الذكور سمعاقلة لأنهم يدفعون عنه العاقل وهو الديه سمديه عقلاً وقيلة سمعاقلة لأنهم يعقلون صاحبهم ويمسكونه عن التهور سمعاقلة لأنهم يعقلونه كيف العاقلة تحمل وهي لم تجنيه؟ كيف العاقلة تحمل وهي لم يحصل منها جناية؟ الجواب أنها لم باب التعاون والتضام فكما أنهم يريثون قريبهم لو مات وعندهم ملايين أو مليارات يريثونها وكذلك إذا جنا يتحملون جناية كيف يريثونها ويافذون مالها ولا يتحملون عنها الديه هذا بهذا هذا بهذا وليس بهذا غراضه الحمد لله وفي الحديث زم العتراض على الأحكام الشرعيل وأن الواجب على المسلم أن يتقبل الحكم الشرعي بدون عتراضه فاليسلم ويرضى بذلك لأن هذا مقتضى الإيمى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحبك موكى فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجاً من ما قضيت ويسلم تسريماً فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل وقال إنما هو من أخوان الكهان أو سجع كهسجع الكهان هذا من إمكار المنكر نعم