2 من 10/عمدة الأحكام/ كتاب الحدود/واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها/الشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
10:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عنابي هريرة رضي الله تعالى عن وزيد ابن خالد الجهاني رضي الله عنه قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال
الخسم الآخر وهو أفقه منه نعم فقض بيننا بكتاب الله وأذل فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بمرأة وإني أخبرت أن على ابني الرجم ففتديت منه بمائة شات ووليدة فسألت أهل العلمي فأخبروني
أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على مرأة هذا الرجم فقار رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضي أن بينكما بكتاب الله نعم هذا الحريف حد زينة لقبله حد الحرابة وهذا
في حد زينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان تسألانه وكان أحبهما فيه عجله وسوء أدب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله لكنه جاهل نتيجة الجاهل
كان الآخر أفقه منه فهو لم يتكلم حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم فقر بيننا بكتاب الله فقال أحدهما إن ابني كان عسيخا يعني أجيرا العسيف معناه الأجير كان عسيخا عند هذا
أجيرا عنده فزنب مرأته وهل الآن الإختلاق بين الرجال والنسى ونزع الحجاب هذه إتمراته هذا الشاب لما كان مخطلطا بهذه المرأة وقع بينهما الزينة ولذلك الإسلام حرم الإختلاق بين الرجال
والنسى وحرم السهور وحرم وسائل الزينة ابتعادا بالأمة عن هذه الجريمة الشنية فهذا فيه أن ترك الرجال مع النسى غير المحارم أنه يجر إلى الجرائم الخلقية كان عسيفا عند هذا فزنب مرأته وقد
استفتى من قال له إن علبنك الرجل ولخطأ لأن الزاني لم يحسن الزاني بكر لم يحسن ففتديت من الرجل وفتديت منه بمال ففتديت منه بمال بغنم وواليده يعني مملكة خادمة ففتديت من الرجل لأنه قال
له إن علبنك الرجل فدفع المال ثم إنه استفتى أهل العلم قالوا لا معالى ابنك رجل ابنك معالى رجل منه معاليه الجلب لأنه تغريب عام كما في القرآن الزانية وزانية لدوك كل واحد منهما مية جل
والتغريب كما جاء في السنة صحت به السنة تغريب عام بأن يخرج من البلد الذي فيه الجريمة إلى بلدنا ومجتمعنا آخر يتغير حاله ويبعد عن مسرح الجريمة لأجل أن يتغير حاله ويصلح استصلح بذلك
وأيضا فيه ردع الله إنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الأما الغنم والوليده ما هي رد عليك يعني مردودة عليك لا يجوز لصاحبك أن ياخذها النوب غير حق أول شيء إنه لا يجوز شراء الحدود
بالأموان وثاني أن ابنك مع عليها هذا الحد مع علي هذا الحد وهو الرجل لأنه بكره إنما الرجل على المحصر هذا غير محصر فقال له إنه النبي صلى الله عليه وسلم الغنم والوليده رد عليك وعلى
ابنك جل مئة وتغريب عام هذا الذي علبه ثم قال إنه رجل من أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم تصير آنس إغدوا إلى مرأة هذا فإن اعترفت بالزيناء فرجوا مهال فغد الوكيل الذي وكله النبي صلى
الله عليه وسلم والغدوه والذهال في الصباح ذهب واستنطقها فاعترفت بالزيناء فرجمت لأنها محصنة مع زوج أيه محصنة والمحصن يرجم يموت يرجم بالحجار حتى يموت هذا حده فالنبي صلى الله عليه وسلم
قضى بينهما بالحق ورد الحكم الخاطي واستقبل الخصوم برحابة صدر ولم يغضب على الذي أسأل أدب معه أدى من حسن يخلاقه صلى الله عليه وسلم فدل لهذا الحديث أولا خطورة اختلاق الرجال الأجانب مع
النسى لسيما في البيوت والخلوة ثانيا فيها أنه لا يجوز الإفتاب غير علم فهؤلاء الذين أفتوه بأن عليها الرجل وكلفوا أنه يتحمل الأموال هؤلاء مخطئون لا يجوز الفتوة بالجهة ثالثا فهالفرق في
حد الزنابين البكر وأثيب فالبكر عليه جلنين أو تغريب عام والثيب عليه الرجم حتى يموت رابعا فيه أن الزنا لا يثبث إلا بيحد أمرين إما البينا وهي أربعة شهود البينا أربعة شهود يشهدون أنهم
رأى لا يكون هناك احتمال أنهم رأواه يزمي بهذا ذكره في فرجها فإذا شهد أربعة بهذا فإنه يقام عليه الحك لو لا جاء عليه بأربعة شهود فأولئك عند الله هم الكاذبون والذين يرمون المحصنات ثم
لم يأتوا بأربعة شهود فجلدوهم 80 جل هذا جلد القذف هذا جلد القذف أدل على أن نصاب الشهادة في الزنا أربعة شهود يصفون الزنا ويصرحون به صراحة ولا يمكن ولا تعريب ولا يقولوا رأيناه معها أو
في ما يكفي هذا أو رأيناه يقبلها أو أنه ملتصق بها ما يكفي كل هذا ما يكفي حتى يصرحوا بأنهم ذكروا ويبرحوا حتى تذهب كل الاحتمالات ولا يبقى إلا الصحيح والصريح أراضي المسلمين لا حرم لا
يجوز الاعتداء عليها إلا ببينة قاطعة بينا قاطعة هربعة شهود صرحون بأنهم رأوا الزنا حقيقيا يعينهم هذا الشيء الشيء الثاني للقرار أن اعترفت صرجوما ودل على أن الزان يذعتره و هو عاقل و
مكلف أنه يرجع لكن اختلف العلم هل الاقرار مرة أو لا بد من أربع مرات؟
حال قولين معظم يقول يكفي مرة لأن الرسول قال فإن اعترفت ولم يقول أربع مرات أدل على أنه يكفي الاعتراف مرة واحدة بينما الآخرون يقولوا لا بد من أربع مرات يقرر أربع مرات لأن النبي صلى
الله عليه وسلم رد دمائي حتى قرر على نفسه أربع مرات وردد الغامدية حتى تكرر اعتراهها هدل على ملابد من تكرار الاعتراف بالزنا الله أعلم