3 من 10/عمدة الأحكام/ كتاب الحدود/حديث الأمة إذا زنت ولم تحصن/الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبيد الله وعبد الله ابن عثبة ابن مسعود عنبي هريرة وزيد ابن حالد الجهاني رضي الله عنهما قال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمات إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بعوها ولو بظفير قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والظفير الحبل وأن البكر يجلدو مئة هو يغرب عاما وأما الثيب فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت وهذا الحبيث في بيعني حد المماليك المملكين من الرجال والنسى العبيد فإن عليهم الحد أيضا مثل الأحرار فعليهن نصفوا ما على المحصنات من العذاب فالمماليك يقاموا عليهم الحد إذا زنوا ولكن على النصف من الأحرار نصفوا ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب فنصيف إنما يكون في الجلد فالمماليك ليس عليهم رجم لأن الرجم لا يتنصف وإنما الذي يتنصف هو الجلد فكما أن على الحرمية جلده فأغير المحصن فعلى المملك 50 جلده سواء كان بكر نوذي فهذا ما يجب في حق المملك واما التغريب فلا يغرب لأن تغريبه يضرب سيده سيده لا دنب له أو يقام عليه الحد فأجوغ الحد على المماليك ثابت بالكتاب وبالسنة بالكتاب في الآية التي سمعتهم وبالسنة في هذا الحديث ولكن وعليهم الجلد في حالة الحصان وفي حالة البكورة ولا رجم عليهم ودل الحديث على أن الذي يقيم الحد في الجلد هو السيد وفي سائل الحدود حدود التي على الأحرار لا يقيمها إلا ولي الأمر أما السيد فإنه يقيم الحد على مملكه بغير القاطع والقاتل وإنما في الجلد هقط أما القاطع قطع اليد أو الرجل أو الرجل السارقة والحرابة أو القاتل في القصاص فإنما يقيمه ولي الأمر ودل الحديث أيضا على أن المملك إذا تكرر رزناه وكرر عليه الحد إلى ثلاث مرات أو إلى أربع مرات فإذا لم يرتدع لم يجز لسيده أن يبقيه على ملكه بل عليه أن يبيعه بأي ثمن ولو بثمن زهيد ولو بحبل وفير يعني حبل حبل المغفور هو المجدول وذلك حبل المقفور هو المجدول فالك من اجل أن يسلم من شره هذا من ناحية ومن ناحية نخرى لعله إذا انتقل إلى ملك آخر يتغير حاله عند الملك الآخر يتوبل الله عز وجل أو يكون الملك الآخر أقوى من الأول ولا شك أن هذا فيه حتمة تغيير الملك فيه حتمة هذا ما أو شيء من ما يقول عليه هذا الحديث نعم