4 من 10/عمدة الأحكام/كتاب الحدود/أتى رجل رسول الله وهو في المسجد .../الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتارجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحة القاء وجهه فقال يا رسول الله إني
زنيت فأعرض عنه حتى فنا ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبي كجنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذهبوا به فرجموه قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع جاب ربنا عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلا فلما أذلقته الحجارة هرب نعم هذا الحديث
هي قصة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه أنه زنى ثم إنه خاف من الله عز وجل وضاقت عليه الأرض بما رحبت من الندم والخوف من الله عز وجل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن
يقيم عليه حد الزنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل إذلك بل أعرض عنه ثم كرر الإعتراف عنه فلما بل أربع مرات يقر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت من شأنه من ناحية حقله من
ناحية حقله فلعله أن يكون أقرى وغير كامل العقل فأخبر أنه ليس بعقله باس ثم سأل الرجل هل أحسنت؟
هل تزوجت؟
واطئت زوجتك قال نعم أعترف بالإحصان عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وكلهم في أن يذهبوا بي أرجموا نفذوا فيه الحد فرجموا في المصلى يعني المصلى الجناية وأن كان من عادتهم
أنهم يجعلوا للجنايز مصلا خاصاً وير المسجد ويجوز الصلاة عليها في المسجد قد صلوا على بعض الصحابة في المسجد لكن كانوا المعتاد أنهم مصلون عليها في مكان يسمى مصلى الجنايز البقيع الغرقت
فذهبوا به وجعروا يرجمون فلما مست والحجارة وتألم فإنه هرب لأنه تألم جداً فهرب يريد أن يخف عليه أن يخف عليه الألم هذا شيء في النفس البشرية لا كراهية ولا تراجع عن الإقرار ولكن النفس
البشرية عند الألم تنفر طبيع البشرية فقلبوا هو أتموا عليه الحد في الحرّة حرّى أرض حول المدينة من الجانب الشرق والجانب الغربي وهي أرض عليها حجارة مسود والمدينة بين حرّتين حرّى
الشرقية وحرّها الغربية فادركوا وأكملوا عليه الحد تنفيداً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم متحقيقة لرعبته رضي الله تعالى عنه أهل الحديث فيه مسائل أهل الحديث فيه مسائل عظيمة مسلة
الأولى فيه ما بلغى بهذا الصحابي الجليل من التوبة إلى الله عز وجل والندم وأنه قدم نفسه تائباً إلى الله عز وجل قدم نفسه للرجم تائباً إلى الله عز وجل ثانياً فهي أن نصاب الإقرار في
الزنا أربع مرات كما أن نصاب الشهود أربعة شهود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجمه في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة حتى قرر أربع مرات أدل على أن نصاب الإقرار أربع مرات وأما
الشهود فهم شاهدان فقط الشهود على الزنا فهم أربعة شهود أربعة شهود - أربعة شهود - والتي يأتينا الفاحل تم النسائق ما استشهدوا عليهم أربعة منكم والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة
شهداء حجل دوهم ثمانين جل لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء النصاب الشهادة على الزنا أربعة شهود والنصاب الإقرار اختلف العلمى فيه على قولي قول الأول هو قول الجمور أنه أربع مرات كما في
هذا الحديث القول الثاني أنه يكفي في مرة واحدة كسائر الإقرارات وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرأة العسيف الذي سبق واغدوا يا إسفين اعترفت فرجمها ولم يقول أربع مرات أدل
على أنه يكفي مرة واحدة والراجح والله وعلم هو القول قول الأول أنه لا بد من أربع مرات وإلا لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرابعة ولو كان ما دون الأربع يكفي لما أعرض عنه صلى
الله عليه وسلم بل يبادر بقامة الحدي عليه وأما حديث إغدو يا إنيس هذا حديث مجمل فسره هذا الحديث فإن اعترفت يعني اعترفت أربع مرات بنا على أن إنيس يعرف نصاب الإقرار المسألة الثالثة فيه
أن للإمام من يوكل من ينفذ الحدود والوكيل يقوم مقام الإمام لأن يقام الحدود من صلاحيات الإمام لا يجز لياحد يقيم الحد للتوكيل من الإمام فإما أن يقوم الإمام بالإشراف على تنفيذه وأن عبد
الله بن عمر رضي الله وأنهما وفيه أن الحدود لا تقام في المساجد لأن الرجل اعترف في المسجد ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم إذهبوا بي تهبوا بي خارج المسجد قرجموه فلا تقام الحدود المساجد
نعم