7 من 10/عمدة الأحكام/ كتاب الحدود/باب حد السرقة/الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وفي لفظ ثمانه ثلاثة دراهم وآم السنة في هذا الحديث وفي غيره وآم الإجماع وقد أجمع العلماء
على وجود قطع يد السارق إجماع قطعيا فالذي يمكنه يكون مرتدًا عن الإسلام يقول إنه وحسية جط على طرف وحسية ولا تليق بالعالم المتحظر على إليق بالحضارة إن كان الذي يقول هذا كافر الكفر ليس
بعده ذنب أما إن كان الذي يقوله يدعي الإسلام فهو مرتد عن دين الإسلام أما كان يوخذ على وجه الظهور كالنهب والسلب والخطف فهذا يسمى بالنهب أو يسمى بالسلب أو بالغصب ولا يسمى سرقة الذي
يوخذ على وجه الظهور ولا يسمى ببسم الخطف أو الخيانة أو ما أشبه ذلك ولا قطع فيه أما أن السارق لا يمكن مدافعاته يأتي خفيا وفي مأمن يأتي خفيا وفي مأمن يأخذ الماء وأما أن ناهب المنتهب
فهذا يأتي على أن يكون صاحب بالذلك إنه دافع أو أنه يستنجد بمن يدفع هذا الصائل صاحب الأمال آمن على أماله ولا يدري عن مجيئ السارق خفيا والسارق أأخذ بخفيا ومنه استراق السمع استراق
السمع هو الأخذ بخفيا فهذا وجه الفرق بين أن السارق يقطع وأما الخائل المقتصب والمنتهب لا يقطع لكن لمعنى ليس معنا ذلك إنه يترك يروح يُعزَّر ويغرَّم المال إنه ما الكلام في القطع فقط
والقطع في السارقة لاو شروط الذي يُقطع في السارقة هو اليد أقطعوا أيديا هماء واليد هي الكف هي الكف من مفسل الكف وهو المفسل الذي يجمع بين الزراع وبين الكف يسمى بالكوع وما الذي يجمع
بين العبد والذراع يسمى المرفق يسمى الكوع ناس يسمونه الكوع هذا قدر الكوع هو ما بين رأس الزراع وبين الكف هذا هو الكوع وتقطع اليد من الكوع من مفسل الكف وأي اليدين تقطع اليد اليومنا
اليد اليومنا من أين أخذنا هذا والله جل وعلي أقول والسارق والسارقة والسنة فصلت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فصلت وجاءت قراءة في الآية فقطعوا أيما نهما في بعض القراءات فقطعوا أيما
نهما تقطع اليد اليومنا ومن مفسل الكف والسلقة لها شروط منها الحرز وما العادة وحرز كل شيء بحسبة حرز الذهاب غير حرز التبن والحطاب ويختلف كل شيء بحسبة والحرز في البلاد التي يكون
السلطان فيها قوي مثل الحرز في البلاد التي تكون السلطة فيها ضعيفة الحرز يختلف اختلاف البلدان يختلف عدل السلطان وجوره يختلف الأموال مرجعه إلى العرف مرجع الحرز إلى العرف وهو ملعادة
حفظه فيه هذا الحرز مشترط للقطع أيضا بلغ النصاب وهو المذكر في هذا الحديث أن يكون المسروق نصابا والنصاب هو ربع دينار ربع مثقال من الذهاب الدينار المراد به أن نقد من الذهاب الدينار
الإسلامي هو النقد من الذهاب ومن قداره ربع مثقال هذا هو النصاب السرقة من الذهاب ومن الفضة ثلاثة دراهم إسلامية ثلاثة دراهم إسلامية أو ما يعاد القيمة أحدهما من عروض التجارة ما يعاد
القيمة المقدارين من الذهاب أو الفضاء من عروض التجارة له القول المشهور بهذه المسألة ربع مثقال أو ثلاثة دراهم أو ما يعادل أحد المقدارين قيمته ين النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن
قيمته ثلاثة دراهم والمجن هو الترص الذي يتخذه المقاتل هذا هو المجن سمي مجن لأن الاجتنان هو الاستثار جنه الليل يعني ستره الليل لما جن عليه الليل يعني ستره الليل ومنه الجنون لأن الجن
لا نراهم فهم استترون عننا فيسمون الجن لأجل أننا لا نراهم استترون عننا الترص مجن لأنه يستر المقاتل فلا يصل إليه السهام شاهد أنه قطع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة
دراهم فدل على أن السلع وعروض أنها تقوم إما بربع دينار وإما بثلاثة دراهم فإذا بلغ هذا المقدار وجب القطع وإذا كان دون هذا فلا يقطع به نعم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي
صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم قيم جن عرفنا المجن وقيمته ثلاثة دراهم دليل على أن إذا كان المشروق من غير النقدين أنه ثمن بالنقدين ثمن بالنقدين ربع دينار أو ثلاثة
دراهم نعم وفي لفظين ثمانه ثلاثة دراهم نعم تقيمته ثلاثة دراهم وعن عايشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعن عايشة رضي الله سواء نقولنا هذا أو هذا
المهم ثلاثة دراهم أو ربع دينار نعم فإن قطعنا في ربع دينار قد صابنا السنة وإن قطعنا في ثلاثة دراهم قد صابنا السنة وإن قطعنا في سلعة ثمانها ربع دينار أو ثلاثة دراهم أصابنا السنة
وإحمد لله نعم