8 من 10/عمدة الأحكام/ كتاب الحدود/حديث المرأة المخزومية التي سرقت/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وعن عايشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يدتري عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد وأيام الله ويم الله ويم الله ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها نا هذا حديث عظيم فيه أن الحدود لا يحاب بها تقام على الشريف على الوضيع خلافا لما كان في الأمم السابقة التي غيرت وبدلت إن كانوا يقيمون الحدود على الضعفة ولا يقيمون على الأكابر والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم لو أن بنته فاطمة سرقت لقطع معانها من أشرف الناس ورشية هاشمية من الرسول صلى الله عليه وسلم لو سرقت لأن من باب الافتراق وإلا حاشاها أن تسرق رضي الله عنها لكن هذا من باب الافتراق مثل قوله تعالى فإذا كان الرسول لو أشرك يحبط عمله كيف بغيره كذلك إذا كانت فاطمة بنت محمد لو سرقت وهي أشرف نساء العالمين لقطعت يدها كيف بغيرها والمناسبة أن هذه المرأة من بني مخزوم وبنو مخزوم بطن من قريش بطن من قريش منهم الوليد بن المغير ومنهم خالد بن الوليد منهم بنو مخزوم ومنهم أبو جهل ومنهم بني مخزوم بطن من قريش كانوا ينافسون بني هاشم في الشرف وفي الكرام وفي قدران مرأة منهم مخزومية كانت تستعيل المتاء تأخذوا عارية تأخذوا عارية أن تأخذوا حاجة تنتبع بها وتردها إلى صاحبة تأخذ قدر تأخذ صحن تأخذ سكين تأخذ تقضي حاجاتك بها ثم تأودابها أو سيارة تأخذها وتقضي حاجك وتردها إلى صاحبة وهذا مشروع وهذا في هاجر قالت تعالى ويمنعون المعون تتوعدهم بالويل والمعون المراد به العارية فإذا كان احتاج خوك إلى الاستعارة وليس عليك ضرر فإنك تعيره هذه المرأة كانت تستغل هذا الشيء تستعيل المتاء بصورة أنها سترده ثم تجحده تنكره فهي تسرق وتستر ذلك بالعارية تسرق من الناس وتستر هذا بصورة العارية فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لأن الحيل لا تنفع إذا وريد بها إسقاط الاحكام الشرعية ما نفعت اليهود لا يجوز الاحتيال على أوامر الله سبحانه وتعالى وأن تظهر الأشياء بغير مظهرها يسمى الخمر بغير اسمه يسمى الربا بغير اسمه يسمى السرقة بغير اسمها ما يجوز الأسمى لا تغير الحقائق ولا يلتفت إلى الأسمى إنما يلتفت إلى الحقائق فهذه المرأة كانت تستر ولم ينفعها ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فقبيلتها أهمهم شأنها لأنهم راه شريفها من بني مخزوم من قريش أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وفي ذلك هوان عليهم فكروا بكيف يواجهون الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجدوا أن أحب الناس إليه أحب الرجال إليه هو يعني بعد ببكرنا الصديق بعض لكن ألسقهم به وأقربهم إليه مولاه مولاه ساما بن زيدي بن حارث رضي الله عنهما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه لأنه الرسول كان يحبه ويحب أبي ويحبه زيدي بن حارثة فأرادوا أن يثذرعوا إلى الرسول بهذا الرجل الكريم وساما بن زيدي نظر اللي مكانتي عند الرسول صلى الله عليه وسلم وساما يريد الكلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم لأن هذا ما في محابات لأحد ولا فيه وسائط وفي دلل على أن الشافع يرد إذا كانت شفاعته سيئة إنها ترد ولو كان قصده حسنة إنها ترد ولا تقبب ما يشفع شفاعة سيئة كلها كفل أمنا في الحديث إذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع والمشفل وفي هذا الحديث إنما أهلك من كان قبلكم أنهم يقيمنا الحد على أضعيفة فهذا يتركون الشريف ففي هذا نهي لنا أن نسلك مسلك الأمم السالقة في هذا الأمر وفي غيره وفي هذا الحديث مساء العظيمة أولا فيه القاطع بالعارية بجهود العارية ولكن الرسول قطعها لأنها سارقة لأنها تستعير من الناس ولكن ظاهر الحديث مع ما قال به الإمام أحمد رحمه الله فالوفتح هذا الباب بالحيل احتاء للناس على السرقات فلا قد من سد الزراع والحيل وحفظ أموال الناس ومنع المكر بالناس وفيه تحريم الشفاعة في الحدود فيه قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثاً من آوى محدثاً أي منع من إقامة الحد عليه فهو ملعون لعن الله الشافع والمشافع تعافو الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجد فيه دليل على أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها أما قبل أن تبلغ السلطان فلا هم من يستر عليه أن نصلخ بين الطرفين ولا ترتفع للسلطة لكن إذا ارتفعت السلطة فلا بد من تنفيذها وفيه أنه يجب علينا أن نخالف حديماً كان قبلنا بالاحتيال على محارم الله وأحكام الله بالحيل كما تفعل اليهود كما تفعل الأمم السابقة من اليهود والنصارة نعم وفيه القسم وإن كان الإنسان صادقاً فالرسول أقسم هو الصادق المستوك صلى الله عليه وسلم لكن هذا من باب وفيه لفظ كانت إمراءة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها إلا أول رواية صراقة مراءة من بني مخزوم صراقة في آخر الرواية بينا نوعية هذه السلطة وهي أنها كانت تستعير المتاع وتجحده يكون الرواية الثانية مبينة للرواية الأولى نعم