10 من 10/عمدة الأحكام/ كتاب الحدود/لا يجلد فوق عشرة اسواط إلا في حد .../الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال رحمه الله عن أبي بردة هان ابن نيار البلوي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواض إلا في حد من حدود الله انتها من باب الحدود انتقل إلى التعزير إلى التعزير التعزير هو التأديب هو التأديب في كل معصية ليس فيها حد ليس فيها حد ولا كفارة كل معصية ليس فيها حد مقدر من الشرع وليس فيها كفارة ففيها التعزير ولا يترك العصات إسرحون ويمرحون بل لا بد من العقوبة إما بالحد كان هناك حد أو العقوبة بالتعزير حتى يرتدع الناس التعزير هو التأديب وهو في كل معصية التأديب في كل معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة أما ما في حد فيكف الحد وما في كفارة تكف الكفارة فيه ويطلق التعزير على التوقير فهو من الأشياء التي يسمونها مضاد لغوية يطلق على معنى متغيرين من باب الأضداد سمعون باب الأضداد ومن ذلك التعزير يطلق ويراد به التأديب كما هنا ويطلق ويراد به التعزير تؤمن بالله ورسوله وتعزيره تعزير الرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى تعزيره تؤديبه؟ لا معنى تعزيره توقره فالذين آمنوا به وعزره ونصره يعني عزره وقته وقروا وحترموا عليه الصلاة والسلام فهذا من الأضداد وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله لو خذنا بظاهره لقولنا إن التعزير لا يجوزا يرفع عن عشرة أسواط إلا في الأشياء التي حددها الله كزنا والقاذف هذا يجلد فيها الحد ولكن العلم رحمهم الله لهم مواقف من هذا الحديث منهم من يقول لا يجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد يعني فيه معصية المراد بالحد هنا المعصية أما الجلد من باب التأديب على شيء غير معصية وإنما يجلده ليؤدبه كمعلم الصبيان فهذا لا يزيد على عشرة أسواط لأنه على غير معصية وإنما وللتأديب فقط وتهديب الإنسان ليذوق العقوبة حتى يرتدع عن الأشياء ويكف عن الأشياء غير اللائقة فإذا كان التأديئ التعزير على شيء غير معصية وإنما هو على على شيء خلاف الأولى على شيء خلاف الأولى في التصرفات فهذا يؤدب لك لا يزاد على عشرة أسواط أما إذا كان على معصية هيزاد على عشرة أسواط بحسب ما يرضع إلا أنه لا يبلغ به الحدود يكون أقل من الحدود يزاد الجلد إلا أنه لا يبلغ أقل للحدود وهو 80 جلد يكون 79 مثل 75 إلى آخرين هذا قوله الذي اختاره الإمام بن القيم وجماعة إن المراد إلا في حد من حدود الله يعني في معصية وأما ما كان غير معصية وإنما هو من باب خلاف الأولى أو التهديب والتربية فإنه لا يزاد على عشرة أسواط كحد أعلى على عشرة أسواط كحد أعلى وإذا تنازل أن عشرة فهو أحسن القول الثاني أن الحديث على ظاهرة وأن المراد بحد من حدود الله يعني المعاصل المراد بها العقوبات المقدرة لا يدلد فوق عشرة أسواط إلا في حد يعني إلا في العقوبة التي قدرها الله ويراد بالحد هنا العقوبة وليس المعاصية مراد بالعقوبة بها العقوبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى فيضرب على الأشياء التي ليس فيها حد دون عشرة أسواط أو عشرة أسواط كحدنا على لا يزاد عليها عملا بظاهر الحديث يعيكون التعزيل مقصورا على عشرة أسواط ولا يزاد إلا في الحدود فيزاد فيها على حسب ما قدر الله جل وعلى فيها والأول هو القول الراجح أن المراد بجلد على الأشياء التي ليس من المعاصل وإنما هي من خلاف الأولى أو التهذيب أو التربية وأما ما كان معصية فإن ولي الأمر يزيد في الجلد على حسب ما يردع وتحصل به المصلحة والتعزير يختلف منهما يكفي فيه الكلام والتعنيف ومنهما يحصل بإخراجه من المجلس طرده من المجلس ومنهما يحصل بالهجر وترك الكلام معه التعزير ومنهما يحصل بالضرب ومنهما يحصل بالفصل من الوظيفة إلى آخره هالتعزير باب واسع على نظر الحاكم الشرعي القاضي على نظر القاضي هو الذي يقدر التعزير بحسب ما يردع في الجريد وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله نعم