5 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال ../الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها ما لمرء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله ويمانهم ثمن قليلا وهذا أيضا في الأيمان هذا الحديث في الأيمان وأن الحالف يجب عليه الصدق ولا يجوز له تعمد الكذب في اليمين وفيه دليل على أن الأيمان تستعمل في الخصومات قوله صلى الله عليه وسلم البينا على المدعي واليمين على من أنك فتستعمل اليمين في الخصومات وإذا لم يحلف وإذا لم يحلف فإنه يقضع عليه بالنكول أو ترد اليمين على المدعي كما سبق الخلاف فيه فالحاصل أن الأيمان أنها من الطرق الحكمية التي يحكم بها القاضي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم البينا على المدعي واليمين على المدع عليه وفي لفظا على من أنك فيجب أن يكون الحالف في الخصومات صادقا يجب أن يكون صادقا في يمين ولا يحلف كاذبا من أجلي أن ياخذ حق أخيه ينهذ حق أخيه وإذا لم يحلف سيقضى له بما في يده ولا يكون للمدعي شيء بموجب اليمين إذا كان صادقا فهذا هو المطلوب وإذا كان كاذبا فإنما ياخذه حرام وسحت ولا يكفي أنما ياخذه حرام بل يلقى الله وعليه قضبا فهو ياخذ مالا حراما في الدنيا ويلقى الله يوم القيامة وعليه قضبه صلى الله عليه وسلم لهذا قال من حلف على يمين صبر يعني يصبر نفسه الصبر هو الحبس يعني يحبس نفسه عليها وينطق بها وهو يعلم أنه كاذب ليقتطع بها مالا مرئ مسلم إلى توجهت عليه اليمين في القصص فهيحلف من أجلي أن ياخذ مالا أخيه المدعاب فإنه يلقى الله يوم القيامة والله عليه غلبان ومن غضب الله عليه فإنه يكون من الهالكين والغضب إنما يكون على من علم وجهت وإنه يعلم الحق وجهته فإن الله يقضب عليه ولهذا وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم لأنهم يعلمون الحق وانكروه عن علم أضب الله عليه فكل من علم حق وجهته فإنه يكون من المغضوب عليهم والعياد بالله فالله يوصف أنه يغضب وأنه يرضى وأنه يحب وأنه يكرى أنه يسخط وأنه يمقوت كل هذا جاءت به الأدلة وهو علما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى ليس كغضب المخلوق وإنما هو غضب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى كسائر وعن لا شعث ابني قيس قال قال ونزلت إن الذين يسترون بأهد الله وإمانهم ثمنا قليلا ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم وعيد أنواع من الوعيد والعياد بالله من طريقة للكسب الحرام في البيع في الشراء في الخصومات الذي يحلف ليجرى الكسب وأخذي الأموال فإنه يكون هذا السبيل لا خلاق لهم في الأخرة يعني ليس لهم في الجنة نصيب هذا وعيد شديد ولا يكلمهم الله لأن الله يكلم المؤمنين ويكلمونه في الجنة ويتلذذون بكلامه وينظرون إليه سبحانه وتعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة لا ينظر الله إليهم إنظر رحمة وإكرام حضبا عليهم بل يعرض عنهم سبحانه وتعالى إهانة لهم ويزكيهم لا يطهرهم من الذنوب والمعاصل التي كان عليهم وماتوه عليهم فإن المؤمن قد يعفوا الله عنه ويخلصنا الله لا يرفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءه قد يغفر الله للمؤمن يوم القيامة لكن من حلف وهو كادب على أموال الناس سواء في البيع أو في الشراء أو في الخصومات أو في الأجورات أو غير ذلك أو في المقاولات أو غير ذلك من اتخذ اليمين سبيلاً للكسف وهو كذب فإن هذا سبيله يوم القيامة نسى الله العافية ففي هذا وانتم تعلمون أن من علوم القرآن أسباب النزول ولمعرفة أسباب النزول فوائد عظيمة وليهذا المفسرون كلما مروا على آية لها سبب بيّنوا السبب وألّفوا مؤلفات خاصة بأسباب النزول ليجلي لأن سبب النزول يوضح الآية ويبينها والقائدة كما قالوا ألعب رهب عموم اللفظ لا بخصوص السبب فليس هذه الآية خاصة بهذا الرجل وإنما الآية عامة إن الذين وهذه من الفاض العموم عند الوصولين فهي تتناول كل من التصاف بهذه الصباع إلى يوم القيامة فهذا فيه تعظيم الإيمان وحترام الإيمان وأن الإنسان لا يحلف إلا وهو متيقّن ولا يحلف على الكلب أو يتعمل الكلب فإذا حلف كاذبا في الخصومة أو في البيع والشراء قدرتكب جريمتين عظيمتين الجريمة الأولى أفضل أموال الناس الجريمة الثانية إستهانته باليمين واستخفافه بها حسنا إليكم سماحت الوارد يقول السائل حلقول النبي صلى الله عليه وسلم يختطع بها ما لمرء مسلم أن هذا الحكم خاصم بالمسلم أو أنه يدخل فيه الذمي والمعاهد والمستامن يدخل فيه مع للغير يدخل فيه مع للغير سواء مسلم أو غير مسلم لا تن المسلم نظر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال إمر إن مسلم إلا بطيبة من نفسه فمال المسلم لا يحل بحال من الأحوال إلا بطيبة من نفسه أما مال الكابر إنه يحل بالجهاد والغنيمة والفيء ما مال المسلم فهو ما يحل بحال من الأحوال هال وجه والله علم أن الرسول قال ما لإمراء المسلم لأن مال المسلم لا يحل بحال من الأحوال قال تعالى إلا أن تكون تجارة إلا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نعم