6 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم/الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وعن الأشعة ابن قيس قال كان بينه وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مالمر مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان نعم وهذا من نوع الوعيد وهو أنه لا خلاق له في الآخرة ولا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكه وله عذاب أليم وأيضا الله يغضب عليه أنواع من الوعيد الشديد والعياد بالله وبعب الناس تساهل في الأيمان وربما يحمله الطمع في المال أو يحمله الحمية الحمية والعصبية إلى أن يحلف وهو كادئ يجب على المسلم أن يحترم اليمين ولا يجعلها سببا لنيل الحطام في الدنيا أو لتزكية نفسه أو تزكية غيره من غير علم يجب أن يحترم اليمين الله جل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف المهيم ويقول في المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وفي الحديث أن الطريق إلى الحكم مشاهدين على المدعي أو اليمين وإن أثى المدعي بالشاهدين أغي له وإن لم يأتي بشاهدين فإنه يحلف المدع عليه وحلف المدع عليه فإذا حلف فإنه يترك على قول وقيل إنه لا يترت وإنه ما يقضى عليه إذا أبا يحلف إذا حلف يترك نعم إذا حلف يترك ويوكى الظاهره إلى الله عزي وجه لكن إذا لم يحلف هذا يسمى بالنكول فقيل يقضى عليه وهو المشهور عنده العلمة وقيل ترد اليمين على المدعي ترد اليمين على المدعي إذا كان عنده شاهد واحد ترد اليمين عليه هنا