7 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/من حلف على يمين بملة غير الإسلام/الشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
14:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعن ثابت ابن الضحاك الأنصاري أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبة متعمدة فهو كما قال ومن قتل
نفسه بشيء عذب به يوم القيامة نعم هذا الحبيب في خمس مسائل عظيمة وموضوع في الأيمان أيضا أوله المسألها الأولى من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال كما لو قال هو يهودي أو نصراني إن كان
هذا الشيء صحيحا أو غير صحيح أو إن كان عنده كذا أو ليس عنده كذا إذا حلف على نفين أو إثبات في المستقبل أو حلف على شيء ماضي إن كان حصل هذا الشيء هو يهودي إن كان هذا الشيء قد حصل أو أن
هذا الشيء لم يحصل فإنه إذا كان كالبا كما قال يكون يهوديا أو نصرانيا أو بالملة التي حلف بها وهذا خطر عظيم قيل إنه يكون كافرا كاليهود والنصارة كما هو ظاهر الحديث وقيل إنه يكون هذا من
باب الوعيد ولا يكفر بذلك لا يكفر بذلك لكن يكون هذا من باب الزجر والوعيد لاجل أن يترك الناس هذا الأمر ولا يتساهل فيه كثيرا ما يقول بعضهم هو يهودي إلا يحفائي فعل كذا هو نصراني هو إلى
آخره إلا يفعل كذا وهذا أمر لا يجود وأمر حضيع فعال المسلم أن يتجنب هذا اللفء ولا يحلف بالديانات الكافرة لا يحلف بها فإن كان يعظم الديانات الكافرة فلا شك في كفرة أما إذا كان لا
يعظمها وإنما جرع على ما يسمع من الناس وعلى العادة فهذا لا شك أن هذا معصيه كبيره وياثمن عظيما لكن لا يخكم بكفره عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى المسألة الثانية الله جل وعلى حرم
قتل النفس بغير حق سواء نفس القاتل أو نفس غيره ونفسه ليست ملك له تصرح فيها فلا يجد للإنسان يقتل نفسه مهما بلغ به الشدة والألم والضيق وينتحد لا ولا يقتل نفسه بل يصبر على البلاء ولا
يقتل نفسه إذا قتل نفسه فإنه يرتكب أشد من ما هو فيه يكون عليه العذاب والعياد بالله فهو يريد تخلص من ما هو فيه في الدنيا لكنه يقع بما هو أشد في الآخرة يدخله الله النار ويعذبه بها بما
قتل به نفسه فإن قتل نفسه بحديدة فإنه يطعن نفسه في النار بالحديدة وإن كان قتل نفسه بسم فإنه سمه في يده يتحسه يعني يبتلعه في جهنم وإن ترد من جبل فهو يترد في نار جهنم والجزاء من جنس
العامل والعياد بالله فهذا فيه تحريم أن الإنسان يقتل نفسه في أي حال من الأحوال لا يقتل نفسه لكن إذا قتله العدو أو قتله الكفار فإنه يكون مظلوماً وأما أنه يقتل نفسه فإنه يكون ظالماً
وإنه ما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الزنوب وعليه وعيل شديد في هذا الأمر وهذا محل الشاهد لأن الباب باب الأيمان والنذور والنذور كما سبق هو أن يلتزم الإنسان بعبادة لا تلزمه في أصل الشرع
كان ينظر أن يتصدق أو أن يعتمد أو أن يصلي صلاة الليل أو أن ينظر نذر طاعة فالنذر لا ينبغي للإنسان أنه ينذر أو لي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخير
فالمسلم يفعل الطاعة على ساعته وإذا تركها هل شيء عليه إذا تركت طاعة المستحبة لا شيء عليه وإن فعلها فله أجر لكن إذا نذر فإنها تلزمه فقد يعجز عنها ينظر سيام ينظر حد ينظر عمرة ينظر ثم
يعجز عنها يكون ورط نفسه وكان في الأول في الساعة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فهو ورط نفسه فالنذر مكره دخول في النهار فالنذر مكره لكن إذا نذر يلزمه الوفاء قوله صلى الله عليه وسلم من
نذر أن يُطيع الله فاليُطيعه إنما يستخرج به من البخير اللي ما يفعل الطاعة اللي بنذر هذا بخير بخير على من على نفسه بخير على نفسه كان اللي ينبئ إنه يأتي بالطاعة ويكثر من الطاعة لنفسه
فكونه لا يفعل الطاعة اللي بنذر هذا الدليل على بخله على نفسه إنما يستخرج به من البخير لكن إذا كان النذر لا يملك النذر كان قال الله لا أعتقنا عبد فلان أو تصدق من مال فلان بكذا وكذا
هذا لا يملكه الإنسان فلا ينعقد به النذر إنه لا يملك النذر ولا يملك المنذور وإنما يلزم النذر في ما يملكه الإنسان من المال أو من الصلاة أو من الصيام الذي في استطاعت الإنسان وملكه هذه
المسألة هي الثالثة في رواية "وَلَعْنُوا الْمُؤْمِنِكَ قَتْلِهَ" المسألة الرابعة "لَعْنُوا الْمُؤْمِنِكَ قَتْلِهَ" "وَلَعْنَ اللَّهُ فُلَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" هذا حرام ولا يجوث
وليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي فلا يتلفظ الإنسان باللعن على المسلمين ولا يعود نفسه اللعن ولما لعنت مراءة ناقتها وكانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر
فلما لعنت ناقتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوخذ معه للناقه وأن تترك قال الرواي فكأن ينظر إليها لا يتعرض لها أحد عقوبة لها فلا يأل الإنسان ما يلعن نفسه ولا يلعن أحد من المسلمين
ولا يلعن ممتلكاته أو دوابه أو بيته ولا يلعن الأوقات أو الأزمنه لا يلعن إلا من يستحق اللعنة أن يستحق اللعنة أما أنه يعود نفسه على اللعن والشتائم والسباب والبذاءة فهذا لا يلق بالمؤمن
مؤمن ينزه لسانة عن البذاءة بالكلام لا سيما اللعن وإذا لعن مؤمنا قال لعن الله فلانا وهو مؤمن فحكمه وماذا من قتله والله جل وعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعامدا فجزائه جهنم خالدا فيها
وغذب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يعني فعليه من الإثم مثل الإثم من قتل هذا المؤمن وليس معنى أنه كقتله يعني في القصاص أنه يقتص منه وإنما معنى أنه كقتله ولمناسبة أن القاتل
أخرجه النفس من الحياة إلى الموت وهذا أخرج الإنسان من الرحمة إلى اللعنة أخرجه من الرحمة إلى اللعنة وإلى الهلاك فمن هذا الوجه كان لعن المؤمن كقتله فلا يجد الإنسان يتفوه باللعنة لا
يلعن نفسه ولا زوجته ولا أولاده ولا أقارب ولا إخوانه المسلمين لا يلعن أحده يمسك لسانه وعن اللعنه نعم المسألة الرابعة أن تسبئ إلى المسألة الخامسة من الدعاء دعوا كاذبة لي تكثر بها لم
يزيده الله إلا قلة فبالحصومات من الدعوا دعوا كاذبة يتكثر بها بياخذ موال الناس يدعي على الناس وهو كاله ويأتي بحجج باطلة لأجل أن ياخذ أمواله فهذا أمر محرم وأخذ لأموال الناس بالباطل
فلا يجود الإنسان يدعي شيئا إلا وهو صادق في دعواه ولا يدعي دعاة وباطلة وخصومات فاجرة ويستعمل قوة حجته وفصاحته وإلى آخره من أجل أن ياخذ أموال الناس فإن الله جل وعلا حسيب على الجميع
وهب أنه حصل ما يريد في الدنيا واروج على الحكام فإنه لا يلعن فالنسان لا يدعي ولا يتقدم بالدعوة عند المحاكم سوى أن كان أصيلا أو وكيلا أو محاميا لا يتقدم بالدعوة عند المحاكم إلا إذا
كان صادقا في دعواه ومتيقنا من صحة دعواه هما يدعي بالباطل ويستعمل البلاه والفصاحة وشهداء الزور والأيمان الفاجرة فهذا لن يفوت على الله عز وجل يوم القيامة والدنيا من قضيه سريع لكن
الآخره مقبله قريبا ودائمه العياد بالله لا تنقب فاللنسان أن يحاسب نفسه عن هذه الأمور ولا يتساهل فيها ويقول كل الناس على هذا أنت معلك من الناس انت عليك من نفسك إذا كفر الناس وأشرك
الناس ودخل النار أنت تكفر وتدخل معهم النار لا أنت عليك من نفسك يا يهللين آمن عليكم أمهسكم إذا اتديت ولا تقول للناس كلهم على هذا كلهم يفعلون هذا وهذا شيء عليه الناس عليك من نفسك ثم
إنك تدعوا الناس وتبيل لهم وتنصحهم تأمروا المعروف تنهى عن المنكة أما أنك تساهل مع الناس وتدخل مع الناس فيما دخلوا فيه فهذا أمر لا يجود وأن تعرف إن هذا باطل نعم