8 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة/الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
صلى رحمه الله تعالى باب النذر وعن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتك فليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك نعم
هذا فيه أن من نذر طاعة فإنه يوفي بها قال صلى الله عليه وسلم ومن الطاعة هالعتكاف وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى هذا هو العتكاف ويكون في رمضان وفي غيره فهو عبادة اللغث في المسجد
والجلوس في المسجد للعبادة وإن تنظية الوقت فيه هذا عتكاف سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد وهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استفت النبي صلى الله عليه وسلم يانه نذرت في
الجاهلية يعني قبل أن يسلم أن يعتك فليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فهذا فيه دليل على مسائل مسألها الأولى الرجوع إلى أهل العلم
استفتاء أهل العلم في المسائل ولا ياخذ الإنسان برأيها ورأي الجهال أو الذين ليس عندهم علم تخرصات قل يرجع إلى أهل العلم ليصدر عن علم وعن فتوى صحيحة لكن بعض الناس إذا صار لهوى ويخشى لو
سأله له العلم ما جو على هوة استفتي الجهال ويستفتي المتعالمين ويبحث عن الأقوال الشاذة ليتخلص بها هذا يتبع هوة ما هو بالتبع الحق الذي يتبع الحق يسأله للعلم ويعمل بما يقوله ليبري
أذمةه سواء له أو عليه فهذا عمر ابن الخطاب استفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أوفي بنذرك إذا كان النذر طاعه وفيه دليل على أن الاعتكاف عباده وطاعه لله عز وجل وفيه دليل على أن
النذر ينعقد من الكافر فإذا أسلم فإنه يؤديه إذا أسلم فإن عمر رضي الله عن النذر في الجاهلية وهو كافر ثم أسلم وسأل النذر وإن عبد الله بن عمر رضي الله أما لو لم يسلم فلا يطالب بالوفى
بالنذر لأنه ما يصح منه العبادة وهو كافر