11 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/استفتى سعد بن عبادة في نذر كان على أمه/الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقضيه
عنها سعد بن عباد ربي الله عنه سيد الأنصار من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن سادة الأنصار له فضائل عظيمة توفيت أمه ربي الله عنها وفي ذمتها نذر لم توفه فكان سعد كان بارا بأمه سال
النبي صلى الله عليه وسلم هل يقضي عنها ذلك قال صلى الله عليه وسلم نعم فقضيه فهذا الحريث فيه مسائل مسأله الأولى الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل من أمور الدين ولا يرجع إلى غيرهم فهذا
السعد على جلالة قدره وفضله وعلمه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهما فضل البر بالوالدين وأن البر لا ينقطع بموت الوالدين فاليتصل بعد الموت يعني تصدق عنهما ويسدد معليهما من الديون
وينفذ وصاياهما ويدعو يدعو لهما فالبر متصل بعد الموت لا يقول الإنسان والدهمات خلاص أن قطع عمله نعم هو أن قطع عمله لكن الحي يهدي إليه يهدي إليه سواب عمله وينفعه ذلك حسب ما جاء في
الأدلة أقد جاء أن الصدقة تنفع الميت وأن الدعاء ينفع الميت وأن الحج والعمرة ينفعان الميت فما جاء الدليل به أنه يفعل للميت يفعل الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذه الآية
عامة لكن خصصتها الحديث الدال على جواز أو على مشروعية نفع الميت بالأشياء التي ورد الدليل بها لاسيما من الولد فالولد هو من كسب أبيه ومن عمل أبيه أولد صالح يدعو له وفي هذا الحديث أن
مما تو عليه حق لله أو حق للمخلوقين أنه يقضى عنه وأن ذلك يبريئ ذمته والحديث لم يعين هذا النظر لكن جاء في بعض الروايات أنها نظرت أن تصدق لكن الحديث هذا يدل بعمومه على أن النيابة تدخل
في العبادات لكن العلمة مختلفون قالوا العبادات المالية تدخلها النيابة وأما العبادات البدنية لا تدخلها النيابة تصلات والصيام وكل ما هو بدني والعبادات المالية تدخلها النيابة كالصدقة
وإخراج الزكاة وغير ذلك تدخلها النيابة وبعض العلماء يقول العبادات البدنية إن كانت نذرا إنها تدخلها النيابة فلو نظرت أن تصلي فإن وليا يصلي عنها لأن هذا الشيء لم يجب عليه باصل الشرع
وإنما هو الذي أو جبه على نفسي فتدخلوا النيابة أما الأمور التي وجبت باصل الشرع فهذه لا تدخلوا النيابة لا يصلي أحد عن أحد لا يذكر الله أحد عن أحد نما هذه خاصة بمن فعلها أما النذور
تدخلها النيابة سوى عن كانت بدنية أو مالية وقد يعاف الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه في رواية في البخار من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه فدل على أن العبادات المنذورة تدخلها
النيابة سوى عن كانت بدنية أما صوم الواجب باصل الشرع لا أما الصوم الواجب عليه بسببه هو كالكفارات والنذور فهذه تدخلها النيابة كذلك الديون التي عليه تدخلها النيابة إبراأل لذمة الميت
النيابة على ثلاثة أنواع نيابة في العمال البدنيها التي لم تدخلها التي سبتت باصل الشرع فها خلاف كما ذكرنا النيابة في العمال المالية لا خلاف أنها تدخلها النيابة كوافاء الديون وقضاء
الزكاة أما العبادات البدنية التي لم تجب باصل الشرع فهذه موضع الخلاف بين العلماء وعليه صوم ندر كدر فما تعالي صوم ندر قال هذا مخصص أو مفسر لعوم الحديث