14 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/خذي من ماله بالمعروف/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند بنت عتبة إمراة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك أنجبت الأبقال كمعاوية وأخيه يزيد بنبي سفيان رضي الله عنه وزوجها أبو سفيان بن حرب أبو سفيان بن حرب المعروف الذي تأخر إسلامه أسلم عام الفتح رضي الله عنه أسلم عام الفتح وكان من سادة قريش بل لما قتل جعما قريش في بدر صار هو من بعدهم هو الزعيم إلى أن من الله عليه بالإسلام فأسلم عام الفتح جاءت هند بن تعتبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أتقول إن زوجها أبا سفيان رجل شحيح شحيح يعني بخيل مع حرص الشح هو البخل مع الحرص وصفته بهذا هي وصفته بهذا هذا هو الشح أنه يشح عليها فإنه تباح الغيبة عند الحاكم عند القاضي لاجل التوصل إلى الحق فهي ليس قصدها التفكه بعرب أبي سفيان وإنما قصدها الوصول إلى حقها وذكرت السبب فقط ذكرت السبب ولم تقصد التنقص إنما تقصد توصل إلى حقها فهذا في دليل على أن المشتكي والمشتكي متظلم أنه يذكر ما في خصمه من الظلم والعدوان ولأجل لنتوصل إلى حق وليس هذا من الغيبها المدمومة ليس من الغيبها المدمومة هذا مستثناء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا في دليل على أن المرأة لا تأخذ مما زوجها إلا بإذنه أو بإذن الحاكم ما تأخذ مما زوجها إلا بإذنه أو بإذن الحاكم الشري إن هندن جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذت معنى يمكنها نتأخذ لكن ما أقدمت على هذا إلا بعد أن جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا أرجو إلى هل العلم في مثل هذه المشكلات فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف مش علاقة هذا في باب القضاء علاقته أن الرسول حكم على أبي سفيا سمع دعوة هندن وحكم على أبي سفيا وهو غائب قالوا فهذا فيه دليل على جواز الحكم على الغائب إذا استدعى الأمر هذا لأن لا تضيع الحقوق ولسان الواحد تغيب ويختفى وتضيع الحقوق إذا علمه سيخكم عليه جاء وليس هذا يفتح الباب للمحتالين ويختفون ويسافرون وتضيع الحقوق الحكم على الغائب هذا حكم بها الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي سفيا هذا وجه سياق المؤلف لهذا الحديث في باب القضاء وهو حجة لمن قال يقضى على الغائب وإذا جاء الغائب وقلب إعادة النظر له ذلك له ذلك ما يسد الباب عليه فإذا جاء وأجاب عن دعوة المدعي بجواب صحيح فإنه على حقه وإنه على حقه ويختم على الغائب وإذا حضر عند شيء خفي على الحاكم فإنه يبده والحاكم يغير حكمه وإنما قضى على الغائب من باب الحاجة والضرورة ودفع حاجة المضطر وهذا في السد باب على المحتالين لدينا اتهربون من القضاء ومن الحكم عليهم إذا علموا ان الحاكم سيحكم عليهم ما مختفوا ولا تحيروا ومن العلم من يقول له هذا مهم من باب القضاء هذا من باب الافتاة هذا من باب الافتاة لأن القضاء لا بد من سماع جواب المدعى عليه هذا الأصل في القضاء لا بد من سماع المدعى عليه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع من المدعى عليه فيكون هذا من باب الفتوى لا من باب القضاء وعلمت من الفتوى تختلف عن القضاء الفتوى هي بيعني الحكم من غير الزام وأما القضاء فهو بيان الحكم مع الإلزام لكن الظاهر القول الأول أنها لمن باب القضاء وأنه يجوز القضاء على الغائب ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في باب القضاء وفيه دليل على مسألة الضفر الضفر ما هي مسألة الضفر إذا كان لك حق على شخص وأبا أن يعطيك إياه وظفرت بماله فإنه يجوز لك أن تأخذ قدر حقك لأنك ظفرت بحقك فتأخذ منه قدر حقك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي هند خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف فإذا لم تتمكن من أخذ حقك وظفرت بمال لخسمك فإنك تأخذ قدر حقك منه هذه سمونا مسألة الضفر وهي مشهورة عند آهل العلم في الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة وأولادها على زوجها نفقة الزوجة لا إشكال فيها ولهم عليكم كسوتهن وطعامهن بالمعروف كما جاء في الحديث أو ما ذمعنا قال تعالى اليوم فقدوا ساعة من قدر عليه رزقه اليوم فقدوا ماتاه الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله باهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم نفقة الزوجة لا زي مهل الزوجة حتى ولو كانت غنية لو كانت الزوجة غنية عندها مليارات والزوج فقيد لأنها محبوسة عنده أما الأولاد هتجبوا نفقتهم إذا كانوا محتاجين أما إذا استغنوا ليس لهم نفقة إذا استغنوا صارم والظوخين ولا يشتغلون ولا يبيعون ويشترون ويحترهون ليس لهم نفقة حالة والده لكن إذا احتاجوا وليس لهم حرفة ولا وظيفة ولا أو هم لا يستطيعون العمل لكونهم مرضا أو أنهم يفقدون بعض أعضائهم ولا يستطيعون فالوالد ينفق عليهم يعولهم إنما إذا استغنوا فليس لهم حق على والدهم وفي الحديث دليل على أن النفقة لا حد لها وإنما يرجع فيها إلى العرفة خذ ما يكفيك وولدك بأي شيء بالمعروف بالمعروف ما تعرف عليه الناس في كل زمان بحسبه فأن نفقه إنما تكون بالمعروف في هذا فيه الإحالة على العرف في بعض الأمور التي لم يحددها الشارع الشارع الحكيم لم يحددها لأن لو قاد تختلف والأشخاص يختلفون المتقلبات تختلف فأشارع أحال هذا على العرف في كل وقت بحسبه فهذا بعض ما يدل عليه حديث أهند بن تعتوه رضي الله عنها وهو حديث عظيم فيه مسائل عظيمة نعم ما أدري الله وشدريه عن هذا هو وشل يدره يعرف باسوفيان عاصر باسوفيان نعم الأشياء اليسيرة ما في معنى تاخذ مما زوجها الأشياء اليسيرة مثل عقاساء العند الباب لقمة أو تمرى أو الأشياء اليسيرة لا بس بها إنما شيء كثير هذا لا لابد من إذنها وإذن الحاكم الشرعي نعم