18 من 18/عمدة الأحكام/كتاب الأيمان والنذور/لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس .../الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه نعم وهذا الحديث أيضا في باب القضاء هو طريق من الطرق الحكمية طريق من الطرق الحكمية ولم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الناس دماء رجال واموالهم فانت لا تستعجل في قبول الدعوة ولو ظهر لك إن المدعى إنه صادق وأنه هي لا تستعجل لا تستعجل تثبت جاء رجل رضي الله عنه مفقوء العين يشتكي وطالب بالقصاص ويبكي فقال حتى يحور خسمك فقال الحاضرون يا أمير المؤمنين مفقوء عينه تسيل دم كان ربما أن الآخر مفقوءة عينه هذا مفقوء عين واحدة لكن ربما أن الآخر المدعى عليه قد هقئت عينه جميعا أنه ما يستعجل في هذه الأمور ولا يتأثر بما يظهر لها من حالة المدعى إنه صدوق وأنه أنه طالب علم وأنه بن حلال وأنه لا ما يستعجل لو يعطى الناس بدعواهم الدعوة هي الطلب الدعوة هي الطلب والمراد بالمدعى هو الذي إذا سكت تورك والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك هذا الفرق بينهم المدعى من إذا سكت تورك ما يقال ورمة الدعى ورمة الطلب حقك ما يقال لو هكذا كيفه أما المدعى عليه ما إذا الدعى على شخص وسكت الشخص ما يترك يقال ما جوابك عن هذه الدعوة ما قال ما ما ما عند له شي ما كده إجال محلف اليمين على المدعى عليه الحديث الآخر البين على المدعى لأن المدعى يدعى خلاف الأصف فهو ضعيف الجانب فلذلك كلف بالبينة لأنه ضعيف الجانب لأنه يدعى خلاف الأصف لأن الأصف البراءة حتى ياتي بشهود وأما المدعى عليه فكتفيا منه لأنه قوي الجانب لأن معه الأصل الأصل البراءة الأصل البراءة فإذا حلف خل يسبيله فالرسول صلى الله عليه وسلم رسم في هذا الطريق الصحيح للقضاء أولا أنهم لا استعجلون في قبول الدعوة والحكم بها مهما كان المدعى من الورع والتقوى والعلم والفاضل لا يستعجلون في هذا الإنسان بشر لدعى قوم أو لدعى ناس أموال رجال ودمائه لو فتح المجال فيكلف بالبينة قال صلى الله عليه وسلم شاهدك أو يمينه شاهدك أو يمينه فالمدعى يكلف بالشهادة بالبينة لأنه يدعى خلاف الأصل قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعيمة فهنا فيه أن القاضي أو الحاكم لا يستعجل في سماع الدعوة وتصديق المدعى لا يصدقه أبدا مهما كان لا يصدقه وإنما يطلب منه البينة على ما قال خانيا في الحديث أن المدعى عليه يكفي منه اليمين اليمين على المدعى عليه يكفي منه اليمين والحكمة ما لكرنا هناك في جانب المدعى وجانب المدعى عليه ثالثا بالحديث أن الناس لا يقفون عند حد لو فتح لهم المجال لا أسرفوا في الدعاوة على الناس فلا بد من قيد يردعهم وهو الإتيان بالبينة الإتيان بالبينة العادلة هذا هو الذي يوقفهم عند حدهم نعم