2 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/أنفجنا أرنباً بمر الظهران فسعى ../الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعن أنا سبن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن فجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغب وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها
فقبيله لأنه يدل على أن الأرنب من الصيد وأنها حلال هذا وجه سياق الحديث في هذا الباء قوله لغيبه يعني تعيبه واللغوب هو التعب ولقد خلقم السماوات والأرض وما بينه ما في ستة أيام وما ما
سنام اللغوب يعني من تعب فالذلك يسير على الله جل وعلى وما ما سنام اللغوب وهذا رد على اليهود الذين يقولون إن الله تعب من خلق السماوات والأرض هستراح يوم السبت يعني يوم السبت ما في خلق
قال الخلق بدأ يوم الأحد وانتهى بيوم الجمعة يوم الجمعة كامل الخلق بيوم السبت ما في خلق اليهود قالوا إن الله الله اتخذه عطلة استراحة فيه تعالى الله عن ما يقولون علوى كبير وهذا من
جملة تجرؤهم على الله سبحانه وتعالى الحاصل أن اللغوب هو التعب ولغيبه يعني تعيبه يطلب الأرنب فأدركها الراوي فأصادها حيا ثم ذهب بها إلى أغيره من الصحابة فدبحها هلبي دليل على أن الصيت
لا يحل إذا ودرك ووحي لا يحل إلا بالذكات أما إذا مات بالاستياد مات بالاستياد وذكر رسم الله عليه حين إرسال السهم أو الجارحة فإنه يحل لأن ذكاته صيده إذا مات بسبب الإصابة أما إذا أدركه
وفيه حيات إنه لا يحل إلا بالذبحة والدليل هذه الأرنب التي أمسكوها أدبحوها وفيه دليل على مشروعية الهدية فيه أن الأرنب حلال وفيه دليل على أنه الصيد لا يحل إذا أمسكوه وحي إلا بالذكات
وفيه الاستناب في الذكات وفيه المشروعية الهدية نبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا قال إن الهدية تسلوا السخيمة والهدية تسلوا السخيمة يعني ما في القلوب من تهاجر ونعم ففيه أن
الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وأنها من ما أحل الله له خلاف الزكات إنها لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لأهل بيته وأما الهدية فإنها تحل للرسول صلى الله عليه وسلم نعم