3 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/نحرنا على عهد رسول الله فرساً/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعن أسمى ابنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه وفي رواية ونحل في المدينة نعم هذا أيضا فيه أن الخيل حلال أنه يحل أكلها لأن
أسمى ابنت ببكر رضي الله تعالى عنهما أي رضي الله عنها وعن أبيها وفي رواية ونحل في المدينة نحل في المدينة وعن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحوم الحمر الأهلية وأذنى لحوم الخيل أدل
هذا على أن الحوم الخيل مباحة لأنها كما في هذا الحديث أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أكلها وفي دليل على أن الخيل تنحر مثل الإبن يعني تذبح عن نحر حلاف البقر والغنية ومن
العلم من ذهب لا تحريم الحوم الخيل كالمالكية هو استدلين بأن الله لما ذكر الخيل والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلموا فكما أنه حمير والبغال لا تحل فكذلك
الخيل ولكن هذا يقول إنه دلالة اقتران دلالة الاقتران عند الوصولين ضعيفة لا سيما وقد جاء ما يدل على الفرق بين الخيل وبين الحمير والبغال وهذا الحديث وأمثاله فالصحيح وهو مذهب الحناب له
وغيرهم أنه لا باس بأكل الحوم الخيل وأنها من الطيبة حسن الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل جاء حديث أسماء في الصحيحين بلفظ نحرنا وفي لفظ لهما ذبحنا فهل يقول إنه يجوز النحر ويجوز
الذبح في الخيل فلو لفيه ولهذا قالوا لو ذبح ما ينحر أو نحر ما يدبح جاز أكله