4 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/نهى النبي عن لحوم الحمر الأهلية/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيلة وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي وتركب ويحمل عليها وحمر متوحشة وهي ما يسمى بالوضيح وشكل شكل الحمار ولحق يعني إلا أنه يختلف بعض الشري وإلا شكله تركيبه مثل الحمار الحمار الوحش حلال وهو ما لا يعيش الله في البر ويتوحش من الناس ويهرب أما الحمر الأهلية فآذي تعيش مع الناس متأهلة هذه حرام والعلة في ذلك النهارج يعني نجسة في الحديث فإن النهارج إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية قال إن نهارج يعني نجسة أدل على تحريم كل نجس ولذلك قال العلماء يحل كل طاهر لا مظرت فيه يخرج بالطاهل النجس إنه حرام كالحوم الخائل الحمر الحوم الحمر الأهلية وسائر النجاسات حرام لا يجوز أكلها الدم لحم الخنزير الميتة كلها رجس ونجسة لا يحل وكله كل نجس فإنه لا يحل وكل ما هو مظر طاهر لكنه مظر وذلك كسم والدخان والقات وأشد من ذلك الخمر وأشد من ذلك الحشيش والمخدرات أذي مظره وقاتله فلا تحل يا حرام في هذا الحديث وحريم لحوم الحمر الأهلية لأنها نجسة رجس وفيه إباحة لحوم الحمر الوحشية لأنها ليست برجس باللحمها طيب وفيه إباحة لحوم الخائل ثلاث مسائل كانوا في حصار خيبر أصاد الصحابة مجاعة لأنه طال الحصار ونفدت أزوادهم فذبحوا الحمر الأهلية وجعلوا يأكلونها فالنبي صلى الله عليه وسلم حلم باللك فأمر بإكثاء القدور وهي تغلي بالحوم الحمر أمر بها فأكثئت وأهدرت وقال إنها رجس ولا تحل نعم