11 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/حديث همام بن الحارث ارسال الكلاب المعلمة/الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن همام ابن الحالثي عن عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه
قال قلت فيه رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكنا علي واذكر اسم الله فقال إذا أرسلتك البكى المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك قلت وإن قتل قال وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس
منها قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل أبوه حاتم المشهور في الجواد مات في الجاهلية ولم يدرك الإسلام وكان نصرانيا وكذلك
ابنه عدي حلما حل له وكان نصرانيا ثم مننا الله عليه بالإسلام فأسلم حسنا إسلامه وصار من قادة المجاهدين في سبيل الله رضي الله عنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة عن الصيت
فهذا فيه دليل على أن المسلم إذا أشكل عليه شيء فإنه يرجع إلى أهل العلم ليبين له الصواب كما قال تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأن يتوثق من حلها حتى لا يأكل حراما سأله عن
مسألتين مسألها الأولى إذا أرسل كلبه المعلم يعني المدرب على الصيت وذكر اسم الله عليه عند الإرسال بأن قال بسم الله فهل يأكل ما صاده وإن قتل وإن قتل الجارح الصيت قال نعم كل وين وإن
قتل فيكون إرسال الجارح المعلم مع ذكر اسم الله عليه وإقتله للصيد من مثابة الذكات الله جل وعلى يقول فكلوا من ما أمسكن عليكم وما ألمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن من ما ألمكم الله
فكلوا من ما أمسكن عليكم وذكر اسم الله عليه بهذه الشرطي أن يرسل الكلب المعلم إلى الصيد وأن يذكر اسم الله عليه فما صاده إن أدركه من قتلا بالصيد فهو حلال وإن أدركه حي فإنه لا بد أن
يلكيه كما سبقه لأنه تمكنا منه وهو حي فلا بد من تلكيته هذه مسألة إلا إذا وجدت مع كلبه كلبا آخر فإنه لا يأكل خشية أن يكون الذي صاده الكلب الآخر الذي لم يرسله ولم يذكر اسم الله عليه
فيغلب جانب الحضر لأن هذا محتمل أنه حلال فإنه صاده جارحه وأنه حرام إذا صاده غيره فيغلب جانب التحريم فيترك هذا الصيد يترك هذا الصيد تغليبا لجانب الحضر وهذه مسألة عظيمة وهي ترك
المشتبة ترك ما فيه ريبة خشية أن يكون من الحرام كما سبق في حديث العربي ومن التقشبهات قد استبرى لدينه وعرضه هذه المسألة ثلاثة مسائل المسألة الثالثة إذا قد فسهمه أو معراضه والمعراض هو
العصاة محدد الراس عالة صيد يرميه على الصيد ليصيبه به بحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت المعراض فما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل فدل على أن السهم أو المعراض لا
بد أن يجرح لا بد أن يجرح الصيد فإن ضربه بعرضه غير المحدد فانقتل فإنه حرام لأنه يكون من الموقودة والموقودة نوع من أنواع الميته وهي التي قتلت بمثقل الموقودة هي التي قتلت بمثقل تلحجر
ومتن العصاة والخشبه ونحو ذلك فهذه موقودة إلا إن أدركه حيًا كما سبق فإنه يدكيه ويأكله هذا الصيد المعراض ما أصاب بحده وجرح فإنه حلال وما أصابه بعرضه وضربته فإنه لا يؤكل إذا مات بسبب
ذلك يانه موقودة نعم فهل أترك الصيد ولا أأكله مثل الصيد الكلم فهل إيش؟
صلى الله عليه وسلم هتلوالد يقول السائل "ما حكم استعمال الكلب الأسود في الصيد" ما هو بأس ودبهين فلا بأس يعني بيه لون غير السوات آخر نعم صلى الله عليه وسلم هتلوالد يقول السائل "إذا
وجد كلب آخر مع كلبه " وعلم أن صاحبه ذكر رسم الله عليه فهل يأكل منه؟
شل لي يدريه إنه ذكر رسم الله عليه إن كان سأله وقال نعم أنا أرسلته وذكرت رسم الله عليه زالة الشبهة زالة الشبهة نعم أما إذا يقول إنه يمكن إنه ذكر رسم الله عليه فمشألة الاحتمال ما
تكفي نعم