14 من 15/عمدة الأحكام/كتاب الأطعمة/ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه/الشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
13:47
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعال رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الفليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصاب أبلا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات
القوم فعجلوا وذبحوا ونصب القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوا وعال رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الفليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصاب أبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصب القدور فأمر النبي صلى الله عليه
وسلم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابدك أوابد الوحش فما ند عليكم منها فصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إن ألاق العدو غدا وليس
معنا مدى فنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن وظفر وسواحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وهذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذل حليفة من تهامة وذل حليفة وادي معروف يحرم منه آهل المدينة واتهامة المنخفض من الأرض والمراد به المنخفض الساحلي تحت جبل السرات من جهات البحر
هذا هو تهامة وأصاب من الغنم والإبل أصاب الصحابة من الغنم والإبل وما أصاب من مال العدو وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم كعادته صلى الله عليه وسلم أنه مع أصحابه ومع
الجيش والسراية كان يكون هو الأخير يتفقد الناس والظعفة ويحمل العاجز ويعين المحتاج ويتفقد أحوال صحابته فهذا ينبغ للقائد أن يكون مهتمًا بما معه من الجنود والرجال تفقدهم فيساعد العاجز
ويحمل الذي ليس معه ظهر ويتولى شؤونهم لأنه مسؤول عن ذلك كان صلى الله عليه وسلم كعادته يكون في الأخير ولا يكون هو الأول أمامهم لأن هذا يفوت عليه معرفة حوال أصحابه ورفقائه فكان لما
أصاب هذه الأموال كانوا جوعة فيهم جوع شديد فبادروا وذبحوا وأناصب القدور بدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا خطأ حتى مع غير الرسول
صلى الله عليه وسلم لا بدنا الجيش أو السرية تراجع قائدها ولا يكون هناك تصرفات فردية بدون إذن الأمير أو القائد فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قضب عليهم وأنزل القدور وهي تغلب
باللحم وخلط اللحم بالتراب تأديب لهم تأديب لهم على ما فعلوا ثم إنه صلى الله عليه وسلم قسم فجعل العشر من الغنم في مقابل في مقابل البعير جعل هذا من ناحية القسمة لأن العشر تعادل البعير
من ناحية القسمة أما من ناحية الألاحي والهدي البعير يعادل السبع والبقرة تعادل السبع من الضان هذا أول الحديث ومحل الشاهد لم يأتي بعد ومحل الشاهد في أنه ندى بعير يعني شرد بعير ولم
يستطيع إمساكه وليس فيهم خيل كثيرة يمسكونه على الخيل فأهوا رجل إلى سهمه فأطلقه على البعير فحبسه أصابه السهم فنحبس وتمكن القوم منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهاله الإبل أوابد
كأوابد الوحش يعني منها ما يشرد كما يشرد الوحش هي أصلها متأهلة لكن أحيانا تصاب بالشرود لما أعطاها الله من القوة وسرعة العدو فتند كما يند الوحش ولا يتمكن أصحابها منها فحكمها حين إذن
حكم الصيد أنها ترمى فإذا ماتت بسبب صابة ومن ثم قالوا إن ما يعجز عن تذكيته في محل الذكات فإن ذكاته بجرح في أي موضع كان من بدن كالشارد والواقع في بئر ونحو ذلك فهذا فيه فمحل باب
الذكات ما هو باب الصيد لكن له شبه بالصيد من حيث أنه يعمل معاملة الصيد فتوى يكون ذلك ذكاتا له يكون ذلك ذكاتا له ولو يسمى هذا صيدا وإنما يسمى مذكة لأن إلا أنه لا يقدر على تذكيته في
محل الذكات فيكفي أن يجرح في أي موضع من بدنه نعم قال قالت يا رسول الله إنا لا قل عدو غدا فبأي شيء نذك ما احتجنا إلى ذكاته للأكل قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم يعني شق الجلد
وأنهر الدم من المذكات فكلوا فدل على أنه تحل الذكات بالمحدد وينهر الدم يعني يصب الدم كان نهر من قوةه واندفاعه دل على أن الحكمة أن الحكمة من الذكات هي استخراج الدم الذي في الحيوان
لأن الدم خبيث ومبر فالحكمة في الذكات هي استخراج هذا الدم وانهر الدم يعني أساله وذك رسم الله عليه فكلوا فدل على أنه لا بد من الذكات الشرعية بشرط التسمية على الذبيحة كما قال تعالى
فكلوا من ما ذك رسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين إلى قوله تعالى ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه فالتسمية شرط للذكات وحل المذكات ومن ما لم يذكر اسم الله عليه فدل هذا على شرطين
من شرط الذكات الشرط الأول الآلة وإن تكون محددا ينهر الدم فإن كان مثقلا كالحجر والعصى وما يقتل بثقله فهذا موقيد لا يحل هذا هو الموقودة وهذا كما سبق أن المعراض إلى أصاب بعرضه لأنه من
الموقودة مع أنهر الدم وذك رسم الله عليه فكلوا ليس السن هذا استثنى يستثنى من المحددات السن فلا يذكر بالسن والظفر الزفر الإنسان وظفر الحيوان لا يحل الذكات به وإن كان محددا هذا
استثناء من المحدد ثم بينا صلى الله عليه وسلم وإن كان حكمة في أن السن والظفر لا يحل ذكية بهما وإن كان ينهر الدم وإن كان محددا وينهر الدم فإنه لا يحل ملعلة قال صلى الله عليه وسلم
سأحدثكم عن ذلك يعني يخبركم أما السن فعظم هذه العلة أنه عظم فدل هذا على أنه لا تحل الذكات بالعظم وإن كان محددا جميع العظام وإن كان محددا وينهر الدم إنه لا يحل الذكات به وأما الظهر
فمدى الحبشة وهن كفار مدى الحبشة يعني ستاكينهم وهن كفار ولا يجوز التشبه بالكفار في هذا وفي غيره نعم إنه لا قل عدو غدا وليس معنا مدى أفنذ بحب القصب؟
القصب لا منع منه إذا كان محددا لا منع الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم هذا عموم واستثنى من هذا العموم شيئا فقط السن والظفر إذا ما عدا من المحددات فإنه يجوز الذكات به
كالحجر إذا كان محددا وزجاج والقصب والخشاب كلما كان محددا ينهر الدم فإنه تحل الذكات به إلا السن والظفر فقط شيئا فقط نعم قال رحمه الله تعالى باب الأضاحي أعد الحديث قال ما أنهر الدم
وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر ليس السن والظفر و سأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحب شهر ما هو هذا امتحان للنعم هذا تأديب لهم لأنهم يكلونهم فلعل الرسول فعلا
هذا لأن لا يأكلوه يأجل ينفرهم منه نعم