2 من 3/عمدة الأحكام/كتاب الأشربة/ كل شراب أسكر فهو حرام/الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام البتع نبيذ العسل البتع بالكسر وإسكان التاء أو البتع بالفاتح كلاهما جائز لغة وهو شراب العسل المسكر يعني شراب العسل المسكر العسل إذا تخمر يوضع في الماء لتحليته وهو ما يسمى بالنبيل ويترك حتى يستد ويزبد عند ذلك يتخمر صير خمرا مرة في حديث عمر أنه من جملة ما تصنع منه الخمر العنب وهذا الحديث نصم في ذلك وعن عبد الله بن عباس وفيه ما أسكر كثير وقليل وحرام لدليل الجمه على أن ما أسكر كثير فقليل وحرام لأنه خمر عمر حقيقة صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل من سمح ببيع الخمر وأدخله في بلدته هل يقال أنه استباح هذا لأننا سمعنا من يقول أن هذا استباحة وكفر لا ما يحكم عليهم استباح حتى يقول إنه مباحة إلا صرح إنه مباحة قد استحلها أما مجرد الفعل فلا يدل على الاستباحة ويشرب الخمر بحكم الشاه وهو أما إنه لو يقال له هذا حرام يقول نعم هذا حرام ولو يقال له أن ترى هذا مباحة لا أوذي بالله لا ما أرى أنه به فهي فرق بين الفعل وبين الاستحلال بالله يصرح ويقول هذا حلال نعم