4 من 6/عمدة الأحكام/كتاب اللباس/أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

سلم على نبينا محمد وعلى آل وصحب يجمعين قال المصنف الرحمن الله تعالى وإياه وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض والتباع الجنازة وتشميط العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وأبشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تخط من بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن الميافر وعن القسي وعن لكس الحرير والاستبرق والديباج سلم على نبينا محمد وعلى آل وصحاب يجمعين هذا حديث عظيم يجتمع على مساء المهمة في اللباس وفي تعامل مع المسلمين وفي بيان الأواني المحرمة أو حديث جانع فيه أوامر وفيه نواهي الأوامل سبع والنواهي سبع نعم أعجب أول أمرنا بعيادة المريض هذه واحدة عيادة المريض المسلم لأن في ذلك أجرا عظيما للزائر وأن من زارى مريضا لا يزال في خرفة الجنة فعيادة المريض حقا للمريض على أخيه لأجل أن يدعو له ويؤنسه ويوسع عليه ما هو فيه من مس المرض أوضيك الصدر ويحصل بذلك خير كذير في عيادة المسلم وأما عيادة المريض الكافر فإذا كان في هذا دعوة له من الإسلام إنه يعوده ويدعوه للإسلام لعله يموت على الإسلام وينجو من النار وعرض عليه وسلم عمه أبا طالب وهو يحتلق وعرض عليه الإسلام ورغبه في الموت على الإسلام لكن الله لم يكتب له القبول بسبب أنه واخدته الحمية الجاهلية لدين آبائه ومات على الشرك وزارى صلى الله عليه وسلم يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم اليهود ومات على الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بمن النار إذا كان المقصود من عيادة المريض الكافر الدعوة له إلى الإسلام هذا أمر مقروب أما إذا كان لغير ذلك فلا يجوز إن هذا يعبد من الموالات هذه واحدة نعم والتباع الجنازة الثانية التباع الجنازة إذا مات المسلم فإن أخوانه مشيعونه يحضرون الصلاة عليه ويمشون معه إلى المقبرة ويحضرون دفنه ويدعون له بعد الدفن هذا من حقه عليها وهذا من باب الشفاعة لأخيهم شفعون له عند الله سبحانه وتعالى ففيه الترضيب في تشييع الجناز جناز المسلم أما جنازة الكافر فلا يهود المسلم إن يشهدها ولا يشيعها لأن هذا يعتبر من الموالات نعم وتشميت العاطس الثالثة تشميت العاطس العطاس هو أن يخرج من طريق الأنف هو أن يكون في البدن ويخرج عن طريق الأنف وفي ذلك مصلحة للبدن أنه يخرج الهواء الذي كان مختزنا فيه ويحصل للعاطس ارتياحاً بعد العطاس فهذا النعمة من الله عزي وجل فالعاطس يشكر الله يحمد الله ويقول الحمد لله فإذا قال الحمد لله فإن من سمع عروش فهذا هو التشميت وأصل بالسين التسميت التسميت من السمت يدعو له بخسن السمت ويشكرت السين وصارت شيناً وهذا معنى معنى الدعا له بحسن السمت وهذا مربوط بشرط وهو أن يحمد العاطس الله فإن لم يحمد الله فلا تشميته في الحديث الآخر إذا عطس فحمد الله أشميته بهذا القيد وإما الكافر إذا عطس فلا يشميته لا يدعى له بالرحمة فهذا يقال يهديكم الله وكان اليهود عطسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم لنجل أن يقول لهم يا رحمك الله فكان صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله فهذا يرحمكم الله نعم "الرابع هبرار القسم هو الحلف إذا حلف عليك أخوك أن تفعل كدر وهذه الشيء الذي يطلب منك ليس فيه محرم ولا معصيه " أن طلب منك أن تدخل بيته أو أن تأكل من طعامه " فإن الأفضل أن تبر بقسمه ولا تخالف ما أقسم عليك أن تفعله أو أقسم عليك أن تتركه " " المسلم على أخيه إنه إذا أقسم عليه طلب شيء مباه أن يبر بقسمه ولا يحنثه فيها " نعم " ونصر المظلوم " نصر المظلوم إلى المسلمين قال صلى الله عليه وسلم حتى من الخفار " نصر المظلوم " " لأن الظلم لا يجوز لا في حق المسلم ولا في حق الكافر " " ولكن في حق المسلم أشد " " الظلم لا يجوز " " الذي يسع في إزالة الظلم هذا على أجل عظيم " قال صلى الله عليه وسلم " نصر أخاك قالما أو مقلومة " " إذا ننصره إذا كان مظلوما " " وكيف ننصره إذا كان ظالما " " قال تحجزه عن الظلم " " فدالك نصر " " فنصر الظالم حجزه عن الظلم " " هذا نصره " " نعم " " وإجابة الداعي " إجابة الداعي " " إذا دعاك إحضور " " إحضورة وليمة " " أو قلب منك أن تحضر من منازبة جواج " " فإنه من حقه عليك أن تجيبه " " لأنك إذا لم تجيبه " " يحصل له إنك سار نفسه " " ربما أنه يخاف أنك قد هجرتها " " وأنك لاحظت عليه شيئا " " فيكون في نفسه شيئ " " يأجلي إزالة ما في النفس تحضر " " ما لم يكن عليك ضرر " " أو يكون في الدعوة منكر ولا تقرر " " على إزالته " " نعم " " وإبشاء السلام " " إبشاء السلام " " والإبشاء معنى النشر " " نشر السلام " " إذن إذا اتقاء " " المسلمان يسلم أحد هنا على الاخر " " يعني يقول السلام عليكم " " ويرد الآخر " " ويقول وعليكم السلام " " الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية " " فحيوا بيحسن منها " " أو ردوها " " إن الله كان على كل شيء حسيبا " " والابتدى بالسلام سنة مؤكدة " " ورد السلام واجب " " وردو واجب " " والسلام معنى الدعا بالسلامة " " إسماء الله تعالى " " تقول السلام عليك " " وعليك اسم الله " " بمعنى أن الله حوطك " " ويحوطك بعنايته " " أو هو دعاء بالسلامة " " ينسلم عليه " " وإبشاء السلام ترتب عليه " " جوال ما في النهوس " " ويترتب عليه " " جرع المحذة الخلوب " " أرسل الله عليه وسلم " " ألا أدلكم على شيء " " أرسل الله عليه وسلم " " لا تدخل الجنة حتى تؤمن " " ولا تؤمن حتى تحاب " " ألا أدلكم على شيء " " إذا فعلتمه تحاببتم " " والسلام لا يكلمك وقتا " " ولا مالا " " ولا كلمة " " طيبة " " تقولها لياخيك " " إحصل فيها خير كهير " " ونهن صلى الله عليه وسلم " " عن التهاجر " " بين المسلمين لا يسلم بعضهم على بعض " " وحتى لو كان " " بينك ما سؤت فاهم " " ألا يجز لك أن تهجره " " أكثر من ثلاثة أيها " " إذا كان " " ولابد " " فإلى ثلاثة " " ثم تسلم عليه " " قال صلى الله عليه وسلم " " لا يحل لمسلم " " يهجر أخاه " " فوق ثلاثة " " يلتقيان " " فيعرضوا هذا " " ويعرضوا هذا " " وخيرهم " " الذي يبدأ بالسلام " " نعم " " ونهانا " " عن خواتي " " أو عن تختم " " بالذهب " " لا يجز للرجل " " أن يلبس خاتم " " الزهب " " وخاتم من الزهب " " فأخذهم " " النبي صلى الله عليه وسلم " " وطرحاه في الأرض " " وقال " " يعمد " " أحدكم " " إلى جمرة " " من نار " " جهنم " " هيا اللعوها " " في يده " " ف" " لما قام " " النبي صلى الله عليه وسلم " " قالوا " " للرجل " " كل خاتم " " إن تفع به " " قال " " لا و الله " " لا أخذه " " وقترحاه " " رسول الله صلى الله عليه وسلم " " تركه " " ولم يأخذه " " انتثالاً ل" " أمر النبي صلى الله عليه وسلم " " هذا هو الإيمان الصحيح " " والدرير على صدق الإيمان " " وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم " " فهذا فيه تحريم " " تختم بالذهب " " خاتم " " وكذلك الخاتم " " نهى صلى الله عليه وسلم " " عن شرباً في أواني الفضل " " وأواني الزهب " " كما سبت " " في باب الآن " " قال صلى الله عليه وسلم " " لا تشرب في آنية الزهب " " والفضل " " قال صلى الله عليه وسلم " " الذي يشرب في آنية الزهب " " والفضل " " إنما يجرجر في بطنه " " نار جهنم " " إنما يجرجر في بطنه " " نار جهنم " " قال صلى الله عليه وسلم " " لا تشرب في أواني الزهب " " فإنها لهم في الدنيا " " يعني الكفار في الدنيا " " ولكم في الآخرة " " فالمسلم لا يجوز له أن يتخذ الأواني من الزهب " " حتى ونو لم يستعملها " " لو اتخذها " " بزينة " " أو تحفى " " من التحف عنده " " وعن المياثر " " ما يضع على ظهر المركوب " " تحت الراكب " " لا يكون من اللون الأحمر الخالص " " مهن عن المياثر الحمر " " أما أن الإنسان يتخذ ميثرة " " يركب عليها " " من غير اللون الأحمر " " ولا بس " " لكن يتخذ ميثرة " " من اللون الأحمر الخالص " " هذا لا يجوز " " ولا يجوز له أن يلبس " " الأحمر الخالص " " يعني يجوز أن يلبس الأحمر الخالص " " أما أن يلبس شيئا فيه " " فيه خمره " " وفيه غير الحمره " " ملوّن " " هذا لا بس " " وعن القسي " " وعن القسي " " نسبه للقس " " و هو " " و يجوز الغن قسي " " و المراد به الحرير " " وعن نبس الحرير " " والإستبرق " " و هو " " ما غلض من الحرير " " و الديباج " " نعم نوع من الحرير " " الديباج ما رقط من الحرير " " والإستبرق ما غلض من الحرير " " نعم " " هل يبلغ الأجر بالإتصال على المريض " " إذا كان مكانه بعيدا عني " " و لم أستطيع الذهاب إليه " " هل يبلغ الأجر بالإتصال على المريض " " هل يجوز اقتناع الأقلام " " التي باللون الذهابي " " ولكنه ليس فيه ذهاب أو طلاع ذهاب " " إذا لم يكن فيه ذهاب " " أينما فيه صبغ بويه " " تشده الذهاب " " إلا هل أحرج ذهاب " " المهم أنه ما يوجد فيه ذهاب " " نعم "