7 من 19/عمدة الأحكام/كتاب الجهاد/من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتينا له عليه بينا فله سلبه قالها
ثلاثة الله عليه وسلم إلى حنين وحنين واد بين مكة والطائف قريب من الجعران واد المعروف واد حنين وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد فتح مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في
رمضان وهم قبيلة كبيرة حو المكة في الطائف حو المكة علموا بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش خافوا على أنفسهم أن يصل إليهم فتجمعوا وجمعوا قوتهم وأرادوا غزو النبي صلى الله
عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوه فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بدر بغزوهم بدر بغزوهم وسار إليهم عليه الصلاة والسلام بجنود كثيرة تزيد على عشرة آلاف ما بما معهم
من السلاح والعتاد ووازم قد جاءت برجالها ونسائها وأموالها إلى هذا الوادي فدارة المعركة ودخل المسلمون في الوادي وكانت العراب متحسنة في الجبال فحصل على المسلمين في أول المعركة حصل
عليهم مضائع ونال منهم الكفار ثم إنهم تراجع المسلمون فنداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إليه والتفهوا حوله وحملوا على العدود من جديد فنصرهم الله عز وجل وغنموا ما مع حواز من
الأموال اللتي جاءوا بها والأولاد والنساء صارت غنيمة للمسلمين فهم ساقوها غنيمة للمسلمين من حيث يظنون أنها تشجعهم على القتال وعلى صارت غنيمة للمسلمين آن المسلمون أموالا عظيمة ونصر
الله رسوله صلى الله عليه وسلم ونصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هناك إذا عجرتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شياء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولايتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله
وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها نعم إلى آخر الآيات فالله أنزل الملائكة تتبت المؤمنين وتلق الرعب في قلوب الكافرين الملائكة ينزلون مع المسلمين أموالا ونصره الله على هذه الدولة أو
على هذه القبيلة القوية المتحصنة المدربة على الجهات وقسم النبي صلى الله عليه وسلم المغانم وقال من قتل قتيلا فله سلبه فمع المقاتل الكافر من الثياب والسلاح والداب فهذه هي خلوها من
قتله ولا تدخل في غانيمة تستيع للجهة المجاهدين في سبيل الله ويختص قاتل بسلب قتيلة بشرط أن يقيم البينا على أنه قتله وعلى أنه قتله فله سلب هذا القتيل معما له في الغانيمة من نصيب وقسمه
وهذا تشجيع للجهات في سبيل الله والقصة التي أشار إليها هو أنه رأى رجلا من الكفار تغلب على أحد الصحابة وراد أن يقتله فجاءه من خلفه ربه ضربة قوية ثم إن هذا الرجل ضم ماء هذا الذي ضربه
ضم قوية وكاد أن يقتله إلى أن أرخاه الموت إن طلق منه هذا الصحابي وغفر به وقتله فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه سلبه نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل ما هي شروط المعاهد
فهناه تغنم مموالهم ولا يجهز على جريحهم ولا يطلب مدبرهم ولنما نقتلون لكفي شربهم فإذن كف شرهم يتخلوا فلا يقتل جريحهم ولا توخذ مموالهم ولا يطلبه هاربهم لأن الجصد كف شرهم فقط خلاف
الكافر فإنه يقتل ويخذ مالهم عنيما نعم