11 من 19/عمدة الأحكام/كتاب الجهاد/ أنكر النبي قتل النساء والصبيان/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن مرأة وجدت في بعض مغاز النبي صلى الله عليه وسلم ومقتوله فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان المراد بهم أن لدينا ينشرون الكهر ويدعون إليه فإنهم يقتلون أما إذا كان كهره قاصرا على نفسه ولا يدعو إلى الكهر ولا ينشر الكهر فهذا لا يقتل كنسة قصبيان والرهبان وكبار السن هؤلاء كهرهم قاصرا على أنفسهم ولا يدعون إلى الكهر ولا ينشطون يدعو إلى الكهر هؤلاء لا يقتلون لأنهم ليسوا مقاتلة فقتال الكهفار لأحد أمرين إما لمنع نشرهم الكهر في الأرض وإما لأنهم يقاتلون المسلمين إما لأنهم ينشرون الكهر ويدعون إليه أو لأنهم يقاتلون المسلمين وكفى عن القتال وكفى عن الدعوة إلى الكهر وكتصر كفره عليه فهذا لا يقتل ولهذا لما نأرى النبي صلى الله عليه وسلم راتا مقتولة في بعض الأجوات استنكر هذا وقال ما هذه ما هذه المرأة لتقاتل ما هذه المرأة ما كانت لتقاتل لا يجيز قتل النساء في الحروب لأن هؤلاء ليس منهم خطر على المسلمين وكفرهم قاصر عليهم. نعم. صلى الله عليه وسلم احتلوانه يقول السائل إذا شاركت المرأة في قتال المسلمين فهل تقتل؟ نعم الذي يقاتل يقتل سواء مرأة ورجل أو كبير أو شيخ أو راهب الذي يقاتل المسلمين يقتل مجلنا لكم أن الكاهل يقتل لاحد عمرين إما لأنه ينشر الشرك ويدعو إليه وإما لأنه يقاتل المسلمين نعم