13 من 19/عمدة الأحكام/كتاب الجهاد/كانت أموال بني النضير مما افاء الله على رسوله/الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

سلم على نبينا محمد وعلى آل وصحب يجمعين قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كانت أموالباً النظير مما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقت أهله سنة ثم يجعل ما بقيا في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحاب يجمعين من الأحكام المتعلقة بالجهاد مستول عليه المسلمون من أموال الكفار فإن الله سبحانه أباحه لهم وينقسم إلى قسمين غنيمة وفئة الغنيمة تقسم بين المجايدين على ما سلق بينه والفئة يكل بيت المال لمن المصلحات العامة فهو من موارد بيت المال المسلمين والفئة يتكون من ما تركه الكفار من غير قتال تركوه فزعا من المسلمين وجلو عنه وإلى ما صالح المسلمون الكفار عليها أنه للمسلمين ومن الجزيه التي توخذ من أهل الذمة والعشور التي توخذ من تجار الكفار إذا تاجر في بلاد المسلمين وما يأخذ من الأراضي الخراجية التي تكون وقفا لبيت المال كل هذا يكون فيئ فإذا كان فيئ من فاء إذا رجع لأن الأصل في الأموال أنها للمسلمين فإذا استولوا عليها من يد الكفار رجعت إليهم فسم يتفيئا ومنه الفئ وهو الغل الذي يكون بعد زوال الشمس جهات الشرق لأنه رجع إلى الجهة الفئة وفي هذا الحديث قصت بن النظير من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان فيها ويسكنوا حولها جماعات من اليهود فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقى على ماهم عليه وعلى دينهم وعلى أموالهم بشربت أن لا يقاتل المسلمين ولا يناصرون من قاتلهم وأن يدافعوا عن المدينة من أرادها بسوق شرط عليهم ذلك أنهم يدافعون عن المدينة من غزاها مع المسلمين ولم يهو بالعهد فغدروا بالعهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بعد غزوة بدر كانوا في غزوة بدر غاضهم ذلك أيضا شديدا كان من بن النظير وهم فرقة لأن اليهود الذين المدينة هنقسمون إلى ثلاث فرق بن النظير وبن القرائغة بن النظير وبن قين قاع وبن قرائغة فكان أول من غدر بن النظير بعد غزوة بدر ومع ذلك أنه لزمة المسلمين ديه لأن مسلما قتل إثنين من الكفار الذين لهم عهد ولا يدري هو ما دره ظن أنهم محاربون قتلهم فلزمة ديتهم المسلمين ويكون هذا من قتل الخطأ صلى الله عليه وسلم إلى بن النظير ليأخذ منهم المساعدة كما تعاهدوا على ذلك على هذه الدية يدفعوا اليعانة التي إلتزموا بها إذا ناب المسلمين شيء أنهم مساعدونهم أخرج صلى الله عليه وسلم بناءا على العهد بينما هو جالس في مكان جاءه جبريل أخبره أن اليهود تأمرون لقتله وأنهم ينتهيزون فرصة وجوده بينهم فهم يتأمرون لقتله فقام صلى الله عليه وسلم كأنه يريد قلاء حاجته ثم إنه ذهب إلى المدينة ذهب إلى المدينة وأمر أصحابه أن يستعدوا لغزو بن النظير لأنهم خان العهد وكانت بن النظير قريبة من المدينة ما تحتاج إلى إلى خيل ولا إلى رواحل ذهبوا على أرجلهم ذهب المسلمون على أرجلهم وحاصروا بن النظير في محلتهم وحاصروا ثم إنهم نزلوا على الصلح نزلوا على أن يجلوا من المدينة ويتركوا ما عندهم من الأموال إلا ما خفح حمله وياخذونه معهم أصالحه من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وخرجوا من المدينة إلى بلاد الشام وأنزل الله في ذلك سورة الحشر والذي أخرج الذين كفروا من أهل كتاب من ديارهم يول الحشر ما ذنتم ويخرجوا وظنوا أن أمانعتهم حصونوا من الله إلى آخر السورة فالله جعل أموالهم خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم فيأل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المسلمين لم يقاتلوا ولم يخرجوا بالخيل والاستعداد آلة على ما أفاء الله على رسولي فجعله لرسوله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ منه أن نفطه لسنته على أهله والباقي يجهز به ورد به القوة للجهد في سبيل الله ما زاد عن كفاية أهله سنة جهز به المجاهدين والغزات في سبيل الله ولا يدخل شيئا زائدا على ما نفقت أهله عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث فيه أنه لا بأس يدخل الإنسان هو تسنته وأن هذا لا ينافق التوكل على الله سبحانه وتعالى وفيه أن أموال الكفار إذا استول عليها المسلمون بالجهد أنها حلال للمسلمين لأنه قال بعدها ما أفاء الله على رسوله منهل القراء هذا الغنيمة الله والرسول والقربة إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم فالغنيمة تكون للمسلمين إما للمجاهدين إن كانت غنيمة أو لعموم المسلمين إن كانت فيئا من بيت المال هذا ما دل عليه هذا الحديث نعم