15 من 19/عمدة الأحكام/كتاب الجهاد/حديث عبد لله بن عمر عرضت على رسول الله يوم أحد/الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عريضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعريضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة
فأجازني نعم كان رسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأذن للشخص أن يقاتل هذا فيه دليل على أن الجهاد من خواص أو من صلاحيات الإمام الإمام المسلمين فهو الذي ينظر في الجنود والعسكر يجيز من
يصلح ويمن عمل لا يصلح للجهاد ومن جملة الذي لا يصلح للجهاد الصغيب الذي لم يبلغ للا يصلح للجهاد فهذا لا يصلح للجهاد فلذلك ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يقاتل
فمنعه لأنه دون البلوء عرض عليه في غزوة الخندق فأجازه لأنه قد بلغ خمس عشرة سنة في الأول ابن أربع عشرة سنة وفي الثاني صارب خمس عشرة سنة لي أن بين أحد وغزوة الخندق سنة واحدة فغزوة أحد
في السنة الثانية وغزوة الخندق في السنة الثالثة من الهجرة بينهما سنة وهذا الحديث يد العالم سائل أولا أن النظر في الإجاز ومن عمل لا يصلح أن هذا راجع إلى الإمام الإمام المسلمين فانيا
فيه أنه لا يؤذن إلا لمن بلغ وما من دون البلوء فإنه لا يؤلن له وهذا هو الذي ساق المصنح الحديث لأجله المسألة الثالثة وما السن الذي يبلغ عنده الإنسان خمس عشرة سنة هذا آخر حد فالبلوء
إما نحصل بالاحتلام أو يحصل بالإمبات العانة حول القبل وإما ببلوء خمس عشرة سنة يعني بالسنة وهذا يشترك فيه الذكر والأنث هذه العلمات العلامة الرابعة تختص بها المرآه وهي الحيض إذا حاضت
فقد بلغت فعلامة البلوء عند الذكر ثلاث وعلامة البلوء عند الإناس أربع هذه الثلاث والحيض والحيض يان النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة لحائر يعني من بلغت الحيض مغير خمار غير خمار يعني
الحجاب والحائر المرآه بها من بلغت سنة المحيض نعم