16 من 19/عمدة الأحكام/كتاب الجهاد/ قسم في النفل-للفرس سهمين وللرجل سهماً/الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين و للرجل سهما نعم النفل يطلق ويراد به الغنيمة ويطلق ويراد به ما يزود به المجاهد على سهمه من الغنيمة تشتيع له لأنه مبرز
في القتال وعلى سهمه من الغنيمة هذا يسمى نفل فالنفل يطلق ويراد به الغنيمة عموما كما قالك عليه سألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول والمراد بالأنفال هنا الغنايم وأما النفل الخاص
فهو ما يعطى للشجعان من المجاهدين من أجل تشتيعهم على الذين لهم يعني وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهما و للرجل سهما في أول صورة الأنفال الغنيمة الغنيمة
تقسم بين المجاهدين للرجل سهما و للفرس ثلاثة أسهم سهما لفرسه وسهما له نعم