18 من 19/عمدة الأحكام/كتاب الجهاد/ من حمل علينا السلاح فليس منا/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس مننا هذا فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل المسلمين من حمل علينا السلاح يعني من قاتل المسلمين قد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وعيد شديد لأن الله عصم دماء المؤمنين والمسلمين بالإسلام الله جل وعلى يقول وما يقتل مؤمن متعمدا جزائه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما الله حرما دماء المسلمين لا يحل دم إمرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث فيه بالزيان والنفس بالنفس تارك لدينه المفارق للجمع قال صلى الله عليه وسلم ذلتق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النهر قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا علاقت لصاحبه حريصا علاقت لصاحبه فعوق جبنيته عوق جبنيته ولعياته بالله فكيف إذا قاتلوا باشر القاتل فمن نوى أن يقتل مسلما حتى ولو لم يقتله فإنه عليه هذا العقوب إلا إذا تركه توبة إذا تركه قتله توبة فإن الله يتوفو عليه لكن إذا تركه قتله لأنه لم يظهر به أو متنع عليه فهو يعاقب على نيته ولعياته بالله وهذا يشمل قطاع الطريق الذين يتعرضوا للناس بالسلاح ويأخذون أموالهم ويشمل البغات الذين يخرجون على ولي الأمر ويشمل الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويقاتلون المسلمين ويشقون عصطاعة ويشمل في وقتنا الحابر من باب أولى وأشد الذين يفجرون فجرون في بلاد المسلمين فجرون تفجيرات ويهلكون الحرف والنسل وذوروعون الآمنين أولى يأشد والعياد بالله وقد تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ليس مننا هذا براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف هؤلاء يزعمون أنهم جاهدون في سبيل الله وقد تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخطر وهذا عظيم والخطب شديد ولا يجوز حمل السلاح على المسلمين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم ولو كان الإنسان مازحا كان مازحا لا يجوز له يشهر السلاح على المسلم من باب المزح هذا من الترويع وربما يحمله الشيطان عن قتل أو أنه يتحرك السلاح ويقتل المسلم تحرك بغير إرادته وكثيرا ما يقع هذا يحرك السلاح ويمزح ثم يثورى السلاح ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل الإنسان إلى الأسواق ومعه سلاح يضبطها أن يضبطها وياخل بنصارها ويأم منها وكذلك بقية الأمور عليه أن يأم منها لأن لا تقتل المسلمين فهذا فيه الوعيد الشديد على من حمل السلاح على المسلمين حتى ولو كان مازحا لا يجوز له ذلك أولا لأن هذا يروع المسلم وثانيا أنه قد ينزع السلاح ولو بغير اختياره يقتل وهو السبب في هذا نعم