1 من 2/عمدة الأحكام/كتاب العتق/ من أعتق شركاً له في عبد/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال رحمة الله تعالى وإياه كتاب العتب لأن العتب هو التحرير هو تحرير الرقيق ويخراجه من الرق إلى الحرية والعتب فيه أجر عظيم لأنه إخراج للمسلم من الرق والعبودية إلى الحرية فهذا فيه أجر عظيم ودل على فضله الكتاب والسنة ورق موجود في الشرائع السابقة تابعني الجهاد فمت وجد الجهاد وجد الرق مت وجد الجهاد وجد الرق الجهاد في سبيل الله مت وجد الجهاد في سبيل الله وجد الرق وإذا استرق الإنسان ثبت عليه الرق وعلى وعلى ذريته على فروعه ولا يرتفع إلا بالعتب" ولهذا يقول الفقها رحمهم الله أو الفرضيون يقولون الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفره سببه الكفره ولا يرتفع إلا بالعتب فنانسب أن يعقد المسنف هذا الباب بعد الجهاد والرق كما ذكرنا له مصدر واحد في الإسلام وهو الجهاد أما النهب النهب الأولاد وبيع الأحرار فهذا محرم وهذا توعد الله بأن يكون خصم من فعله يوم القيامة الله هو الذي يخاصم من استعبد حرًا أو باع حرًا فأكل ثمنه يكون الله خصمه يوم القيامة فلا يكون الرق بالنهب أو باع الأحرار حتى ولو أن الإنسان أذن وقال "بعني ما يجوزها" ما يجوز الإنسان نفسه ما يبله نفسه لله عز وجل أنا يجوز أنه هو الغيح الرية هو يقول "يأحد بعني" أو أنا ملكلك ما يجوزها هذا ملك لله سبحانه وتعالى لا يجيز الإنسان يعبد نفسه لأحد أنا أقول لهم هذا ليس خاصم بالإسلام هذا تابع للجهات في جميع الشرائع تابع للجهات جهات هي سبيل الله وأيضا أنتم تعيبون الرق الشرعي الذي فيه مصارح وحكة منعظيمة وأنتم تستعبدون الشعوب كاملة ويسترقونها وأيضا أن ينهبون أولاد الصغار الذين قتلواهم بالتدميل والغزو يأخذونهم ويبيعونهم مغارجها في سبيل الله وإنما هو ظلم وعدوه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوما المملك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه العبد المشترك بين عدة مالكين إذا كان عبد له عدة مالكين وأعتق بعضهم نصيبه من هذا العبد فإن هذا المعتق الذي أعتق نصيبه إن كان له مال فإنه يدفع للآخرين قيمة أنسيبه ويعتق جميع العبد يعتق جميع العبد يسري هذا يسمونه السراية فالعتق يسري على جميع العبد وهذا الدليل على حرص الإسلام على العتق حتى إن من أعتق نصيبه من عبد وعندهما أنه يعتق عليه جميعه ويدفع لشركائه قيمة أنسيبه ويعتق جميعه أما إذا لم يكن له مال فإنه يعتق منه نصيب المعتق فقط ويسمى هذا بالمباعض وهو الذي بعضه حر و بعضه رقيق هذا الحديث الأول حديث الثاني جاد زياده وهو أن هذا المباعض الذي أعتق بعضه يستسعى يقوم بقية أنسيبه الشركة تقوم ثم يؤمر العبد بالتكسب وتسديد أنسيبه الشركة يستسعى يعني في طلب في طلب الرزق ويصل هذا الدين عليه حتى يحصل على وفائي هذا الدين الذي عليه ويعتق جميعه هذا معناه الاستسعى نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل إذا باع الابو ولده هل يعد رقيقا وهل تسري عليه أحكام الرق لا يجوز الولد حر ولا يجوز الوالد هانيبيعه لنانكم ما فيه رق إلا بالجهاد فقط ماهنا مصدر رق شرعي إلا بالجهاد نعم ولا يجوز للوالد يبيع ولا لها أبدا لأنه حر نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل في الكفارات الوالدة في الشريعة وفيها اتقرقبة أو صيام شهرين مثل كفارات قتل خطأ فهل يوجد اليوم رقاب تعتق أو يصرف عنها إلى الصيام مباشرة والله أنا لا أعلم شيء أمن ثبت عنده شيء منها لا أنا لا أعلم وجود جهات فيها عدتا صحيح لا أعلم هذا نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل كان علي كفارة وهي اتقرقبة والحمد لله اعتقتها فهل يشملني حديث به ريرا رضي الله تعالى عنه في الصحين من اعتق رقبة المسلمة اعتق الله بكل عظم منه عذوى من النار يعني تقرب انما اعتقتها من اجل تبريأة دمتك تبريأة دمتك من القتل او من الكفارة تبريأة دمتك بهذا تبريأة دمتك بهذا اما يقول لك اجر المعتق الذي اعتق مطلقا وليس عن سبب فلا ادري نعم