[218 -3022] إذا لبس خفاً على خف، ثم مسح، فما الحكم؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا لبس خفا على خف وكل الخفين ساتر وصالح للمس عليه فإن مسح على الأول قبل اللبس الفوقان فإنه يبقى المس على التحتاني وإن كان ما مسح على التحتاني يمسح على
الفوقان يمسح على الفوقان فألعبرا ببداية المس على إيهما نعم المكتبة الصوتية لمعال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العندة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي
الحمبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزه الله بالتوحيد والسنة