2 من 5/مظاهر الاتباع والابتداع في الحج/التلبية/صالح الفوزان/الفقه/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
15:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم مظاهر للتباعي والابتداعي في الحج الدرس الثاني بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه أجمعين مضاهر للتباعي والابتداعي في الحج مع ضيفين الجريل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان
الفوزان عظوه هي أتي كبار العلماء وعظوه لجنة الدائمة البحوث العلمية والافتاحة بضه الله الذي نراحي في مطلع هذه الحلقة فأهلا نمرحم بكم معالي الشيخ أياكم الله وظارك كثير أياكم الله
معالي الشيخ كنتم قد استفتحتوا الحلقة الأولى بتوجيه لمن أراد الحج وسعى القيامة بذلك واستفتحنا بهذا الحديث ثم وعن الحديث عن المواقيت وعن الإحرام وما يتعلق به نستكمل في هذه الحلقة
أحسن الله إليكم بينتم أن المواقيت المكانية خمسة مواقيت ووضحنا هذا في الحلقة الماضية ما الفرق أحسن الله إليكم بين المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية قبل الإجابة على هذا السؤال
وقيت وقية تعلق بالمواقيت المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن مر بها وهو يريد الحج أو العمره أما إذا لم يمر بها كما جاء عن طريق الجو أو جاء عن طريق البر إلا أنه لم
يمر بها وهو يريد الحج أو العمره فإنه يحرم من محاذاتها جو أو برا إذا حاذاها فإنه يحرم من مكانه المحاذي ولا يتعده إلى جهة مكة وهو غير محرم وهذا أمر يجب التفط له لأن بعضهم يقول إذا
وصلت جدا حرمت إلا كان في طاعرة هذا غلط إلا ما يحرم إلى حاب الميقات من الجو وهو في الطاعرة ولا يتعده إلى جهة مكة وهو لم يحرم إحرامه يصح ولكن يكون ترك واجب من واجبات أو فعال محضورة
من محضورات الإحرام و تجاوز الميقات بدون إحرام يكون عليه فدية يجبر ذلك بفدية لأنه فعال محضورة أو طرك واجبا وهو تعدي الميقات بدون إحرام و أما أشهر الحج نحن خراغنا من المواقعية
المكانية أما أشهر الحج فهي المواقعية الزمانية التي قال الله جل وعلا فيها الحج وشهر معلومات وهذه الأشهر هي شهر شوال مشهرض القعدة و عشرة ويام من الحج هذه أشهر الحج فإذا أحرم في أولها
أو في وصتها أو في آخرها أحرم في أشهر الحج فإذا طلع الفجر من ليلة عرفة أو الليلة التي بعدها يوم عرفة فإنه فاته الحج في هذه السنة فإنه فاته الحج في هذه السنة أو طواف القدوم ثم يعني
أنه إذا طاف للشرع في طواف العمره شرع في التحل وينتهي وقت التلبية والتلبية هي أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك كررها بين كل حين
وآخر ومعنىها لبيك أي إجابة تلبية هي الإجابة أي إجابة لدعوتك على لسان إبراهيم خليلك حين معزن بالحج بأمر الله سبحانه وأزن في الناس بالحج يتوك رجاله وعلا كل ضامر
فإذن إبراهيم عليه السلام يدعو الناس إلى الحج ويقول إن الله أيها الناس إن الله قد ختب عليكم الحج فهجو فكل من أتا يريد الحج أو العمر هو أحرم فإنه يكون مجيبا لهذا النداء لبيك اللهم
لبيك أي مجيبا لدعوتك على لسان خليلك إبراهيم لا شريك لك فيه الإخلاص لله عز وجل لأن أهل الجاهلية كانوا يشركون مع الله آلية أخرى من الأصنام والأنداد ومشرك هذه الأمة كانوا يشركون بالله
بدعاء الأولى والصالحين والأموات وهذا شركه نكبر يبطلوا جميع الأعمال فالملبي يخلص أمله لله فيقول لا شريك لك كانوا في الجاهلية يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما لك
يعنون بذلك لولي والصالحين من الملائكة والنبيا وغيرهم من عباد الله الصالحين فإنهم اتقربون إليهم ليقربوهم إلى الله وإتخذونهم شفعه عند الله بمعنى أنهم يشركونهم مع الله سبحانه وتعالى
فلها هذا المسلم الموحد يقول لا شريك لك رد على هذه العقيدة الباقلة فهل المسلم لا دخل في الإحرام أنه يستشعر أنه دخل في عبادة عظيمة فلا يدخل عليها شيء أن يخل بها من الكلام المحرم أو
الكلام الذي فيه رفس وهو تحدث في الجماع ودواعه فإنها لا انهي عنه في القرآن أما فرغ فيه إن الحج فلا رفس ولا فسوقة ولا جدال في الحج والرفس هو الجماع ودواعه من كل ما فيه لكر للجماع حتى
عقد النكاح لا يصح ولا يجوز من المحرم سواء له أو لغيره فإنه لا يجوز للمحرم كذلك الخطبة خطبة النساء لا تجوز وهو محرم لأن يخطب لنفسه أو يخطب لغيره مرأة فالي تجنب هذا لأن هذا كله يدخل
في الرفس فلا رفس ولا فسوق وهو المعاصي ولمراد بالجدال هنا مخاصمة بغير فائدة أما الجدال بالحق قل الله جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادل والا الكتاب اللي بالتي هي أحسن إلا الذين
ظالموا منهم نحسن الله لكم على الشيخ نختم خيرا بأنه من المعلوم أنه ثمت أنساكن متعددة فمن أنواع يعني ينبغي يختار الحاج أحدها هل تنبغي يختار الحاج أحدها من يريد الإحرام أنه يخير بين
ثلاثة أنساك التمتع أو القرآن أو الإفراد التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فإلا وصل إلى مكة فإنه يطوره للعمرة فإذا كان يوم الترويه ويوم الثامن بالحج فإنه يحرم بالحج ويكون أتابي حج
وعمرة ويكون عليه في ديح والثاني القرآن وهو أن يحرم بالحج وعمرة بنية واحدة فيدخل العمرة في الحج وتكون وفعال الحج وفعال للحج وعمرة طواف وسعي فيطوف للحج وعمرة ويسعى للحج وعمرة ويحلق
ويقصر للحج وعمرة ويكون عليه في ديح لأنه نوان سوكين لكنه لم يفصل بينه ما بتحل المثل ما كان المتمتع فلكونه جمع بين سوكين يجب عليه الفديح لقوله تعالف من تمتع بالعمرة إلى الحج أما
استيسر من الحدي أما لم يجد أصيام ثلاثة أيام في الحج إذا رجعتم تلك عشرة كامل والنسوك الثالث هو الإفراد يعني يحرم بالحج فقط ليس معه عمرة ولا قبله عمرة وإنما يحرم بالحج ويبقى على
إحرامه من الميقات إلى أن يتحل اليوم العيد بأداء المناسك من رمي للجمرة هو هذا هو الإفراد لكن المفرد أو القارن إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم وهو سنة لكن يبقى على إحرامه يعتقد بعض
الناس اخيرا على الشيخ أن الإفراد منسوخ وما يمكن عليهم صلى الله عليه وسلم أخيرا أيضا من المساء المتعلقة بذلك من يعتقد اشتراط سوق الهدي للقارن سوق الهدي لسوق الهدي للقارن سوق معه
هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا شرط لصحة نسوكه؟
لا المهم أنه يدبح فدية فدية التمتع سواء جاء بها من الحل أو اشتراها لنا الحرم مهم أنه يدبح هدي التمتع والقرآن وأما كونه يسوقه من الحل فهذا لا يلزم هنا الله له أثابه وضعه بمثوبة شكرا
في ختمة الحلقة الجميع لزمالة فريق العمل هذا يزيد ريش ترككم في رعاية الله بحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته