[631 -3022] رجل له زوجتان، أرضعت إحداهما صبياً، فهل للزوجة الثانية ألا تحتجب من هذا الولد إذا بلغ؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وغيرت الشيخ فقكم الله يقول رجل عنده زوجتان فقامت احداهما وأرضعت صبياً فهل للزوجة الثانية أن لا تحتجد من هذا الولد إلى بلأ؟
نا!
لأن زوجة أبيه من الرلاع زوجة أبيه من الرلاع مثل زوجة أبيه من النسب الله يسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تحرم الرضاع ما تحرم الولادة نا!