[978 -3022] رجلٌ غني وعنده إخوة عاطلون عن العمل، فهل يجوز أن يعطيهم من زكاة ماله؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وضينة الشيخ فقطكم الله يقول رجل غني وعنده إخوة عاطلون عن العمل وهو يأتيهم من زكات ماله فهل يجوز له ذلك؟ نعم هم أولى بزكاته إن كانوا أقارب محتاجين زكات عليهم عن فيها أجران أجر الصدقة هو أجر السلة السلة الرحمن إنما الذي لا يزدف الزكات إليه من الأقارب هو الوالد لولده أو الولد لولده هذا منه عمودة للنسب ما يدفع زكاته لأحدهم لأنه يجب عليهم ينفق عليه ما يجعل الزكات واقية بماله يجب عليها ينفق على والده لكانه محتاجا وليه يقول عطيه الزكات تكفي أو كده الكلاكس ولده محتاج يجب عليه ينفق عليه من ماله ولا يجعل الزكات واقية بماله نعم