[1329 -3022] في بعض قوانين الأحوال الشخصية يجعلون سن البلوغ هو ثماني عشرة سنة؛ فما التوجيه في ذلك؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فضينة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالأمس نشر في بعض الصحف قانون للأحوال الشخصية يرادوا دراسة مواده ومن مواده أن سن البلوغ هو ثمان عشرة سنة والشرع ما هو ثمان عشرة سنة البلوغ يحصل بعلامات ما هو بالسن فقط السن هو آخر العلامات قد يبلغ عشر البنتة تبلغ أحسان اللي تسعى نزول الحيض عليها ويحصل بالبلوغ بالإمبات حول القبول إمبات الشعر حول القبول إمبات الشعر بالذكر في علامات للبلوغ فإذا لم يحصل شيء من العلامات لا حيض ولا إمبات آخر شيء نعم عند الحنثية يقولون أنه ثمان طعش وأخذ بها القانون لكن هذا مرجوح خمس طعش لأن ابن عمر جاء ليكتب للجهد في وقعتي وخد فلم يجيزه الرسول لأنه كان وكذلك حبيضك الله الشريعة كاملة ما قصرت في شيء فلا يجوز وضع أحوال شخصية أو قانونية ما يقول من القوانين نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله يصحب