[1338 -3022] قال تعالى (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) ما حكم من أخر العشرة الأيام كلها؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وضيلة الشيخ وفقكم الله بقول إليه سبحانه وتعالى فثلاثة أيام في الحج وسبعة وسبعة إليه سبحانه وتعالى فثلاثة أيام في الحج وسبعة إليه إذا رجعتم يقول من كان قادرا على الصيام لكن أخره كله العشرة أيام حتى رجع إلى بلده فهل له ذانك؟ المذهب إنه يلزمه بدل ثلاثة في الحج إذا أخرها عنه من غير عدر المذهب إنه يلزمه صيام عشرة أيام أخرى ولكن هذا لا دليل عليه صوم خلص