24 من 27|وقفات مع آيات الصيام|أسئلة وأجوبة متعلقة بصدقة الفطر|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
14:28
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبت في إذاعة القرآن الكريم وقفات مع آيات الصيام الدرس الرابع والعشرون أيها الإخوة المستمعون
الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الوقفات مع آيات الصيام والتي تجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان وحياكم الله ورحمة الله ورحمة
الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فمن طلب صدقة الفطر وهو لا يعلم حاله فإنها تدفع
وليه لأنها من عطاء السائل فإن كان في نفس الأمر مستحق لها قد بلغت مكانه وإن لم يكن مستحق لها فالإثم عليه أما من عرف بالغنة وعرف أنه غير محتاج لصدقة الفطر فإنها لا تدفع وليه ولو
سألها لأنه ليس بفقيل لذا دفعات له صدقة الفطر ملكها وإن شاء أباعها وأخذ ثمنها لأنها أصبحت ملكة له يصرفها بحسب حاجته يعني ثبت بخول شهر شوال وثبت أنه يوم عيد فإنه يخرج زكاة الفطر في
هذا المكان الذي هو فيه إذا كان فيه فقراء فيعطيها لفقراء ذلك البلد من المسلمين البلد الذي هو فيه وإن وكل من يخرجها عنه في بلده فلا باس بذلك نعم لكن الأفضل أن تكون في البلد الذي هو
فيه أم؟
لا أفضل أن تكون في البلد الذي هو فيه معدام فيه فقراء من المسلمين نعم وكذلك من يمونهم وتجب عليه فطرتهم يخرجها مع فطرته في البلد الذي هو فيه وإن أمرهم أن يخرجوها في بلدهم عنهم
فيخرجون فطرتهم في بلدهم وهو يخرج الفطرة عن نفسه في البلد الذي هو فيه وإن أمرهم أن يخرجوا عنه وعنهم في بلدهم فلا باس وإن أخرجها عنه وعنهم في البلد الذي هو فيه كل هذه أمور جائزة
والله الحمد لله وأنه سيخرجوا صدقة الفطر في وقتها وبمقدارها وأنه سيدفعها للمستحقين إذا وثق به من هذه النواحي وكله نعم ولو كثرة الوكالات لشخص ما لا بأس نتدفع إليه؟
لماذا يستطيع أنه نفذ الوكالات؟
لأن صدقة الفطر موقتها بوقت ومحددها بوقت فإذا كان الوكيل يستطيع أنه ينفذ الوكالات في الوقت المحدد شرعاً ويوصلها إلى مستحقها جاز له قبول الوكالات وفي هذا تعاون مع إخوانه المسلمين أما
إذا كان لا يستطيع أن ينفذها في وقتها فلا يجوز له أن يتوكل في دفعها ولا يدفعها الدفع المجي المشروع لو تأخر الوكيل الشيخ إذا تأخر الوكيل عن إخراجها في وقتها يكون الاسم عليه على
الوكيل وهل الوكيل أن يوكل في مثل هذا الحالة؟
له أن يوكل غيره من من يثق به من من يثق به في إعطاء صدقة الفطر إلى من يستحقها وأن تكون أيضاً من النوع المنظمة هل تعطى للوكيل دراهماً أم تعطى أينا؟
يجوز أن يوكل من يشتري صدقة الفطر نيابة عنه ويدفعها في الوقت المحدد يجوز هذا ولكن أن يتساهل الناس مثل ما في الوقت الحاضر ويدفعون دراهم إلى الجهة أو إلى من يقبلون الوكالات بكميات
كبيرة لا يستطيع الوكيل أو الجمعية أن تنفذ هذه الصدقات في وقتها وبالنوع المطلوب شرعاً إنه لا يجوز دفعها إليهم إذا وثق من الوكيل أن يشتري ويكيلها ويدفعها في وقتها جازاً يعطيه دراهم
أما إذا كان ما يثق منه أو لا يعلم عن حاله وما ذا يعمل فلا يجوز له لأن هذه في ذمته عهدة في ذمته وهي كما ذكرنا هي محدده بوقت محدده بنوع من الصدقات ومحدده بجهة معينة وهم الفقراء وأنه
هناك فقراء في غير بلده وأنهم بحاجة مسمى الفقراء الموجودين قريباً منه فهل هو يخرجها إليهم ؟
لا هو أن يخرجها إليهم لكن بالوقت المحدده إذا كان البلد الذي فيه فقراء بلد بعيد ولا تصل إليهم إلا بعد العيد فإن هذا لا يجيه لا بد أن تصل للفقير في وقته قابل صلاة العيد لن تحول أموال
إلى شخص ما ومن ثم يدفعها أو يشتري بها ما يؤدي في وقتها إذا توفر هذا فلا بس تفعل في يوم العيد وقبله بليلة وليلتين أن يتحدث عن بعض مظاهر الفرح التي قد تصل ببعض المسلمين إلى فعل بعض
المنكرات ربما من الإختلاق ربما من الإسراف المخيلة هم إلى ذلك فالكلمة توجهية أفقكم الله في هذا الفرح في يوم العيد مشروع لكنه الفرح المباح في حدود المباح كالأكل والشرب والزيارات
واللقى بين الإخوان هالفرح مشروع وفيه ابتهاج بنعمة الله والمسلم يفرح بهال اليوم من أجل أنه أدع عبادة عظيمة وهي صيام شهر رمضان فرغ منها فيفرح بهذه النعمة التي وفقه الله إليها وكذلك
يفرح برخصة الفطر الذي كان ممنوعا في أيام الصيام من الأكل والشرب وتناول المجتهيات المباحة فيفرح ب الفطر كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحة عند فطره فيفرح بما أباح الله له من
الطيبات ويأكل ويشرب ويلبس الزينا من غير سرف ومن غير مخيلة أما إذا خرج الفرح إلى الفرح المحرم كفعل الفواحش أو تضيع الصلوات أو استعمال له المحرم وغير ذلك من الأمور المحرمة الفرح لا
يكون بالمعاصل ولا يكون بالمحرمات وإنما يكون الفرح في حدود المباح في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى من الأكل والشرب والزيارات واللقاء والتوسع على النفس وإظهار الغفطة بهذه المناسبة
العظيمة ولا يكون ذلك بالمعاصل ففافات تضيع الصلوات يكون بالله واللعب والأغاني والمزامير والطبول واشرب المسكيرات والمخدرات وغير ذلك ذلك من ما يتبع به الشهر رمضان من الطاعات صيام ستة
أيام من شوال قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ست من شوال فكأن ما صام الدهر يستحب للمسلم إذا فرغ من صيام رمضان بعد يوم العيد أن يصوم ستة أيام من شوال في أول الشهر أو في
وسطه أو في آخره يتكامل له هذا الأجر وهو أنه كأن ما صام الدهر يعني كأن ما صام السنة لأن الحسنة بعشر يا مثالها فشهر رمضان عن عشرة أشهر وستة الأيام عن شهرين والسنة أهفنا عشر شهرة فمن
صام رمضان وسام هذه الست بعده فكأن ما صام السنة كلها في الأجري والثواب وهذا فضل الله يوتيه من يشاء وكذلك يصوم مجتمعها أو متثابعة لأن الحديث مطلق إذا كان عليه شيء من القضاء يا شيخ
رمضان هذه مسألة خلافية بعض العلم يقول إن من عليه قضاء لا يصح له أن يصوم من شوال حتى يكمل القضاء وبعض العلم يقول هذا من باب التطوع والقضاء موسع وإذا كان الفرض موسعا جاز التطوع قبله
مثل الصلوات الخامس بتطوع قبلها فهذا منه والمسألة خلافية والأحواط إن الإنسان يكمل مع عليه من القضاء ثم يصوم ست الأيام من شوال لأن ظاهر قوله صام رمضان واتبعه ست من شوال نه لا بد أن
يصوم رمضان كاملا فإذا كان عليه قضاء منه فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان إنه صميون مجيب أيها الإخوة المستمعون الكرام في خطام هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيلي فضيلة الشيخ دكتور صالح بن
فوزان بن عبد الله بن فوزان وضوه هي اتكبار العلماء وضوه اللجنة الدائمة للإفتاء فجزاه الله وعنه خيرا وبركة في عمليه وعمله إنه صميون مجيب وإلا أن القاكم مستمعين الكرام في اللقاء
المقبل بإذن الله يتعالى هذه تحية من زميلنا عبد الله الريف الذي سجل لكم هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته