[1656 -3022] ما حكم من يتخذ التورق تجارةً دائمة ليستفيد من المال في مشاريع أخرى له؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من يتخذ التورق تجارة دائمة ليستثيد من المال في مشاريعة أخرى له لا باس بذلك على قول الجمهور الحاجة الناس للتورق لأن القرض الآن الحسن قليل أو معدوم تقريبا ما فيه للتورق المحتاج واني روح؟ اما الربا الصريح واما التورق التورق بيع ما هو بريبا بيع يبيع عليه سلعة موجودة يقبضها المشتري يبيع عليه سلعة موجودة بثمن موجل يقبضها المشتري ثم يبيعها على غير وينتفع بثمنها حابرا فإذا حل الأجل سدد للدائم هذه مسألة التورق سمية التورق لأن المقصور منها الورق وهو القيمة وانتفع بها في حاجته الحاضرة فلأجل الحاجة الآن لا بد من التورق اما ربا واما تورق لا تبقي شروط أولا ننتكون السلعة موجودة عند العق يملكها البائع ثانيا أن يقبضها المشتري وينقلها من مكان البائع ويبيعها على غيره ويبيعها على غيره بها هذه الشروط لها بس لها عند الجمهور وإلا فشيخ الإسلام طائفة من العلم يقولوا ما تجوز لي أنه ما هو مقصود البائع مقصود الدراهن تقدوا البائع حي لهلا سصول الدراهن يقول الضرورة اقتغت هذا ويجيسواه