10 من 28|من أحكام الصيام|أحكام عامة عن الزكاة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
13:05
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إضاعات القرآن الكريم من أحكام الصيام الدرس العاشر حياكم الله وبارك فيكم فهذا موظف
خلاف بين العلماء الجمهور على أنه لا زكاة فيه فهو ليس من الأموال النامية وزكاة النماة تجب مواصاة في الأموال النامية وقول الثاني أنها تجب فيه الزكاة أخذن بالعمومات وبها حديث وردت
خاصة بزكاة الحلي وإن كانت لا تخلو من مقال فهو أراد أن يحتاط ويبرئ ذمته وهو يقدر فإنه يزكي وأما من لا يقدر على إخراج الزكاة فإن في إجابها عليه تكليف له بما لا يستطيعه فهو فأمر أبين
أمرين حين إذن إما أن تنحر من الحلي وإما أن تخرج الزكاة وهي ليس عندها شيء تضطر إلى أن تبيع منه حتى ينفد الله جل وعلا يقول وما جاء لك في الدين من حرج حفظكم الله فضلت الشيخ تادب بعض
الناس أن يعطي زكاته لأناس آخرين أصبحوا في غنة عنها ولكن أصبحت عادة سنوية أن يأخذوا هؤلاء من الزكاة فما توجيهكم بارك الله فيكم النبي صلى عليه وسلم يقول إن الزكاة لا تحل لغني ولا لدي
مرة لا تجوز له الزكاة يحترف ويشترل ويكتسب ولا يأخذ الزكاته قوي وبيمكانه أنه يكتسب إنما الزكاته إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذا ليس مسكينا وليست هي عادة تستمر فيعطى الإنسان منها
مدة حاجته ما داما محتاجا فإذا استغنى إنه لا يحل له أن يستمر على أخذ الزكاة إنه أخذها بغير حق النبي صلى عليه وسلم يقول أخبرهم إن الله فترض عليهم صدقة توقذوا من أغنياءهم فتردوا في
فقراءهم إذا كان من جملة الفقراء حلت له الزكاة أما إن كان عنده ما يكفي هذا غني ولا تحل له الزكاة أو كان يقدر على الإكتساب هل تجوز بارك الله فيكم الزكاة على الموضف الذي يعمل براتب
شهر ولا يكفي راتبه وحتياجات وألتزامات تجاهها أسراته؟
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ باللسبة للزكاة على الوالد هل تجوز؟
فضيلة الشيخ صالح هذا السؤال دائما نتردد على السنات كثير من الإخوة السائدين هو أنه يكون لسنات وعندما يتأخر هذا المال عند هذا الشخص يقول صاحب المال سأصدق هذا الدين من الزكاة هذا لا
يجي، لا يجي يسقاط الدين عن الزكاة الله جل وعليه يقول وقاته الزكاة، يدفعوها المزكي يدفع والمحتاج يأخذ من المزكي وإسقاط الدين ليس كذلك ثم أيضاً فما يكون أسقط هذا الدين لما أيساً من
الحصول عليه أو تباعد الحصول عليه فلا يكون هذا عيوضاً عن الزكاة الواجبة في ذمته نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ بالنسبة لتعجيل الزكاة كما أسلفتم قبل قليل في هذه الحلقة والحلقة الماضية
كأن تحول الزكاة في محرم ويرد أن يزكيها في شهر مضان عن هذه السنة نعم يجيوز تعجيل الزكاة كما نصع على ذلك عار العلم لسنتين فأقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الزكاة من عمه العباس
يجيوز تعجيل الزكاة إذا كان هذا لمصلحة أما لحاجة وإما لاجل أن يحصل على فغيلة شهر رمضان فلا باس بتعجيل الزكاة وإنما ممنوع تاقيرها نعم و بالنسبة لتقديم الزكاة كما أسلفتم الجمعيات
الخيرية وجمعيات البر وجمعيات تحفيذ القراءة الكريم وكذلك التبرع بها خارج المملكة هل يجيوز أما إعطاوها للجمعيات الجمعيات قد لا تحتموا بشأن الزكاة واتخلطها مع غيره وتؤخر خراجها وهي
عهدة في ذمة ويجب عليه أن يتأكد من وصول الزكاة في وقتها إلى المحتاج و لا يولي هذا غيره من من لا يدري هل يقوم بالواجب أو لا يقوم لا يخرجها هو بنفسه أو يوكل من يفق به في أن يوصلها
للمحتاجين في الوقت في الوقت الذي واجبت عليه الزكاة ولا والجمعيات لا يطمع أن لا كثير منها في أنها تقوم بهذا العمل بل هي تستقبل الأموال وتكدسها وقد تتأخر وقد تخلطها مع أشياء وتصرفها
في غير مصارفها كان تصرفها في مشاريع غير مصارف الزكاة ونقل الزكاة إلى بلد آخر فهذا ما داما أن في البلد محتاجين فهم أو لا قوله صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم فترد في فقراء
فبالدرجة الأولى تكون الزكاة لفقراء البلد الذي فيه المال فإذا لم يوجد في هذا البلد الذي فيه المال أو فيه المزك لم يوجد فيه فقراء فإنها تنقل إلى أقرب البلد إليه إلى بلد فيه محتاجون
بارك الله فيكم نصاب الزكاة كم فضلة الشيخ نصاب يختلف اختلاف الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة صناف الزهب الفضة عروض التجارة
ثم خارج من الأرض بهيمة الأنعام أربعة صنافة لأن نقدين صنف واحد ذهب الفضل صنف واحد ثم عروض التجارة ثم بهيمة الأنعام ثم الخارج من الأرض وكل شيء له نصاب فنصاب الزهب أحد عشر جنيه ونصف
الجنيه وما يعادل عشرين مثقال من الزهب هذا نصاب الزهب نصاب الفضلة مئة تاجرهم وهي تعادل مئة واربعين مئة واربعين مثقالا مئة تاجرهم اسلامي مئة تاجرهم اسلامي تعادل مئة واربعين مثقالا من
الفضلة ومقدارها بالريال السعودية من الفضلة الريال السعودية الفضلة 56 ريالا مئة تاجرهم اسلامي تعادل 56 ريال من الفضلة بالريال السعودية أو ما يعادلها من الورق صرف 56 هي من الورق
النقدي هذا هو نصاب الفضلة فهو نصاب الزهب أو نصاب الفضلة وما تحتاج إلى وقت وما الخارج من الارض نستوجعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته