25 من 28|من أحكام الصيام|زكاة الفطر|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
08:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم وعضوا هيئة كبار العلمة وعضوا أدنة الدائمة للبحوط العلمية
والإفتاف أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح ونحن في اختام هذا الشهر هناك زكاة الفطر فلعلكم تتحدثون عن الأصل في مشروعية زكاة الفطر
أما بعد فإن الزكاة معناها لوة أنما والزيادة والطهارة هذا هو معاني الزكاة في الوات والشرع والزكاة ثلاثة ونوع نوع الأول زكاة النفس تطهيرها من الذنوب والمعاصي وتزينها بالطاعات
والقربات فهذا منه ينعنه؟
إن الله سبحانه وتعالى أوجب في أمال الأغنية حقا للفقراء وقال تعالى وفي أمالهم حق للسائل والمحروب وجاءة الزكاة زكاة الأمال قرينة للصلاة في كثيرا من آيات القرآن وإختها بكتاب الله
ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والنوع الثالث من أنواع الزكاة زكاة الفطر وهي زكاة للبدن زكاة الفطر زكاة للبدن تجب في حتام شهر رمضان تجب على
الصعير والكبير والذكر والأنفى والحر والعبد فهي تزكية للنفوس وتؤدا في تمام شهر رمضان نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ الحكمة المشروعية الزكاة الفطر الحكمة ما أبينه النبي صلى الله عليه
وسلم بقولها أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم الحكمة أنها تغني الفقراء والمساكين الله جل وعلى شرع زكاة الفطر من أجل أن تغنيه في هذا اليوم ويفرح مع الناس زكاة الفطر تخرج في ختام الشهر
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ليعاليه فعل السلف ربي الله عنهم ولكن وقت الوجوب تجب بغروب الشمس ليلة الفطر ويخراجها قبل الخروج لصلاة العيد أفضل وإذا أخرجها في ليلة الفطر إذا
أخرجها إلى قبل خروجه لصلاة العيد فهذا أفضل أثابكم الله فضيلة الشيخ هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أي نوع من الأطعمة؟
جاد في الحديث والراد والله علم أن هذه كانت أقوات الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيجزي الخراجها من كل ما هو مطعوم في البلد سواء كان من هذه الخمسة أو من غيرها كالأرز والذرا
والدخن فأتخرج من قوة البلد الذي يقتاته أهل البلد هذا نوع المخراج من نوعك أثابكم الله فضيلة الشيخ هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر لأنها قد تكون أنفع للمستحقين أو المساكين النبي
صلى الله عليه وسلم عمر بإخراجها من الطعام ولم يأمر بإخراجها من النقود والنقود كانت موجودة في ذلك الوقت فكونه نص على الطعام لا يجوز العدول عن ذلك وأيضا الناس في يوم العيد بحاجه
للطعام أما النقود فقد لا يجدون ما يشترون بهذه النقود لأن المحلات مغلقة والناس متفرغون ليوم العيد فيطا طعاما لأجل أن يقتات به ويتوسع به في هذا اليوم ومن ما يدل على أنه لا يجوز غير
الطعام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دره هذا الصاع قال صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من قد دره هذا الصاع فهذا يدل على أنها تكون من غير النقود تكون
من الطعام خاصة وكذلك النقود صدقت سل أما كيل الطعام وإخراج شراءه وكيله وإخراجه تسليمه المحتاجين هذه صدقة ظاهرة صدقة الفتر تكون صدقة ظاهرة ولو أخرجها من النقود لكانت صدقة خفيه الله
جعلها صدقة ظاهرة في هذا اليوم فهذه من الحكم بإخراجها من الطعام خاصة أثابكم الله فضيلة الشيخ استكمال ما تبقى من هذا الموضوع حول زكاة الفتر في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى أي ولخوة
الكرام كان معكم فضيلة الشيخ صالح من فوزان الفوزان عظوه يد كبار العلمة وعظوه الأدنة الدائمة للبحوث العلمية واليفتاة جزء الله الشيخ خير الجزاء على ما بينا في هذه الحلقة وفي حلقات هذا
البرنامج ونستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى حول هذا الموضوع في حلقة الغد إن شاء الله حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته