11 من 27|أحكام المرأة في الصيام|أحوال الحيض|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم أحكام المرأة في الصيام الدرس الحدي عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة المستمعون الكرام أحيكم الله إلى اللقاء الجديد في هذا البرامج الذي نلتقي فيه بفضيلة الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاب في مطلع هذا اللقاء رحبكم في فضيلة الشيخ حيكم الله حيكم الله وضارك أذيب لا يزال مستمعية الكرام الحديث موصولا حول ما يتعلق بي الحيض والنفاصل والحمل وما يتعلق بيه من أحكام كنا طرحنا جمع من الأسلح على فضيلة الشيخ ونواصل اليوم أيضا هذه الأسلح في هذه المواضيع ونقول مبتدينا بسم الله إذا أحست المرأة فضيلة الشيخ بخروج دم ولم تراه قبل الغرب فما حكم صومواها في ذلك اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى له وصحبه يجمعين أما بعد فقد ذكر بعض العلمة أن إذا حست بانتقال الحيض وحسته ظهرها بالألم الذي تجده الحايل فإنها تعتبروا حايلة ولو لم يخرج منها شيء ولكن القول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله أن العبرة بخروجه ترتبت عليه الأحكام أما مادام أنه لم يخرج فإنه لا يعتبروا وصيامها صحيح إن شاء الله لكن إن قضته من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فهو عاسم إذا انقطع الدم فضل الشيخ وسبيا للمرأة الطهر ثم عاودها فجئة ولكن في وقت العادة هل هذا النقال متخلل بين الدمين يعني تؤمر المرأة فيها بيه فإن الفاصل يسيرا حولا يؤثر لا عبرة بيه أما إن كان الفاصل يبلغ يوم أو يومين فإنها تعتبروا في هذه الفترة طاهرة ويكون هذا طهرا متخللا ترتسل وتصلي فيه وتصوم فإذا عاودها الدم بعد ذلك في أيام العادة فإنها تعتبره حيضا وهذا ما يسمى بالحيض الملفق فإذا عاودها بعد العادة كانت تكون عادتها سبعة أيام ثم طهرة وبعد يومين يعني أو أكثر جاءها ولما يعني أو دم يسير مثل هذا الحالة بما تؤمر المرأة تؤمر بأن هذا يعتبر من الحيض لأن عادتها ما كملت هي كملت سبعة أيام فإذا ما عادتها بالنزول الدم ما كملت حصل لها قهر فإذا عاودها دم بعد ذلك ويحمل صفات الحيض من نتونة وثخونة وسواد أو إحدى هذه العلامات فإنهم اعتبروا حيضا متخلفا وأما إذا كان دم يسيرا أو صفرة أو كدرة ويخرج العادة فهذه لا إضرت ذها كما سبب هل تعد ذها لكة أخرى؟ إذا عاودها طهر تغتس وتصلي فيه فإذا عادت دم في أيام العادة فإنها تجلسو ماذا إذا تردد تعادت المرأة بمعنى أنها أنتها في آخر شعبان ثم عاودتها في أول رمضان لسبين هل تعد ذلك حيضا إذا عاودها دم مثل الدم الحيض المعتاد وعرفت ذلك تعتبروا حيضا ولو كان ليس بينه وبين الحيض الأول إذا كان يتقدم الحيض عن موعده فقد يتأخر ويعتبروا حيضا على الصحيح ولكن من العلم من يقول إن أقل الطهر بين الحيضاتين ثلاثة عشر يوم والصحيح أنه لا أحد لي أقل الطهر إذا لو تأخرت عن أول الشهر رمضان لسبينه وكانت عادتها كذلك إذا كانت عادتها كذلك إذا كانت عادتها كذلك فإذا كانت عادتها كذلك إذا كانت عادتها كذلك ولكن الأفضل يتجنبها خشية أن يعود النفاس أو الحيض حتى تكمل الاربع من باب الاحتياط ولكن لو عشر زوجتها لا يحرم عليه ذلك لأن التحريم يثبع وجود النفاس إذا ولدت الحامل بعملية قيصرية في نهاية اليوم قبل الإفطار اللي يحسب لها أمالية حامل وولدت بعملية قيصرية في نهاية يوم من أيام رمضان وكانت صائما هل يحسب لها هذا اليوم؟ إذا كان خرج دم من الفرج على إثر ذلك هذا النفاس أما إذا لم يخرج من الفرج دم فإن هذه عملية جراحية لا تؤثر على الصيام كما لو أجر عملية ليعظم من أعضائه ونزف دم من العملية هذا لا يظر صيامه صحيح وبالنسبة للحامل إذا خرج من الماء الذي ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين أو أكثر هل يعد بداية النفاس أم لا يعتد به وتصلي وتصوم وتعتبر هذا منه؟ ما رأته الحامل بأمارة ولاده قبل الولادة بيوم أو يومين يعتبر من النفاس أما ما رأته أكثر من ذلك فإنه لا يعتبر من النفاس نه بالنسبة للمستحاضة فضل الشيخ من الذي يلزمها وما تتصوء وتصلي؟ المستحاضة حكمها حكم الطاهرة يلزمها الصلاة ويلزمها الصيام ويلزمها الوضو عند كل صلاة لأنها صاحبة حدة دائم فتتوضى عند تستنجي وتضع على فرجها شيئا يحفظ التسرب من الدم المستحاضة لا ترتسل لكل صلاة إلا إن فعلت ذلك من باب الاستحباب فلا بس لكن لم يثبت أن المستحاضة ترتسل لكل صلاة وإنما الذي ثبت أنها تتوضى لكل صلاة أوليه صلى الله عليه وسلم ثم تتوضى لكل صلاة نعم أيضا بنسبة الله إذا كانت لا تذكر أيام عادتها فكيف تقدرها؟ إذا كانت لا تذكر أيام عادتها والدم مستمر معها فإنها ترجع إلى غالب الحيض سبتة أيام وسبعة أيام غالب ما تحيض النساء سبتة أيام وسبعة أيام فالمستحاضة التي عليها دم مطبق يعني دائم هذه لاها حوال ثلاث الحالة الأولى أن تعرف عادتها فتجلسوا عادتها إذا أدبر الدم ونقضت عادتها التي كانت تعرفها تأتسل وتصوم تصلي ولو كان الدم يمشي معها الحالة الثانية إذا لم تعرف عادتها لكن الدم متميز بعضه عليه علامات دم الحيض والبعض الآخر ليس عليه علامات دم الحيض فإنها تجلس الدم المتميز وتعتبره حيضا لها ولا يحمل صفات الحيض هذا تعتبره نزيفا تصوم وتصلي فيه الحالة الثالثة أن لا تعرف عادتها وليس لها تمييز صالح اعتبر هذه تتحيض ستة أيام وسبعة أيام من كل شهر غالب ما تحيض النساء كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حصص جل الوقت في الشهر لقراءة وحفظ القرآن الكريم فما ذا عن أيام الدبرة؟ هل لي أن أقرأ ومسأ كتب التفسير والحديث والتوحيد؟ لا بس بأن تقرأ في كتب التفسير والحديث واللغة لا بس أن تقرأ ما عدى المصحف فإنها لا تمسه مباشرة وما عدى قراءة القرآن عن ظهر قل فإنها لا تقرأ وهي حيض بعض نوع التفسير ميسرة فوضية الشيخ يكون المتن فيها القرآن ولا تلمس القرآن لا تلمس الآيات ويجوز تلمس التفسير لأن هذا لا يعتبر مصحفا وإنما يعتبره تفسيرا لأن أساعدة بن الصغير في معرفة موضع السورة من القرآن فهل يمس المصحف أو كتابة كلمة من القرآن ليتعلم كيفية نطقها؟ لها أن تمس المصحف من وراء حيل أو بواسطة مصطرة أو قلم ونحو ذلك لا تمسه مباشرة بالنسبة لكتابة كلمة من القرآن ليتعلم كيفية نطقها كتبها لو في سبورة ولكن الحايل لا تمس القرآن المكتوب أما الكتابة ربما يقول هذا من وراء حايل لأن القرآن لم يكون حايلا بينها و بين الحروف الآية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته