13 من 27|أحكام المرأة في الصيام|الحمل وأثره في الصيام|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
11:05
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم أحكام المرأة في الصيام الدفل 13 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعنا وبعد أيها الإخوة المسلم والكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى اللقاء
الجديد مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان وضوه هيية كبار العلماء وضوه اللجنة الدائمة للإفتاء ورحب فضيلته في مطلع هذه الحلقة فحياه الله حياكم الله وبرك فيه فضيلة الشيخ لا
يزال الحليث موصولا حول ما كنا بالأمسي قد تطرقنا إليه من مسائل الحيض وهذه أمرا أتقول أجبرني زوج على الإفطار خشية على الحمل حيث كنت حاملا ما أني على معرفة بنفسي بأنني قادر على الصون
فماذا عليك فإذا حصل تردد هل الصيام يظر بالحمل أو لا يظر فألواجب الرجوع إلى الأطبق وشوال الأطبق فإذا قرروا أن الصيام يظر الحمل فإنها تفتر فإنها تفتر وتقضي من أيام أخر وأما أنه يبقى
الأمر ملتبسا ويحصل في ذلك تردد بين الزوج وزوج حول الإفطار لأجل الحمل فهذا أمر من الأهمية بمكان يجب الرجوع إلى أهل الخبرة وهم الأطبق فإن قالوا إن الصيام لا يظر الحمل فإنها تصور وإن
قالوا إنه يظر الحمل فإنها تفتر إبقاء على جنينها نعم أم أن الإسان إذا وجدت من نفسه يضعف وراء أنه يلزمه أن يفتر أفطار في هذا؟
لا الإفطار من أجل المرض لا يحتاج إلى طبيب الإسان إذا أحس من نفسه في الضعف عدم القدرة على الصوم فإنه يفتر وأما أضية الطبيب فإذا قرر الطبيب أيضا أن هذا المريض لو صام يتضرب فإنه أيضا
يفتر فإنه أيضا يفتر بأحد أمرين إما بإحساسه هو بالألم وإحساسه في الضعف وإما بإشارة الطبيب إلى أن هذا الصيام يضره فإنه يفتر بكل السببين فإنه يمسك بقية اليوم ويقضيه بعد رمضان يقول
أحدهم أنه واقع زوجته في نهاية هذا اليوم بعد موصن، مذالي إذا واقع زوجته فقل ذكر الفقه أنه ملزمه الإمساك وجامع فإنه يكون عليه الكفارة الكفارة الجماع وهي إتقرق به فإنه يمسك بقية اليوم
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينة فلن ننتقل إلى موضوع أيضا من الموابيع التي لها علاقة بالصوم حيث يوقت البعض من المسلمين الزكاة في هذا الشهر المبارك
وقد يلتزمون هذا الأمر سعياً لطلب فضيلة إخراج الزكاة في هذا الشهر الفضيل أولاً التزام دفع الزكاة في هذا الشهر حكم فضيلة الشهر أما إذا تم الحول قبل رمضان فإنه يجب عليه إخراج الزكاة
على الفضيل ولا يجود تأخيرها إلى رمضان لأن هذا يفوت على الفقرة حقهم قد يكون الحاجة الفقير موجودة قبل رمضان فلماذا يؤخر سد حاجته إلى رمضان ويبقى في عوزه وفقره إلى أن يأتي رمضان هذا
من ناحية الناحية الثانية أن الزمته مشعول بهذا الواجب وهو يخراج الزكاة يجب عليه إبراع زمته في الحال وناحية ثالثة أن الله أمر بإيثاء الزكاة قال جل وعلى وآتوا حقه يوم حصاده والأمر
يقتضي الفورية عند جمهور الأصوليين الأمر يقتضي الفورية إلا إذا كان في رمضان هناك أشد حاجة هناك فقرة في رمضان أشد حاجة من الفقرة الذين هم قبل رمضان بارك الله فيكم وإذا كانت المرأة
فقيرة ليس عندها ما تزكي فهي إما أن تحرم من لبس الحلي وإما أن تلزم بإخراج الزكاة كل سنة وإذا كانت المرأة فقيرة الله جل وعلى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج هذا مذهب جمهورة للعلم
وفيه اليسر والسهول والحمد لله بينما يرى بعض العلماء المحاططين أنه يجب تزكية الحلي المعد للاستعمال هذا رأي رأوه ولهما دلة استدلوا بها وعلك الحال فإنه يزكي الحلي من أرادة الاحتياط
والخروج من الخلاف فإنه يزكي الحلي المعد للاستعمال أما الوجوب فلا نرى أنه يجب وأنه فرض وهذا قول أكثر أهل العلم تقول هذا أيضا هل يزكي عني زوجي من ماله علما بأنه هو الذي أعطاني المال
الذي أريد أنه زكي نعم يجوز يدفع الزكاة يجوز يدفع الزكاة غير من وجبته لكن لا بد من إذنه لأن الزكاة عبادة تحتاج لانية فإذا أذن له أن يزكي عنه زجاز ذهلك والحمد لله لأن هذا تدخله
النيابة العبادات المالية تدخلها النيابة ربما تقصد هنا يشيخ أنه يدفع من ماله هو زكاة عنها عن مالها تقول أيضا عندي ذهب مستعمل وبيعته ب3 ألاف ريان علما بأنني لم أزكيه وأوده الاحتياط
في هاله وما تقول أوده الاحتياط تقول عندي ذهب مستعمل فبيعته ب3 ألاف ريان علما بأنني لم أزكيه وأوده لزكيه احتياطه فماذا يلزمني؟
بقية قيمة الحلي لها إلى تمام الحول فإنها تزكي القيمة لأن تخرج منها ربع العشر أما إن كان قصدها أن الحلي الذي باعته قد مضع عليه حول وهي لم تزكيه هو يبلغ النصاب وتريد أن تزكيه بناء
على قول من يرى وجوب الزكاة الحلي من أهل العلم فإنها تزكيه تزكيه بتقدير تحسب ربع العشر من هذا الحلي وتخرج ما يقابله من النقود بإن الله تعالى نستوديكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته