14 من 27|أحكام المرأة في الصيام|أحكام الزكاة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
12:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعات القرآن الكريم أحكام المرأة في الصيام الدفس الرابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أخوة المستمعين الكرام ومعاليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى اللقاء
جديد مع فضيلة الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان وضوه هيات كبار العلماء وضوه اللجنة الدائمة للإفتاب حيا الله وفضيلته وفي مطلعه هذا اللقاء حياكم الله وبركة فيكم فضيلة الشيخ تقول هذه
السائلة هل يصحوا ودفعوا الزكاة للوالد والواردة والإخوة والأخوات صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإن الزكاة لا تحلو لأصل الإنسان المزك ولا لفرعه ولا تحلو
لوالده وأجداده ولا تحلو زكاته لأولاده وأولاده أولاده لا تحلو للفرع ولا للأصل وعنده القدرة على الإنفاق عليهم وأما الأخوة والأخوات فإذا كان لهم أبنى الزكور وهم فقراء لا يجوز دفع
الزكاة إليهم وهم أولى بها من الأباعد فإن العلمى مختلفون في دفع الزكاة إليهم لأن الإنسان الغني إذا كان يرث الفقير يرث قريبه الفقير قالوا تجب نفقته عليه إذا لم يجد نفقه وكان قريبه
الغني قادرا على الإنفاق عليه تجب نفقته فلا يجعل الزكاة وقاية بدل إنفاقه عليه أمام حلي المعدل الاستعمال أو العارية فهذا لا زكاة فيه عند جمهورة العلم قد سبق الكلام فيه فإنه تجب فيه
الزكاة لأنه لم يعدل الاستعمال فتجب الزكاة في أصله يعني يخرج ما يقابر ربع العشر منه إذا بلغ النصاب وتجب الزكاة أيضا فيه أجرته فيضم أجرته إليه ويزكل جميعه فلغ النصابة ونحويها بما فيه
دفع الأموال الطائلة وخاصة للألماس والأحجار الكريمه ومعليها وربما مجتمع في مضرت هذا ولا عند شراء ثم رخص سعرية عند بيعه ولو بمده سيره توجيهكم للنساء في هذا الأمر فإنه يباح للمرآه انت
تحلى بالزهب وخلفظة لكن في خدود ما جرت به العادة أما ما زاد عن العادة فإنه لا يحل لها الإسراف فيه وإذا زاد عن العادة ففيه الزكاة عند الجميع إذا زاد الحلي عن عادة ما يلبس في البلد
فإن فيه الزكاة عند جميعه العلم فإنه لا يستطيع التخلق من الألماس والزهب المرصة بالأحجار الكريمه وهي الآن ما يساوي 92 غرام فهذا هو النصاب تجب فيه الزكاة أما إذا كان أنقص من ذلك فلا
زكاة فيه ولا يضم لها الألماس وإلا إذا كان معدن للبيع إذا كان معدن للبيع أحيانا إذن له حكم آخر هذه أيضا مثلها لها علاقة ببيع الشراء وبيع الذهب وشراءة تقول لكم أي ذهب مصار مستعمل إذا
تساوى وزن الذهبين البديل والمستبدل فلا حرج في ذلك إذا تساوى الوزن تساوى الجنس فلا حرج في ذلك ومن جنس واحد كالزهب بالزهب والفضل بالفضل فلا بد من التساوى في الوزن فقوله صلى الله عليه
وسلم الذهب بالزهب مثلا بمثل والفضلة بالفضل مثلا بمثل ولكن إذا احتاج الإنسان إلى استبدال حلي قديم بحلي جديد من جنس ذهب بذهب فإنه في هذه المسألة يبيع الذهب القديم بالنقود يبيع الذهب
فإن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تمر جيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا إن النبي الصاعة من هذا بالصاعين والثلاث فقال صلى الله عليه وسلم عين
الرباء جمع هو التمر الرديق يبيعه بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبه والجنيب هو التمر الجيد هذا هو الطريق للحصول على الزهب على الشيء الجيد نعم تقناذي أيضا علي دين حيث أنا نشتريت أمور
كثيرة من ما احتاجه في حياتي وعنده مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحود نعم إذا كان عندها مال تجب فيه الزكاة النقود أو من غيرها من ما تجب فيه الزكاة وحال عليه الحود فإن أتزكي ولو كان
عليها دين لأن الزكاة حق للهقراء فيما عندها من المال فهل كان يرسل السعات والجبات لجمع الزكاة ولم يسأل هل على أصحاب هذه الأموال دين أو لا ولكن لو سدد الدين قبل تمام الحود فلا شيء
عليه فيما سدد وإنما يزكي الباقي ولكن إذا مضى الحول ولم يسدد والمال يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى مال آخر فإنه وحينه إذن تجب فيه الزكاة لتوفر الشروط نعم لا تأخذ من مال زوجها إلا
بإذنه إلا الشيء الذي جرت العادة تسامح فيه كأعطاء السائل الشيء اليسير فهذا جرت تسامح فيه أما أن هذا تصدق تخرج مبالغ من المال بغير إذن زوجها فهذا لا يحل لأنها راعية في مال زوجها
وراعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها نعم تسأل إذا لم تعرف الأشخاص أو حاجتهم تسأل عنهم تسأل عنهم ما يعرفهم وإذا جاءوا وسألواهم وهي لا تعرف عنهم غناء فإنها تعطيهم إذا سألوا وقالوا نحن
نستحب الزكاة وهي لا تعرفوا عنهم شيئا فإنها تعطيهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسألاني من الزكاة فصوّب النظر فيهما ورأى هما جلده فقال عليه الصلاة والسلام إن شئتوا وعطيتوا
إن شئتوا ما عطيتكم ولا حظ فيها لغني ولا لدي قوة ولا لدي مرة قوي دي مرة قوي يعني القوي القادر على الكسب إذا كانت تقصد بذلك ترغيبها في خدمتها والبقاء عندها فهذا لا يجوز لأن هذا يكون
من الوقاية لمالية أو كان لها عليها حق شرها تعطيها إياه في العادة وتعطيها من الزكاة من أجل مقابل هذه الشرها ولأجل ترغيبها في خدمتها فهذا لا يجوز لأنها حين إذن تجعل الزكاة وقاية
لمالية إذا كانت تعطيها لفقرها وحاجتها ويومسلمة ولا تريد ترغيبها ولا تريد أن تدفع ما حودتها إياه من الشرها فهذا لا بأسبه بارك الله ويكم ونفع بعلمكم أردنا بما سمعنا إنه وسميوم مجيب
أيه وليخوة المستميون الكرام في ختم هذه اللقاء تقدم بالشكر الجزيل لفضلة الشيخ الدكتور صالحة بنفوزان الفوزان وضهية كبار العلماء وضهية الجنة الدائمة للفتاب لما بينا ووضح وأشكر لكم
استماعكم مستمعية الكرام إلى أن نلقاكم في اللقاء مقبلين بين الله تعالى نستوديكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته